ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون المدني/الحقوق

تعريف الحقوق

الحق يعني ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون , فيكون لهذا الشخص أن يمارس سلطات معنية من أجل تحقيق مصلحة مشروعة . فالحق إذن هو ميزة أو قدرة يقرها و يحميها القانون . هذه الميزة التي يستأثر بها و ينفرد بها الشخص تثبت له على شخص آخر على شيء معين مادي أو معنوي . 

و يقوم الحق على الاركان التالية : 

- الأشخاص : و هم أطراف الحق سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين . 

- المحل : يقصد به الأشياء التي يتعلق بها الحق مثل ملكية سيارة , و قد يكون محل الحق القيام بعمل مثل القيام بأشغال لصالح مالك السكن . 

- الحماية القانونية : يقصد بها النص التشريعي الذي يضمن لصاحب الحق الخصول على حقه و ممارسته وو منع الغير من الاعتداء على هذا الحق . 

- السبب : هو مصدر الحق و يقصد به الواقعة القانونية التي ينشأ عنها أو يولد عنها الحق . و قد يكون السبب واقعة مادية طبيعية كالميلاد أو واقعة مادية من صنع الإنسان كالفعل الضار الذي يخول الحق في التعويض المدني . اما التصرف القانوني كالبيع مثلا ينشأ عنه حق البائع في قبض الثمن و حق المشتري في استلام المبيع .

أنواع الحقوق

يمكن تقسيم أنواع الحقوق التي يتمتع بها الشخص الى ثلاثة أصناف رئيسية هي : 

الحقوق السياسية , و الحقوق المدنية , الحقوق العامة و الحقوق الخاصة , الحقوق العائلية أو الاسرية و الحقوق المالية . 

و تنقسم الحقوق ابتداء الى حقوق سياسية تثبت لوطنيين دون الأجانب و حقوق مدني تمنع لجميع الأشخاص المقيمين في الدولة سواء كانو وطنيين أو أجانب . 

1- الحقوق الساسية : 

هي الحقوق المعترف بها للشخص الطبيعي باعتباره عضوا في جناعة سياسية معينة , و تسمح له هذه الحقوق بالمساهمة في الحياة السياسية للدولة , إن الحقوق السياسية تستند الى رابطة الجنسية و نصوص الدستور . 

  - حق الانتخاب : يحق لكل مواطن في سن معينة أن يدلي بصوته في الانتخابات بأنواعها المختلفة : الاستفتاء , انتخابات تشريعية أو محلية أو انتخابابت رئاسية . 

  - حق الترشح : و هو أن يكون للمواطن الحق في أن يرشح نفسه لتولي مناصب عليا أو سلطة عامة في الدولة يتم الوصول اليها عن طريق الانتخاب. و يجب أن تتوفر في المترشح شروط معينة يحددها الدستور و القانون . 

- حق تولي الوظائف العامة : و يقصد به أن يكون للكواطن متى استوفى الشروط التي تحددها قوانين الدولة أن يتولى أية وظيفة عامة في مرافق الدولة سواء كان التعيين يتم عن طريق المسابقة أو الإختيار . و بذلك يصبح المواطن موظفا عاما يساهم في بناءو في نهضة المجتمع السياسي الذي ينتمي اليه و يعيش فيه . 

و الجدير بالملاحظة أن الحقوق السياسية تقابلها أيضا واجبات و التزامات سياسية تكون واجبة للمواطنين دون الأجانب المقيمين في الدولة و أهمم هذه الواجبات : 

* واجب الولاء : و هو المحافظة على أمن و سلامة و استقرار الدولة و عدم خيانتها و الإخلاص للوطن . 

* واجب أداء الخدمة : يلتزم به كل مواطن في سن معينة و لمدة يحددها القانون 

* تلبية النداء و الدفاع عن الوطن في حالة الحرب أو التهديد بها . 

2- الحقوق المدنية : 

هي الحوق المعترف بها للإنستن باعتباره فردا في المجتمع الكبير يسنوي فيها الوطني و الأجنبي . و هي حقوق مقررة لحماية الشخص في كيانه و حريته لتمكينه من مزاولة نشاطه فهذه الحقوق تكون للشخص بحكم وجوده و ينتفي فيها الطابع السياسي . و تنقسم الحقوق المدنية الى نوعين رئيسيين : حقوق مدنية عامة و حقوق مدنية خاصة .  

أ- الحقوق العامة : 

سميت بالحقوق العامة لانها تثبت للناس كافة , فلا يختص بها شخص دون الآخر و توصف هذه الحقوق بأنها حقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقة بالشخصية , فهي مجموعة القيم التي تثبت للإنسان باعتبارها مقومات لشخصيته و بهذه الصفة فهي تكفل حماية شخصية الإنسان في مظاهرها المختلفة , كالحق في الحياة و في الحرية . إن الحقوق العامة ترد على الكيان المادي للشخصية ( الحق في الحياة ) و الكيان المعنوي للشخصية ( حرمة الوطن ) 

ب- الحقوق الخاصة: 

 و تنقسم الحقوق الخاصة بدورها الى نوعين : حقوق عائلية أو أسرية و حقوق مالية . و الحقوق الخاصة لا تثبت لجميع الناس و إنما تثبت لمن يتوفر له سببخاص لكسبها كحق الشخص في ملكية شيء مادي ’ فهذه الحقوق تهدف الى حماية المصالح الخاصة للشخص حتى يتمكن من مزاولة نشاطه و الحقوق المدنية الخاصة تقررها نصوص القانون الخاصة بفروعه . 

* حقوق الأسرة : 

و يعبر عنها أيضا بالحقوق العائلية التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة أو هي الحقوق التي تقوم بين أعضاء الأسرة قبل البعض و تثبيت لكل منهم اعتبار مركزه في الأسرة . تخول حقوق الأسرة لأصحابها سلطات و تضع على عاتقهم واجبات مثل حق الزوج على زوجته بالطاعة و حق الزوجة في النفقة .

و هناك حقوقا مالية تنشأ نتيجة مراكزهم في الأسرة و علاقات القرابة التي تربطهم بغيرهم كحق الإرث و حق النفقة . و الأصل أن حقوق الأسرة لا تقوم بمال و بالتالي فهي تخرج عن دائرة التعامل فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو استغلالها . 

* الحقوق المالية : 

يعبر عنها بالأموال لأنها تحقق لأصخابها مصالح يمكن تقويمها بالمال . فالحقوق المالية تقوم إذن بالنقد و تدخل في دائرة التعامل و محلها الأشياء أو الأعمال و تكون الجانب الإيجابي في الذمة المالية للشخص . و تختلف الحقوق المالية عن جميع الحقوق السابقة في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها و يرد التقادم عليها و تنتقل الى ورثة صاحبها بعد وفاته . 

و يمكن تقسيم الحقوق المالية كطائفة من الحقوق الى ثلاثة أنواع و هي : الحقوق العينية الحقوق الشخصية و الحقوق المعنوية أو الذهنية .

 

 

الحقوق العينية

هي قدرات أو مزايا أو سلطات مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء أو أشياء مادية محددة بذاتها مثل حق ملكية شخص لقطعة أرض. فيستطيع صاحب الحق أو مالكه أو المستأثر به أن يستعمل حقه القانوني على ذلك بصفة مباشرة ودون وساطة شخص آخر . فقوام الحق العيني إذن هو وجود صلة مباشرة بين صاحب الحق و بين محله شخص آخر . فقوام الحق العيني إذن هو وجود صلةمباشرة بين صاحب الحق و بين محله المتمثل في شيء مادي . و تنقسم الحقوق العينية بدورها الى نوعين : حقوق أصلية و حقوق عينية بالتبعية . 

- الحقوق العينية الأصلية :

هي حقوق قائمة بذاتها و بصفة مستقلة أي أن الحقوق العينية الأصلية لا تستند في وجودها الى أي نوع آخر من الحقوق و تنقسم هذه الحقوق الى نوعين : حق الملكية و الحقوق المتفرعة عن المكلية .

حق الملكية : يتمتع به الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي وهو أوسع الحقوق العينية الأصلية نطاقا من حيث مداه و آثاره لأنه يخول صاحبه سلطة كاملة على الشيء , و يمكنه من الحصول على جميع المزايا التي يمكن استخلاصها من الشيء , و تظهر هذه المزايا في ثلاثة صور : حق المالك في استعمال الشيء المملوك له و حق استغلال ذلك الشيء بأنه وسيلة مشروعة و حق التصرف فيه . 

- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : و تتمثل في حق الانتفاع و حق السكن و حق الارتفاق .

* حق الانتفاع :هو حق يخول المنتفع سلطة استعمال و استغلال شيء مملوك للغير دون التصرف فيه إذ تظل سلطة التصرف باقية في يد المالك . و يلتزم المنتفع برد الشيئ الى صاحبة في نهاية مدة الانتفاع به .

* حق السكن : يحول صاحبه السكن فقط في مسكن مملوك لغيره فهو إذا حق أضيق نطاقا من حق الاستعمال إذ أنه يتمثل في استعمال الشيء على وجه محدد بغرض السكن ,

* حق الارتفاق : هو حق  يحد من منفعة عقار غيره يملكه شخص آخر فهو حق من شأنه أن يجعل أحد العقارين في خدمة الآخر بأن يكون لصاحب العقار المرتفق أن يستعمل العقار المرتفق به على وجه معين , و من أمثلة حق الارتفاق حق المرور حيث يكون لصاحي العقار المترفق في العقار المرتفق به . 

- الحقوق العينية التبعية : 

الحق العيني التبعي لا يقوم مستقلا بذاته و إنما يرتبط وجوده بحق شخصي آخر يضمن الوفاء بحق الدائنية ضماما خاصا , و مثال ذلك الرهن الرسمي يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ؟ 

الحقوق الشخصية

الحق الشخصي هو حق يخول صاحبه ( الدائن ) سلطة مباشرة على شخص آخر (المدين ) الذييلتزم بأداءعمل معين أي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يسمى أيضا حق الدائنية . و الحق الشخصي الذي يكون محله القيام بعمل التزام المقاول ببناء منزل . و مثال الحق الشخصي الذي يكون محله الامتناع عن عمل التزام لاعب رياضي في كرة القدم بعدم القيام بمباريات لحساب أي ناد رياضي آخر ماعدا النادي المتعاقد معه على ذلك .

- الحقوق المعنوية أو الذهنية : 

و تسمى أيضا حقوق الملكية الفكرية و تشمل الحقوق الأدبية و الفنية و حقوق الملكية الصناعية و التجارية .

تعريف : الحق الذهني هو قدرة أو ميزة يقرها و يحميها القانون لشخص  على انتاجه الفكري أو الذهني أيا كان نوعه فيكون له الاحتفاظ بنسبة ذلك الإنتاج اليه دائما  و يحتكر المنفعة المالية التي تنتج من استغلاله . 

إن الحقوق الذهنية لها طبيعة قانونية خاصة فهي تخضع لأحكام قوانين خاصةو هي مستقلة عن الحقوق العينية و الشخصية التي يتضمنها القانون المدني . 

و من أهم أنواع الذهنية : 

-حقوق المؤلف : و هي حقوق ترد على الانتاج الأدبي و العلمي و الفني و العلمي و الفني مثل تأليف قصة أو انتاج فيلم سينمائي أو تلحين أغنية أو رسم لوحة زيتية . 

- براءات الاختراع : و هي الحقوق المعترف بها للمخترع على اختراعه في مجال التقنيات و الصناعة مثل اختراع آلة للتنقيب عن النفط في الصحراء .

- العلامات الصناعية و التجارية : و هي الحقوق التي ترد على الرموز و الشارات التي توضع على المنتوجات و البضائع المصنوعة أو التي توزع من طرف التجار . و تهدف العلامات الى تمييز المنتوجات عن بعضها البعض و بيان جودتها . و للحقوق الذهنية طبيعة قانونية مزدوجة . منها جانب معنوي يطلق عليه اسم الحق الأدبي و لها جانب مالي يعتبر من الحقوق المالية .

و الحق الأدبي يعنبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية فهو غير قابل للتعامل أو االتصرف فيه و لا يسقط بالتقادم .

أما الشق المالي من حق المؤلف فيطلق عليه حق الاستغلال المالي للمؤلف يعتبر مضمونة كالحقوق المالية . فيمكن لصاحبه التصرف فيه و استغلاله أو استعماله .