ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/الّطلاق وأحكامه

الزواج بداية و ليس نهاية

الزواج رابطة وثيقة بين أقوى الروابط الاجتماعية التي دعا سبحان الله تعالى أن تسودها الرحمة و تغشاها السكينة ,أما انعدمت هذه الخصال الحميدة و تنافرت طباع الزوجين و كانت النزاعات هي السادة في وسط الأسرة , أجاز الإسلام إنهاء هذه العلاقة بعد محاولات الإصلاح 

الطلاق

 تعريفه : 

لغة : يدل على الترك و التخلية يقال طلق البلاد أي تركها , و أطلق الأسير أي خلاه 

اصطلاحا : هو رفع قيد الزواج في الحال أو في المال بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية 

 

حكمه و دليله :

 الطلاق مشروع بالكتاب و السنة قال تعالى : " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ......" البقرة 22ç و قال الرسول صلى الله عليه و سلم : "أبغض الحلال الى الله الطلاق" رواه ابن ماجة 

 

الحكمة من تشريعه :

ها بعد أن فشلت جميع محاولات الإصلاح شرع الإسلام الطلاق شرع الإسلام الطلاق استجابة لأمر الواقع الذي يفرضه دفعا للضرر و إزالة للنزاع و حلا للمشكلات التي يعسر حلها إلا بالطلاق فكان تشريع الطلاق رحمة من الله سبحانه و تعالى فهو مشروع للحاجة و مكروه عند عدم الحاجة 

من أحكامه الشرعية : 

 الطلاق قبل الدخول و بعد الدخول : 

الطلاق قبل الدخول : يعتبر بائنا و لا عدة فيه 

 الطلاق بعد الدخول : أما الطلاق بعد الدخول فيقع رجعيا إذا لم يكمل الثلاث فيمكن للرجل مراعة امرأته من غير عقد جديد 

الطلاق السني و الطلاق البدعي : 

الطلاق السني : هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه أو يطلقها و هي حامل 

 الطلاق البدعي هو المخالف للسني مثل أكثر من طلقة أو يطلقها و هي حائض أو في طهر يمسها فيه 

و حكمه : حرام و يأثم صاحبه 

الطلاق الرجعي و الطلاق البائن : 

الطلاق الرجعي : هو الذي يملك الزوج فيه حق الرجعة و حكمه : ينقص عدد الطلقات التي ينملكها الرجل على امرأته و للزوج مراجعة زوجته في العدة في أي وقت شاء و بغير إذنه 

الطلاق البائن : هو الذي لا يملك الزوج فيه حق الرجعة و لع صور : 

 بائن بينونة صغرى : و هو أن يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم لا يراجعها في العدة فتقضي عدتها فتبين منه بانقضاء العدة و حكمه : أنه يزيل قيد الزوجية إذاأراد أن يعود الى زوجته فلها القبول و الرفض و في حالة القبول يكون الزواج بعقد و مهر جديدين 

بائن بينونة كبرى : أن يطلقها ثلاثا فتبين منه و حكمه : أنه يزيل قيد الزوجية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره زواجا صحيحا يمسها فيه ثم يطلقها أو يتوفى عنها .

 آثار الطلاق الاجتماعية و النفسية  

الطلاق يترك آثاره السلبية على المطلقين و على أولادهم و على المجتمع بأسره و أن الضرر الذي يقع على هذه الفئات لهو أكبر بكثير من فوائد الطلاق فهو يحرم الأبناء عن التنشئة السليمة في المجتمع ممايؤدي بهم الى اضطرابات نفسية كبيرة فيكون ذلك شببا في امحلاافهم و بالتالي انحراف المجتمع 

علاج الإسلام لمشكلة الطلاق : إذا كان الشقاق من المرأة فعلى الرجل أن يعضها و يذكرها بواجبها نحوه و أن يخوفها من عذاب الله سبحانه و تعالى فإن استجابت و إلا هجرها في المضجع فإن لم يفد ذلك ضربها ضربا غير مبرح و لا يضرب الوجه و لا يقبح لقوله تعالى : " ... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ " النساء 34 فإن لم يجد ذلك نفعا فإن الشرع يأمر ببعث حكم من أهل الرجل و حكم من أهل المرأة يلتقيان فيحاولان فإن لم يفد ذلك فلا مانع من الطلاق قال تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾" النساء 35

 الطلاق مشكلة اجتماعية و نفسية:

الطلاق رخصة من الشارع شرعه عند الضرورة و لم يبحه الا لحاجة و قد حد له حدودا و جعله تسوية للنزاع بين الزوجين بأمن و سلام ووضع في طريقة العقبات حتى لا يقع لمجرد غضبة زائلة أو نزوة طارئةئ و لم يجعل الطلاق مرة واحدة تكون فيها الفرقة الأبدية بل جعله مرتين و بعد المرتين تكون الطلقة الثالثة التي لا يمكن الزوج أن يتزوج مطلقته الا بعد أن تتزوج زوجا غيره و هو ما يعرف بالبينونة الكبرى كما أباحت للزوجة إذا ارادت الطلاق من زوجها لضرر لم تتحمله أن ترفع أمرها الى القاضي ليفرق بينهما إذا رأى الحل في ذلك . 

من أحكامه الشرعية :

الطلاق قبل الدخول و بعد الدخول : 

الطلاق قبل الدخول : يعتبر بائنا و لا عدة فيه 

 الطلاق بعد الدخول : أما الطلاق بعد الدخول فيقع رجعيا إذا لم يكمل الثلاث فيمكن للرجل مراعة امرأته من غير عقد جديد 

الطلاق السني و الطلاق البدعي : 

الطلاق السني : هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه أو يطلقها و هي حامل 

 الطلاق البدعي هو المخالف للسني مثل أكثر من طلقة أو يطلقها و هي حائض أو في طهر يمسها فيه 

و حكمه : حرام و يأثم صاحبه 

الطلاق الرجعي و الطلاق البائن : 

الطلاق الرجعي : هو الذي يملك الزوج فيه حق الرجعة و حكمه : ينقص عدد الطلقات التي ينملكها الرجل على امرأته و للزوج مراجعة زوجته في العدة في أي وقت شاء و بغير إذنه 

الطلاق البائن : هو الذي لا يملك الزوج فيه حق الرجعة و لع صور : 

 بائن بينونة صغرى : و هو أن يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم لا يراجعها في العدة فتقضي عدتها فتبين منه بانقضاء العدة و حكمه : أنه يزيل قيد الزوجية إذاأراد أن يعود الى زوجته فلها القبول و الرفض و في حالة القبول يكون الزواج بعقد و مهر جديدين 

بائن بينونة كبرى : أن يطلقها ثلاثا فتبين منه و حكمه : أنه يزيل قيد الزوجية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره زواجا صحيحا يمسها فيه ثم يطلقها أو يتوفى عنها .

 

الطلاق مشكلة اجتماعية و نفسية:

الطلاق رخصة من الشارع شرعه عند الضرورة و لم يبحه الا لحاجة و قد حد له حدودا و جعله تسوية للنزاع بين الزوجين بأمن و سلام ووضع في طريقة العقبات حتى لا يقع لمجرد غضبة زائلة أو نزوة طارئةئ و لم يجعل الطلاق مرة واحدة تكون فيها الفرقة الأبدية بل جعله مرتين و بعد المرتين تكون الطلقة الثالثة التي لا يمكن الزوج أن يتزوج مطلقته الا بعد أن تتزوج زوجا غيره و هو ما يعرف بالبينونة الكبرى كما أباحت للزوجة إذا ارادت الطلاق من زوجها لضرر لم تتحمله أن ترفع أمرها الى القاضي ليفرق بينهما إذا رأى الحل في ذلك . 

آثار الطلاق الاجتماعية و النفسية  

الطلاق يترك آثاره السلبية على المطلقين و على أولادهم و على المجتمع بأسره و أن الضرر الذي يقع على هذه الفئات لهو أكبر بكثير من فوائد الطلاق فهو يحرم الأبناء عن التنشئة السليمة في المجتمع ممايؤدي بهم الى اضطرابات نفسية كبيرة فيكون ذلك شببا في امحلاافهم و بالتالي انحراف المجتمع 

علاج الإسلام لمشكلة الطلاق : إذا كان الشقاق من المرأة فعلى الرجل أن يعضها و يذكرها بواجبها نحوه و أن يخوفها من عذاب الله سبحانه و تعالى فإن استجابت و إلا هجرها في المضجع فإن لم يفد ذلك ضربها ضربا غير مبرح و لا يضرب الوجه و لا يقبح لقوله تعالى : " ... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ " النساء 34 فإن لم يجد ذلك نفعا فإن الشرع يأمر ببعث حكم من أهل الرجل و حكم من أهل المرأة يلتقيان فيحاولان فإن لم يفد ذلك فلا مانع من الطلاق قال تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾" النساء 35

 

آثار الطلاق الاجتماعية و النفسية

الطلاق يترك آثاره السلبية على المطلقين و على أولادهم و على المجتمع بأسره و أن الضرر الذي يقع على هذه الفئات لهو أكبر بكثير من فوائد الطلاق فهو يحرم الأبناء عن التنشئة السليمة في المجتمع ممايؤدي بهم الى اضطرابات نفسية كبيرة فيكون ذلك شببا في امحلاافهم و بالتالي انحراف المجتمع 

علاج الإسلام لمشكلة الطلاق : إذا كان الشقاق من المرأة فعلى الرجل أن يعضها و يذكرها بواجبها نحوه و أن يخوفها من عذاب الله سبحانه و تعالى فإن استجابت و إلا هجرها في المضجع فإن لم يفد ذلك ضربها ضربا غير مبرح و لا يضرب الوجه و لا يقبح لقوله تعالى : " ... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ " النساء 34 فإن لم يجد ذلك نفعا فإن الشرع يأمر ببعث حكم من أهل الرجل و حكم من أهل المرأة يلتقيان فيحاولان فإن لم يفد ذلك فلا مانع من الطلاق قال تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾" النساء 35