ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون التجاري/التاجر

تعريف التاجر

عرفت المادة الأولى من القانون التجاري التاجر : ( يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة ما لم يقض القانون بخلاف ذلك ) 

فمن خلال هذه المادة يتبين بأن يتبين بأن التاجر هو من يقوم بعمل تجاري على سبيل الاعتياد و التكرار بصفة منتظمة و أن يرتزق منه و يمثل له دخلا يعيش منه . هذا ينطبق على الشخص الطبيعي كالبائع في محل تججاري مهما كانت نوعية تجارته بيع سلع , أو مواد غذائية . أو شخص معنوي كالشركة التجارية مثلا .

شروط اكتساب صفة التاجر

حتى يكتسب شخص ما صفة التاجر يجب أن يتوافر فيه الشرطين التاليين :

1- احترافية الأعمال التجارية: 

و يقصد بالإحتراف امتهان النشاط بصفة معتادة و مستمرة و منتظمة للقيام بعمل معين بهدف الإرتزاق منه أي لأجل إشباع حاجات الشخص المختلفة فيكون ذلك مهنته التي يكتسب منها قوته .

فإذا قام شخص بعمل ما بصفة عرضية أو بصفة متفرقة دون اعتياد و امتهان لم لم يعتبر ذلك كافيا لاكتساب صفة التاجر . كما يستوجب أن يكون امتهان العمل لحساب القائم بهو لصالحه وليس لحساب غيره فالعامل في شركة يقوم بأعمال تجارية على سبيل الاعتياد لكنها ليست لحساب الخاص بل لحساب الشركة و بذلك لا يمكن أن نقول بأنه تاجر . . 

 

 

 

 

التزامات التاجر

المقصود بالالتزامات و الواجبات التي يستوجب على التاجر أن يقوم بها و هي تتمثل أساسا في :

1- مسك الدفاتر التجارية :

والمقصود بالدفاتر التجارية مجموعة من السجلات التي تدون فيها الأعمال التي يقوم بها التاجر و حرصه على أعماله التجارية و من أهم هذه الدفاتر دفتر اليومية و دفتر الجرد و يقع هذا ال\إلتزام على كل التجار سواء كلانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين .

أ- دفتر اليومية :

دفتر يدون فيه التاجر أعماله التجاريةة اليومية إذا تسنى له ذلك فإن لم يتمكن التزم يتدوينها شهريا مع الاحتفاظ بالتاريخ المحدد لكل نشاط قام به و يحتفظ بالإضافة الى ذلك بالوثائق و المستندات المتعلقة بالأنشطة التي قام بها , و قد نصت المادة (09) من القانون التجاري الجزائري على أنه : " كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية يقيد فيها يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهرية بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكاافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوما " 

ب- دفتر الجرد  :

و هو سجل يتضمن عمليات جرد أموال التاجر السنوية لتحديد الأرباح و اخسائر حيث يستعمل فيه ماله و ماعليه - أصوله و خصومه - إذ يتعين على التاجر أن يتولى تقويم و حصر ماله من حقوق و ما عليه من ديون و يتم تدوين ذلك كله في دفتر الجرد , و نصمت في ذلك المادة العاشرة (10) من القانون التجاري على أنه " يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جرد العناصر أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حساب النتائج و تنسخ بعد ذلك هذه الميزانية و حساب النتائج في دفتر الجرد " 

و قد نصت أيضا المادة 11 من نفس القانون على أأنه : " يمسك دفتر الجرد بحسب التاريخ , و بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل الى الهامش و ترقم صقحات كل من الدفترين  و يوقع عليها من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد ". 

و أكدت المادة 12 من القانون التجاري دائما على |أنه " يجب أن تحفظ الدفاتر و المستندات المشار إليها في المادتين 9 و 10 لمدة عشر سنوات , كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة ".

دور الدفاتر التجارية :

للدفاتر التجارية العديد من الأدوار التي تؤديها و تنبئ دائما على أن التاجر منتظم و حريص حيث أنه يقيد و يدون ضمنها كل المعلومات , كل الصادرات و الواردات و لك ماله و ما عليه , كما |أن أهم دور هذه الدفاتر هو الإثبات بمعنى أنها دليل على أن التاجر قد قام بأعمال معينة في تاريخ معين و تثبت ماله و ما عليه من ديون ومثال ذلك أن يتنازع تاجرات حول قيمة تاجران حول قيمة الدين فيلجأ أحدهما الى القضاء للمطالبة بحقه  .

فأول ملا يرجع اليه القاضي هو هذه الدفاتر التي قد تكون لصالح أو ضد التاجر و حتى يقبل القاضي بما تضمننته هذه الدفاتر يجب أن يكون صاحب الدفاتر تاجرا و أن تكون دفاتره منتظمة . و هذا ما نصت عليه المادة 13 من القانون التجاري . 

2- القيد فب السجل التجاري :

يعد التسجيل في مركز السجل التجاري ذا أهمية بالغة إذ يعد هذا الإجراء وسيلة لإحصائية للتجار و أيضا لتنظيم المعاملات و العلاقات بينهم و رقاتبتها و بذلك فهو بمثابة نظام قانوني . و السجل التجاري هو عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة و هو دليل على الشخص تاجر و قد ثم تنظيم أحكامه و شروطه و كيفياته في القانون التجاري و لابخصوص بموجب القانون 90 /22 الصادر سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري .و الذي تعديله بقانون آخر صدر بموجب الأمر 76 /07لاسنة 1996 

أ- الملزمون بالقيد في السجل التجاري :

نصت المادة 19 من القانون التجاري على أنه يلزم بالتسجيل في السجل التجاري : 

- كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري و يمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري .

- كل شخص معنوي تاجر بالشكل , أو يكون موضوعه تجاريا , ومقره في الجزائر أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت " 

و نصت أيضا المادة 20 المعدلة و المتممة للمادة السابقة على أنه " يطبق الإلزام خاصة على :

- كل تاجر شخصا طبيعيا كان معنويا .

- كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى 

- كل ممثلة تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني " 

فمن خلال ذلك نجد أنه يشترط في القيد بالسجل التجاري أن يكون الشخص تاجرا و أن يكون ممارسا للنشاط التجاري بالجزائر .

و بهذا فكل شخص طبيعي أو معنوي و قبل أن يبادر في ممارسة عمل تجاري يستوجبعليه أن يقوم يالتسجيل في السجل التجاري و إلا كان أمام مخالفة قانونية و هذا ما أكدته المادة 28 من القانون التجاري .

ب- تنظيم السجل التجاري :

السجل التجاري على نمطين أحدهما محلي موجود  في كل ولاية و الآخر مركزي يشرف على كل المراكز المحلية للسجل التجاري . 

السجل التجاري المحلي : يوجد لدى كل ولاية و يتم فيه تسجيل كل الناس ىالذين يمارسون النشاط التجاري في نفس الولاية و يتولى إدارة إحصاء و تسجيل كل الولاية في قائمة و إرسالها الى السجل المركزي . 

السجل المركزي: و هو يتشرف على كل المراكز المحلية للسجل التجاري على مستوى كل الولايات و يقدم التوجيهات و يتولى تسليمخ الوثائق المتعلقة بالسجل التجاري كالنسخ و الشهادات ...

ج- إجراءات التسجيل بالسجل التجاري :

تسجيل الشخص الطبيعي : يجب توافر العديد من الوثائق أهمها : 

- طلب مكتوب في شكل استمارات .

- رخصة الهيئة المختصة في بعض المهن كمهنة الصيدلي .

- عقد الملكية أو الإيجار لمحل تجاري .

- شهادة الجنسية و شهادة الإقائمة بالنسبة و شهادة الإقامة بالنسبة للأجنبي و أيضا الرخصة بممارسة التجارة بالنسبة للشركة أو المؤسسة التي تنتج في الخارج و لها فروع في الجزائر . 

تسجيل الشخص المعنوي : يجب تقديم العديد من الوثائق من الوثائق أهمها:

- طلب مكتوب في شكل استمارات . 

- شهادة المنفعة العامة .

- رخصة السلطة المختصة في بعض المهن .

- عقد الملكية أوالإيجار لمحل تجاري 

- شهادة السوابص العدلية للشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص أو المسيرين في شركات الأموال . 

- نسخة من القانون الأساسي للشركة . 

د- الآثار المترتبة على التسجيل في السجل التجاري :

أول أثر يترتب على القيد في السجل التجاري هو اعتبار الشخص تاجرا أي اكتساب الوصف التجاري وفق نص المادة 21 من القانون المتعلق بالسجل التجاري الأمر 96 /27 و التي نصت على أنه " كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها و يخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة .

أما بالنسبة للشركات فباللإضافة الى اكتسابها للوصف التجاري فهي تكسب الشخصية المعنوية و هذا ما أكدته المادة 549 من القانون التجاري بنصها " لا تتمتع الشركة المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجال التجاري ..." و بالتالي هذه الشركةبالأهلية القانونية لإبرام تصرفات و القيام بالأعمال التجارية . 

هـ - الجزاءات التي تنجر عن الإخلال بعدم التسجيل : 

تنجر على عدم القيد في السجل التجاري تعرض الشخص لعقوبات تتراوح بين السجن و الغرامة المالية طبقا لما هو منصوص علليه في قانون السجل التجاري . 

الأهلية التجارية :

و يقصد بالأهلية أن يكون الشخص أهلا وذا قدرة للقيام بالتصرفات القانونية , و هذا ما يشترط في التاجر حتى يكتسب الوصف التجاري و يقوم بالأعمال التجارية .

مما يعني أن الشخص لا يسمح ره بمزاولة عمل تجاري على سبيل الاحتراف إلا إذا توفرت لديه صلاحية معينة تجعله قادرا على تحمل أعباء نشاطه التجاري و هذه الصلاحية هي المسماة بالأهلية التجارية .

و لا تختلف الأهلية التجارية عن الأهلية المدنية التي تتحقق بتمام (19) سنة و هذا مانصت عليه المادة 40 من القانون المدني . و بذلك فالقاصر هو الإنسان الذي لم يتم 19 سنة , لن يتمكن من مزاولة الأعمال التجارية , إلا أن القانون التجاري أعطى رخصة لهذا القاصر للقيام بتصرفات تجارية و لكن يسمى الترشيد , هذا الترشيد يتمثل في إذن مكتوب من الأب أو الأم للترخيص بالنشاط التجاري و في حالة وفاتهما يصدر هذا الترخيص من مجلس العائلة و يصادق عليه من المحكمة , و بهذا يكتسب القاصر الأهلية التجارية و لكن وفق الحدود و القيود الواردة في الإذن بالترشيد , و يكتسب بذلك صفة التاجر التي  تؤهله للقيام باي عمل تجاري . أما القاصر الذي لم يتم 19 سنة و لم يتم ترشيده فلا يمكنه أن يلتزم أو يزاول أي نشاط تجاري . 

عوارض الأهلية التجارية :

قد تكتمل لدى شخص 19 سنة و لكن قد يطرأ عارض من العوارض ليحول بينه و بين إمكانيته في أن يقوم بعمل تجاري , و هذه العوارض قد تكون طبيعية أة قانونية أو قضائية : 

أ- العوارض الطبيعية : مثال الجنون , فالشخص الذي أتم 19 سنة و لكنه أصيب بجنون فلا يمكنه القيام بالأعمال التجارية , و تقع كل تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا . 

ب- العوارض القانونية : هماك العديد من الوظائف التي تمنع على أصحابها مزاولة الأعمال التجارية كالقاضي و المحامي و الموظف العمومي و الطبيب ممنوعون من الاتجار بحكم وظائفهم 

ج- العوارض القضائية : فمثلا الشخص الذي صدر في حقه حكم قضائي لارتكابه جريمة معنية يمنع عليه القيام بأي عمل تجاري .