ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/قانون/المالية العامة/الرّسم على القيمة المضافة

تعريف الرسم على القيمة المضافة

يعرف الرسم على القيمة المضافة بأنه ضريبة غير مباشرة بنسب متفاوتة و مختلفة على إنتاج سلع و مواد و تقديم خدمات منبثقة عن نشاط صناعي أو تجاري , و تقع هذه الضريبة على القيمة النقدية التي يضيفها تدخل المكلف بها الى الإنتاج . 

 

خصائص الرسم على القيمة المضافة

يتميز الرسم على القيمة المضافة بالخصائص التالية : 

- هو ضريبة تفرض على مختلف أنواع نفقات الاستهلاك . 

- هو ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك عن طريق سعر شراء السلع أو الاستفادة من الخدمات . 

- يعتبر ضريبة شاملة و عامة تفرض على جميع أنواع السلع المستوردة و المحلية و تمس مختلف المراحل التي تمر بها السلعة منذ إنتاجها الى غاية وصولها الى المستهلك . 

- ضريبة بسيطة نظرا لقلة عدد المعادلات المستعملة .( 7 % . 17% ) 

- ضريبة تتميز بالحيادية و الشفافية و التحفيز على الاستثمار , و في ما يخص الحيادية يتعلق الأمر بالإبتعاد عن الضرائب القديمة ذات الطابع التراكمي التي تثقل كاهل المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية خاصة تلك الطةيلة منها . و عليه فإن المنتوج رغم بيعه على مراحل متتالية فإنه يخضع مرة واحدة للرسمة و يمس بالتحديد القيمة المضافة . أما الشفافية فإنها تعني أن الخاضعين للرسم على القيمة المضافة محفزا على الاستثمار إذ أن العمل بهذا الرسم يسمح بتجنب فرض جباية على المؤسسات عند اقتنائها لسلع استثمارية و يتم اقتطاع الرسم المدفوع عند التصريح بالعمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة . 

 

مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة

يشمل الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع و الأعمال العقارية و الخدمات الخاضعة للرسوم الخاصة , التي لها طابع صناعي , تجاري أو حرفي و يتم إنجازها في الجزائر بصفة بصفة منظمة أو بصفة عرضية كما يشمل الرسم عمليات الإستيراد و العمليات التي تدخل في إطار ممارسة المهن الحرة . و يطبق هذا الرسم أيا كان المركز القانوني للأشخاص الذي يتدخلون في إمجاز الأعمال الخاضعة للضريبة و / أو وضعيتهم إزاء جميع الضرائب الأخرى , و مهما كان شكل أو طبيعة تدخل هؤلاء الأشخاص . إن العمليات التي تخضع للضريبة إما على أساس إجباري أو على أساس اختياري ( بناء على تصريح من الأشخاص ) 

1- العمليات الخاضعة إجباريا للرسم على القيمة المضافة : 

طبقا لما نص عليه قانون المالية (1991) تخضع وجوبا لضريبة الرسم على القيمة المضافة للعمليات التالية : 

- عمليات بيع و تسليم المواد التي يقوم بها المنتجون .

- الأعمال و لأشغال العقارية . 

- المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة .

- عمليات الإيجار و أداء الخدمات . 

- عمليات , بيع و تسليم المنتوجات أو البضائع على حالتها الطبيعية الخاضعة للضريبة المستوردة و المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من طرف المستورين .

- عمليات بيع العمارات و المحلات التجارية التي يقوم بها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بأنفسهم بصفة منتظمة أو عرضية قصد إعادة بيعها أو العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء هذه الممتلكات , و كذلك عمليات تقسيم و بيع الأراضي الني يقوم بها مالكوها . 

- المتاجرة في الأشياء القديمة المستعملة باستثناء الأشياء المكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة (ذهب حجارة كريمة ) 

- أشغال الدراسات و البحث التي تنجزها الشركات أيا كانت ظروف ممارسة نشاطها 

- الأعمال المنجزة في إطار ممارسة المهنة الحرة التي تقوم بها الأشخاص الطبيعيون و الشركات باستثناء الأعمال ذات الطابع الطبي و شبه الطبي و البيطري .

- الحفلات الفنية و الألعاب و التسليات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص أو جمعية تخضع للقنون العادي . 

- حدمات الهاتف و التلكس لقطاع البريد و المواصلات 

- عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى و كذا نشاطات التجارة المتعددة (عملية شراء و إعادة البيع وفق شروط البيع بالتجزئة ) .

- العمليات المنجزة من طرف البنوك و شركات التأمين . 

2- الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة : 

- يحدد اقانون المالية العمليات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة ) و هي قابلة للتعديل ) , و يشمل الإعفاء من الرسم المواد و البضائع و العمليات التالية : 

- المنتوجات التي تخضع لضريبة غير مباشرة عن الصنع أو التداول أو الاستهلاك 

- العمليات التي يقوم بما أشخاص يقل رقم أعمالهم الإجمالي أو يساوي مبلغ 100000 دج ( بالنسبة لمؤدي الخدمات ) و مبلغ 130000 دج بالنسبة لبقية المكلفين بالضريبة . 

- عمليات بيع الخبز و الحليب . 

- مسالخ الحيوانات الخاصة بالذبح .

- عمليات البيع التي لا تشتمل إلا على المنتوجات الزراعية . 

- عمليات البيع الخاصة باالمنتوجات الصيدلانية الواردة في المدونة الوطنية للأدوية 

- عمليات بيع السيارات السياحية الجديدة حسب شروط تقنية معينة 

- عمليات القروض البنكية من أجل بناء مساكن فردية . 

- البضائع المستوردة التي توضع تحت أحد أنظمة الحقوق الجمركية : العبور , و البضائع التي تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية .

- سفن الملاحة و السفن الحربية و الآليات المعدة لصناعة الصيد البحري و الطائرات المخصصة لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية . 

- الذهب و النقود الذهبية . 

- عمليات البيع و الصنع المتعلقة بالبضائع المصدرة . 

 

 

حساب الرسم على القيمة المضافة

يحدد الرسم على ما يشمله رقم الأعمال الخاضع للضريبة أي ثمن البضائع أو الأشغال و الأعمال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف و الحقوق و الرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها , و عليه فإن الرسم يتكون : 

- بالنسبة لعمليات البيع من مبلغ المبيعات , و بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للضريبة من قيمة المواد أو البضائع المسلسة . و يدخل في مبلغ البيع و التبادل حقوق الاستهلاك المفروضة على البضاعة . 

- فيما يخص صفقات الأشغال العقارية المبرمة مع شركة أجنبية يتكون المبلغ الخاضع للرسم من النبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية و المحولة الى الدينار بقيمة الصرف السارية عند تاريخ التوقيع على الصفقة . 

- عند الإستيرادية يتكون المبلغ الخاضع للضريبة من القيمة لدى الجمارك بما فيها الحقوق و الرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة و هند التصدير يتكون المبلغ الخاضع للضريبة من قيمة البضائع عند التصدير بما في ذلك الحقوق و الرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة . 

1 - معدلي الرسم على القيمة المضافة : 

تحسب نسبة الرسم على القيمة المضافة بناء على معدلات يحددها و بنص عليها القانون , و أن المعدلات تتغير بحسب قوانين المالية السنوية و من ذلك أن قانون المالية لسنة 2001 ينص على معدلين للرسم على القيمة المضافة : معدل عادي بنسبة 17 %   و معدل مخفض بنسبة 7%

2- آالية حساب الرسم على القيمة المضافة : 

تنص على هذه الآلية المادة 25 من قانون المالية (1991) : ( يكون الرسم على القيمة المضافة المذكورة في الفواتير , أو البيانات أو وثائق الاستيراد , و المثقل للعناصر المكونة لعسر عملية خاضعة للضريبة قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية ) . و لا يمكن تطبيق آلية الحسم إلا على أساس التصريح الذي يودعه الخاضعون للرسم على القيمة المضافة , و يتعلق هذا التصريح برقم أعمال الشهر الموالي للشهر الذي حررت فيه الفاتورة أو البيان أو وثيقة الاستيراد . 

و بخصوص الأموال الخاضعة للاستهلاك يمكن أن يتم الحسم بصدد شهر شراء الأموال أو تكوينها . 

لحساب الرسم على القيمة المضافة الواجب دفعه نقوم بالخطوات التالية : 

- خساب الرسم على القيمة المضافة على المبيعات و يحسب عن طريق ضرب رقم الأعمال في معدل الرسم على القيمة المضافة المناسب .

- حساب الرسم على القيمة المضافة على المشتريات القابل للحسم . 

- فيكون الرسم على القيمة المضافة الواجب دفعه يساوي الرسم على القيمة المضافة على المبيعات مطروحا منه الرسم على القيمة المضافة على المشتريات القابل للحسم . 

دفع الرسم على القيمة المضافة

ينص القانون على كيفيات دفع الرسم على القيمة المضافة و التي تتمثل في : 

أ- النظام العام : تحدده المادة 76 من قانون المالية (1991) و يتمثل هذا النظام في أن يقدم أو يرسل المكلف بضريبة الرسم على القيمة المضافة قبل اليوم الخامس و العشرين من كل شهر الى قابض الضرائب المؤهل لهذا الغرض بيانا يشير فيه الى مبلغ الأموال المنجزة خلال الشهر السابق من جهة , و إلى تفاصيل هذه العمليات القابلة لفرض الضريبة عليها من جهة أخرى , و أن يفع في الوقت نفسه مبلغ الرسم المستحق على أساس هذا البيان . و يجب أن يتضمن البيان مجموعة من المعلومات أهمها : اسم مكتب الضرائب , الشهر الذي تعلق به , اسم و عنوان الخاضع للرسم , طبيعة الصناعة أو التجارة أو العمليات , و مبلغ العمليات الخاضعة للرسم و المنجزة خلال شهر . و للمدين بالضريبة أن يدفع ما عليه إما نقدا أو بواسطة صك أو حوالة بريدية . 

ب- الاقتطااع من المصدر : يقتطع الرسم على القيمة المضافة القابل للاستحقاق على العمليات التي ينجزها الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون الذين لا يتوفرون على محلات بالجزائر . و تدفع المبالغ الخاضعة للضريبة المستحقة عن هذه العمليات الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر أو مسكن الأشخاص المعنيين خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تمت بصدد الاقطاعات . ( المادة 83 من قانون المالية 1991) . و يتم الاقتطاع وفقا للإجراءات المحددة في القانون و منها تسليم قسيمة للمكلف بالضريبة تتضمن بيانات معينة : اللقب و الإسم , تاريخ الدفع , سبب الدفع , و مبلغه الإجمالي و مبلغه الصافي الخاضع للضريبة , و مبلغ الاقتطاع المطابق له . 

ج - النظام الجزافي :هو نظام دفع استثنائي يمنحه القانون لفئة معينة من الأشخاص و بمقتضى المادة 89 من قانون المالية (1991) يعفى المينون بالرسم على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات اشخاص و يقومون بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم من الالتزامات المنصوص عليها في القانون و المتعلقة بضبط المحاسبة و تقديم تبريرات لرقمأعمالهم , و يخضعون للنظام الجزافي المقرر لمدة سنتين مدنيتين في حالتين : 

- الحالة الأولى : عندما يزيد رقم الأعمال السنوي الإجمالي عن 50000 دج و يقل عن مبلغ 200000 دج أو يساويه بالنسبة لمؤدي الخدمات . 

- الحالة الثانية : عندما يزيد رقم الأعمال السنوي الإجمالي عن 80000 دج و يقل عن مبلغ 500000 دج أو يساويه بالنسبة لصنف الخاضعين الآخرين للضريبة 

و حتى يقبل استفادة المدين بالضريبة من نظام الدفع الجغرافي يجب أن يعتمد رقم أعماله الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة على مجموع المؤسسات التي يستغلها في الجزاءر . 

د- نظام التسبيقات المؤقتة : و يعرف ايضا بحسب تعبير القانون بنظام الأقساط القتية يقوم هذا النظام على دفع ضريبة االرسم على القيمة المضافة على شكل أقساط وقتية . و تنص على هذا النظام المادة 102 من قانون المالية (1991) كما يلي : ( يمكن أن يرخص للمكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على مؤسسة دائمة و يمارسون نشاطهم منذ 6 أشهر على الأقل و بناء على طلب منهم بدفع الضريبة حسب نظام الأقساط الوقتية ) . و يشمل هذا النظام أيضا المؤسسات العمومية . و يلمزم القانون المكلفين بالضريبة المستفيدين من هذا النظام للدفع القيام بمجموعة من الإجراءات , و من الإجراءات : إيداع تصريح عن رقم أعمالهم كل شهر , دفع الرسوم المطابقة له بعد خصم الرسوم القابلة للخسم. إيداع قبل أول أفريل من كل سنة نسختين من تصريح يبين فيه أعمال السنة السابقة كما يرسل القانون كل من رغب في الاستفادة من هذا النظام أن يقدم عليه قبل الأول من شهر فيفري , و يعتبر هذا لإختيلر صالحا للسنة التالية كلها