ملخص الدرس / الثانية متوسط/العلوم الشرعية/العبادات/نصاب الزكاة و وقتها

تعريف النصاب

هو مقدار معيّن إذا بلغَهُ نَوعٌ من أنواع المال وَجَبَت فيه الزّكاة. وهو مؤشّر (علامة)  على الحدّ الأدنى للغِنَى.

مقدار النصاب

- مقدار النّصاب: هو في:
أ- الأنعام:

•الغنم: 40 • البقر: 30 • الإبل: 5 

فمن لم تبلغ ماشيته هذه الأنصبة لا زكاة عليه.

ب- الأموال: (النقدين؛ وهما الذّهب والفضّة وما يلحق بهما :

- إما 85 غراما من الذهب أو مايعادلها من النقود الورقية أو المعدنية .

- و إما 595 غراما من الفضة أو ما يعادلها من النقود الورقية أو المعدنية  . 

ج- الزروع والثّمار:
هي 5 أوسق؛ لقوله صلى الله عليه و سلم " لَيْسَ فِيَم دُونَ خَْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" رواه البخاري و مسلم . (5أوسق = 612 كغ) 

المقدار الواجب اخراجه من الزكاة

هو المقدار الذي يجب اخراجه في كل نوع من الاموال و هو في : 

المقدار  النوع 
2,5 %(ربع العشر )  النقدين 

1- الغننم : إذا بلغت أربعين (40) أخرج شاة من الغنم 

2- الإبل : إذا بلغت خمسة (5) أخرج شاو من الغنم 

3- البقر : إذا بلغت ثلاثين (30) أخرج عجلا 

الأنعام 

1- فيما سقت السماء : أخرج 10  % من المحصول 

2- فيما سقي بمصاريف : أخرج 5% من الحصول 

الحرث 

الأموال التي تجب فيها الزكاة :

 
زكاة العين (الذهب والفضة والنقود) : نصاب الذهب عشرون دينارا ذهبيا ( 85غ ) ونصاب الفضة مائتا درهما فضيا ( 595 غ ) , والمقدار الواجب إخراجه هو 2.5 % بعد تمام الحول .
تنبيه :
الأموال وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة وجب إخراج زكاتها بمقدار ربع العشر ( 2.5  % ) بعد تمام الحول.
لا تجب الزكاة في وسائل الإنتاج كالآلات والسيارات ...
 
زكاة الحرث ( الزروع والثمار ): 
نصاب زكاة الحرث خمسة أوسق ( 647 كلغ ) أو ( 825 ل ) .
 
المقدار الواجب إخراجه منها هو نصف العشر إن كانت سقيت بمشقة , والعشر إن كانت سقيت بالمطر ووقت إخراجها بعد معرفة وزنها أو كيلها عند الحصاد .
 
أصناف الحرث التي تجب فيها الزكاة : تجب زكاة الحرث فيما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار مما يقتات به ويدخر كالحبوب والتمر والزبيب والزيوت والقطاني كالفول والعدس ....
 
زكاة الماشية ( البقر والغنم والإبل )تجب الزكاة في البقر والغنم والإبل بعد تمام الحول إذا بلغت النصاب كم هو مبين في الجدول :

 

الغنم

العدد

المقدار الواجب إخراجه

من 01 إلى 39

من 40 إلى 120

من 121 إلى 200

من 201 إلى 300

لا يدفع فيها زكاة .

شاة واحدة

شاتان

ثلاث شياه

ما زاد على 300 ففي كل 100 شاة .

البقر

العدد

المقدار الواجب إخراجه

من 21 إلى 29

من 30 إلى  39

من 40 إلى 59

من 60 إلى 69

من 79إلى 80

لا يدفع زكاة .

تبيع ذكر ( عجل له سنتان )

مسنة ( بلغت ثلاث سنوات )

تبيعان

تبيع ومسنة

ما زاد على 80 ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة .

 

الإبل

العدد

المقدار الواجب إخراجه

من 01 إلى 04

من  05 إلى 09

من 10 إلى 14

من 15 إلى 19

من 20 إلى   24

من 25 إلى 35

من 36 إلى 45

من 46 إلى 60

من 61 إلى 75

من 76 إلى 90

من 91 إلى 120

لا يدفع زكاة .

شاة واحدة

شاتان

ثلاثة شياه

أربعة شياه

ناقة صغيرة أتمت السنة (بنت مخاض)

ناقة صغيرة أتمت سنتين ( بنت لبون )

ناقة  أتمت ثلاث سنين ( حقة )

ناقة  أتمت أربع سنين ( جذعة )

بنتا لبون

حقتان

من 5 إلى 24 نخرج من الغنم ومن 25 فأكثر نخرج من جنسها (أي من الإبل).

ما زاد على 120 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.

مواقيت إخراج الزكاة

زكاة الأموال والأنعام: ويكون إخراجها مرّة كلّ سنة هجرية، إذا دار عليها عام كامل.

زكاة الحرث: كالحبوب والثّمار؛ فإنّا تزكَّى عند حصادها وجَنْيِها، لقول الله تعالى: ( كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ  ) سورة الأنعام/ 141