ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون المدني/الأشخاص

تعريف الشخص القانوني

لغة يقصد بالشخص الكائن الحي , اي الإنسان أما قانونا فالشخص هو المعني و المخاطب لاقاعدة القانونية .

لذلك يعتبر طرفا في العلاقة القانونية , فيتمتع بالحقوق و يتحمل الواجبات . و الشخص القانوني ينقسم الى نوعين: الشخص الطبيعي اي الإنسان , و الشخص المعنوي أوالاعتباري.

أنواع الأشخاص القانونسة :

1- الشخص االطبيعي :

يقصد به الإنسانباعتباره كائنا اجتماعيا ينتمي الى الجنس البشري يعترف له بالشخصية القانونية أي أهلية إكساب الحقوق و تحمل الالتزامات .

تبدأ الشخصية القانونية بولادة الإنسان حيا و تصاحبه طوال حياته و تنتهي بوفاته .

أ- بداية الشخصية القانونية :

طبعا لنص المادة 25 من القانون المدني : ( تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ....على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا ) . قبل ولادة الإنسان يكون جنينا في بطن أمه و يعترف القانون للجنين بمركز قانون خاص باعتباره إنسانا نسبيا يتمتع بشخصية قانونية محدودة و تثبتله بعض الحقوق و هي حق الإرث وحق النسب لأبيه و خقه فيالوصية له. و بتمام ولادة الجنين حيا تثبت له باقي الحقوق التي تنقصه . و يعتررف له بالشخصية القانونية . 

ب- نهاية الشخصية القانونية :

إن الشخصبة القانونية تصاحب الإنسان طيلة فترة حياته و تنتهي بموته ,حيث نصت على ذلك المادة 25 من القانون المدني الجزائري : ( تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ....و تنتهي بموته ) 

تنتهي الشخصة القانونية للشخص الطبيعي إما بالموت الحقيقية أو بالموت الحكمية . فالموت الحقيقة , تعرف بأنها توقف الرئتين توقفا تاما و دا ئما . أما الموت الحكمية , فيقصد بها حالة غياب الشخص عن مسكنه لمدة طويلة أو فقدانه .

* الغائب :

الغائبهم الشخص الذي تنقطع إقامته و لكن حياته مؤكدة و متحققة لا شك فيها لأنها معلومة .

عرفت المادة 110 من قانون الأسرة الجزائري , الغائب بأنه الشخص الذي ( ....منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى مقر إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة و تسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود ) 

إن طول مدة غياب الشخص مثل هجرته الى دولة أخرى أجنبية للعمل أو الدراسة . من شأنه أن يتسبب في إلحاق ضرر بأسرته و بذوي الحقوق . لذلك أعتبره القانون كالمفقود و أجازت المادة 111 من قانون الأسرة للقاظي تعيين مقدم يسير أموال الغائب . 

* المفقود : 

يقصد به الشخص الغائب الذي انقطعت أخباره فلا يدري مكانه و لا تعلم حياته من مماته . عرفت المادة 109 من قانون الأسرة الجزائري المفقود أنه ( .. الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حياتهو لا يعرف موته , و لا يعتبر إلا مفقودا غلا بحكم ) . إذا كانت غيبة المفقود و اختفاؤه في ظروف يغلب عليه فيها الهلاك كما إذا حصل الفقد في حالة حرب أو كارثة كزلزال أو بركان , أو فيضان أو حريق فإن التشريع الجزائري ينص على اعتبار المفقود ميتا بناءا على صدور حكم قضائي بذلك بعد مضي 4 سنوات من تاريخ فقده و بعد اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحث و التحري . 

إن شخصية المفقود تنقضي بعد صدور الحكم القاضي باعتباره ميتا . و إذا عاد بعد ذلك فإنه يستعيد شخصيته القانوننية فترد اله أمواله ما بقى منها لدى الورثة و تعود اليه زوجته إذا تزوجت بغيره و كان الزوج يعلم بحياته .

2 الشخص الإعتباري ( المعنوي ):

إن الشخص المعنوي هو كائن غير طبيعي أوجده المشرع و اعترف له بالشخصية القانونية التي تؤهله لأن يكون طرفا الى جانب الإنسان في العلاقة القانونية التي تنظمها قواعد القانون . و تعود أهم أسباب نشأة الشخص المعنوي الى التقدم الحضاري الذي أحرزه الإنسان في العصر الحديث حيث أصبح عاجا عن إنجاز و تسيير المنشآت الاقتصادية و المؤسسات التجارية الهامة بمفرده . و كان عليه الاستعانة بمجموعات أشخاص أو أموال لا يتسنى القيام بنشاطها إلا إذا منخت لها شخصية قانونية . لذلك فإن دور الشخص الاعتباري في الحياة القتصادية و في العلاقات الاجتماعية مثل الشركات تتزايد أهميته أكثر فأكثر في وقتنا الراهن . 

أ- تعريف الشخص الاعتباري :

الشخص الاعتباري هو مجموعة  أشخاص تتحد فيما بينها أو مجموعة أموال ترصد من أجل تحقيق عرض أو هدف معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية . 

و يطلق على الشخص الإعتباري لفظ الشخص القانوني لأن القانون هو مصدر وجوده و قيامه . كما يطلق عليه أيضا لفظ الشخص المعنوي لأنه ليس كيانكادي ملمومس إذ أنه شخص افتراضي يتصور قيامه ووجوده معنويا في الذهن و يعترف له بإمكانية القيام بأعمال و مشروعات لا يستطيع الإنسان القيام بها . و مما لاشك فيه أن الشخص الإعتباري له وجود معنوي و حقيقي و قانوني في نفس الوقت .

عرفت المادة 49 من القانون المدني الجزائري الأشخاص الإعتبارية , بقولها :( الأشخاص الاعتبارية هي :

- الدولة الولاية البلدية 

- المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري 

- الشركات المدنية و التجارية 

- الجمعيات و المؤسسات 

- الوقف 

- كل مجموعة من أشخاص و أموال يمنحها القانون شخصية قانونية ) 

و نصت المادة 50 ( يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفقة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون ) 

ب- بداية و نهاية الشخص الاعتباري يحددها القانون , فقد نصت المادة 51 من القانون المدني الجزائري ( يعين القانون الشرط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة و المنشآت الاقتصادية و الاجتماعية و المجموعات مثل الجمعيات و التعاونيات و اكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها ) 

تبدأ الشخصية العتبارية للدولة من اليوم الذي تكتمل فيه عناصرها الثلاثة و هي : الشعب الغقليم و السلطة السياسية و اعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي . أما الولاية و البلدية كشخص اعتباري فتحدث و تنشأ بمقتضى قانون صادر عن السلطة التشريع .

 و تبدأ الشخصية القانونية للشركات و الجمعيات بصدور قانون إنشائهها و يشترط القيام بإجراءات الشهر مثل نشر قانون إنشائها في الصحف اليومية حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير .

- تنتهي حياة الشخص الاعتباري لأسباب و مبررات مختلفة كانتهاء الأجل المحدد في عقد الشركة أو بتحقيق الشخص الاعتباري للغرض الذي أنشأ من أجله . و بالإضافة الى ذلك توجد أسباب أخرى . اهمها يتمثل في الإلغاء و الحل الذي يأخذ عدة صور : من هذه الصور الحل الإتفاقي , الذي يستند الى إدارة المؤسسين كاتفاق الشركاء و المساهمين على حل الشركة و الحل الإداري الذي يتم بقرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة و الحل القضائي عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة . 

ج- أنواع الأشخاص الاعتبارية :

تنقسم الأشخاص الإعتبارية الى نوعين : أشخاص اعتبارية عامة و أشخاص اعتبارية خاصة 

* الشخص الاعتباري العام :

هو الشخص الذي يخضع لأحكام القانون العام . و تنقسم الأشخاص الاعتبارية العامة الى نوعين رئيسيين :

- أشخاص اعتبارية عامة إقليمية تمارس اختصاصاتها و صلاحياتها في حيز جغرافي معين و هي : الدولة , الولاية , البلدية 

-أشخاص اعتبارية عامة مرفقية أو مصلحية ترتكز في وجودها على الاختصاص المرفقي أي التكفل بنشاط و موضوع معين مثل البريد , الجامعة , المستشفى .....الخ .

* الشخص الاعتباري الخاص : 

هو الشخص الذي يخضع لأحكام القانون الخاص و يتمثل في الشركات , الجمعيات و المؤسسات و تعتبر من أهم الاشخاص الاعتبارية الخاصة حيث نصت المادة 416 من القانون الجزائري (بأن الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أوأكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح قد ينتج أ تحقيق اقتصاد أوبلوع هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة ...) 

و نصت المادة 417 : ( تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ....) و جاء في المادة 546 من القانون التجاري الجزائري ( يحدد شكل الشركة و مدتها التي لا يمكن أن تتجاور 99 سنة في قانونها الأساسي )