ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/الزكاة

تعريف الزكاه

أ- لغه : النماء و الزياده

ب-اصطلاحا : هي حق مالي يخرجه الغني لصالح الفقير إذا توفرت شروطها 

 

 

 

الحكم ودليله

الزكاه فريضه من فرائض الإسلام , الركن الثالث من أركان الدين والأدله على مشروعيتها من الكتاب والسنه والإجماع , وهذه الأدله هي :

أ- من الكتاب : قال تعالى :  " وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " النور/56

والآيه جاءت بصيغه الأمر الذي يقتضي الوجوب , كما أن الزكاه اقترنت بالصلاه في الآيه الكريمه وهذا يقتضي وجوبها كما تجب الصلاه 

ب- من السنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بني الإسلام على خمسشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت " رواه البخاري.

ج- من الإجماع : وقد أجمع العلماء على وجوبها في كل زمان حتى أصبح وجوبها معلوما ممن الدين بالضروره .

الأموال التي تجب فيها الزكاه

-الذهب والفضه والمال : نصاب الذهب 85 غ والفضه 595غ يخرج منها 2.5 بالمئه من قيمتها الماليه أما الأموال فتقاس بقيمه الذهب ومثلها عروض التجاره .

-الزروع والثمار : نصابها خمسه أوسق أي653 كلغ ويخرج منها العشر 10/1 إذا سقيت بماء المطر ونصف العشر 20/1 إذا سقيت بالجهد و التكلفه و7.5 بالمئه إذا كان السقي مشترك.

-زكاه الأنعام : وهي الإبل والبقر والأغنام إذا كانت للتجاره وليس للعمل كالحرث والسقي والحمل.

-زكاه الركاز والمعادن : وهو كل ما يخرج من الأرض ويخرج منه الخمس .

مصارف الزكاه

تصرف في ثمانيه وجوه  قال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبه /60.

الحكمه من التشريع

- الزكاه نماء للمال وتطهير من الحسد والبغضاء والشح 

-الزكاه تدريب على الإنفاق والبذل وعلاج للقلب من حب الدنيا وهي سبب عظيم في قضاء الحوائج وتفريج الكربات 

-الزكاه منيمه لشخصيه الغني وتدريب له على خلق البذل والانفاق

-أنها تمنع الجرائم وتقضي على الطبقيه في المجتمع وتحقق التكافل بين أفراده