ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/قانون/علاقات العمل/علاقات العمل الجماعية

الاتفاقيات الجماعية للعمل

تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.

محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:

 -التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات.

 -تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها.

 -الأجور الأساسية الدنيا.

 -التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية.

 -المكافآت المرتبطة بالإنتاجية.

 -تحديد التعويضات عن النفقات.

 -قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي.

 -إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب.

 -ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها.

النزاعات الجماعية للعمل

تعريف النزاعات الجماعية للعمل: هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.

تسوية النزاعات الجماعية للعمل:

1- المصالحة:

يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
2- الوساطة:

في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
3- التحكيم:

 في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا  خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.

الإضراب

- تعريف الإضراب:

هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية.

 

شروط ممارسة الإضراب:

-  فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
-  أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
-  إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.