ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون التجاري/الأعمال التجارية

تعريف الاعمال التجارية

تنقسم الاعمال في  عمومها ال اعمال مدنية بين الاشخاص العاديين ة اعمال تجارية بين التجار و بذلك ستكون الأعمال التجارية قائمة على الوصف التجاري وفق معيارين اثنين : 

- معيار شخصي : أي أن الاعمالتعد تجارية بها و لا تعد كذلك إذا قام بها التاجر و لا تعد كذلك إذا قام بها غير التاجر .

- معيار مادي او موضوعي : وهو معيار يهتم بطبيعة الأعمال التجارية أي لابد و أن يكونالعمل تجاريا وفق ما تم تحديده و لا يكفي القول بأنه صدر من طرف التاجر .

و جوهر هذين المعيارين نجدهما ضمن نص المادة الأولى من القانون التجاري و التي نصت على \أنه : " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي باشر عملا تجاريا و يتخذه حرفة معتادة له , مالم يقضي القانون بخلاف ذلك " . 

و الأمثلة متعددة عن التمييز مابين الأعمال التجارية و المدنية فمن الأعمال التجارية و المدنية فمن الأعمال المدنية مايقوم الشخص باقتنائه من أثاث و سلع للمنزل و من الأعمال التجارية شراء التاجر لبضائع لأجل إعادة بيعها لزبائنه و تحقيق أرباح من وراء ذلك ....

 

 

تصنيف الأعمال التجارية

ب- المقاولات : 

هي تنظيم مستقل يقوم بالتنسيق بين عوامل الإنتاج بغرض توفير السلع و الخدمة لتلبية احتياجات , السوق و تقوم المقاولة على عناصر ثلاث هي : تكرار العمل , التنظيم , و المضاربة ؟ و هي تتمثل في عمومها بتأجير المنقولات و العقاررات , مقاولات الإنتاج أو التحويل و الإصلاح و مقاولات الحفر أو البناء أوتمهيد الأرض , و أيضا التوريد و الخدمات و مقاولات استغلال المناجم و منتجات الأرض و مقاولات النقل و الانتقال و مقاولات التأمين ....غيرها . 

و يضاف الى ذلك ما تعلق بشراء عتاد السفن لإعادة بيعه و كل تأجير أو قرض بحري و كذا عقد التأمين المتعلق بالتجارة البحرية . 

ج- العمليات المصرفية و السمسرة : 

حيث أن العمليات المصرفية أو البنكية هي الأعمال التي تقوم بها البنوك و تعتبر أعمال تجارية و منها إصدار الأوراق المالية كالأسهم و السندات و أيضا عمليات التوسط في الإدخار و الإستثمار بقصد تحقيق الربح , و تعد العمليات المصرفية عملا تجاريا بالنسبة للبنك أي المصرف و تعتبر مدنية بالنسبة للمتعامل معه إلا إذا كان في الأصل تاجرا . 

أما عن السمسرة فتعتبر بمثابة عقد بمقتضاه يتعهد شخص مقابل أجر معين بالسعس للتقريب بين طرفين أو أككثر حتى يتعاقدا , فيتولى السمسار بذلك التقريب بين الطرفين لإتمام التعاقد و لا يعد بمثابة الوكيل عن الأطراف , و لا يعد أحد أطراف العقد , و قد نصت المادة 02 في فقرتها 14 من القانون التجاري على أن عمل السمسار يعد عملا تجاريا . 

2- الأعمال التجارية بحسب الشكل : 

نصت المادة الثالثة من القانون التجاري على أنه : " يعد عملا تجاريا بحسب شكله : 

- التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص . 

- الشركات التجارية . 

- وكالات و مكاتب الأعمال مهما ان هدفها .

- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية . 

- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية . 

أ- التعامل بالسفتجة : 

السفتجة بضم السين و فتح التاءكلمة أصلها فارسي و كانت تسمى سفتجة أي شيء المحكم و المتقن ثم تعامل بها المسلمون و العرب و أعطوها هذه التسمية و جمعها سفاتج , تسمى لدى بعض الدول منها مصر بالكمبيالة . 

و تتمثل هذه السفتجة في ورقة تضم ثلاثة أطراف بينهم و تتضمن أمرا موجها من شخص يسمى الساحب الى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد مبلغا معينا من المال . 

و لهذا فالقانون التجاري الجزائري اعتبر السفتجة عملا تجاريا بحسب الشكل أي أن لكل من يتعامل بها يعتبر بمثابة التاجر يعامل معاملة التجار ولو كان شخصا مدنيا , و قد أكدت ذلك المادة 389 من القانون التجاري " بنصها السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص " .

و تتضمن هذه السفتجة العديد من البيانات , منها التسمية السفتجة , المبلغ النقدي ’ اسم الساحب , المسحوب هليه و المستفيد و تاريخ سداد الدين و مكانه و أيضا تاريخ إنشاء هذه السفتجة و مكانها ’ ة هذا ما أكدته المادة 390 من القانون التجاري الجزائري . 

ب- الشركات التجارية : 

تعد الشركة بمثابة عقد بين شخصين أو أكثر لأجل القيام بعمل مشترك مع تحمل ما ينتج عنه من أرباح أو خسائر و قد نصت المادة 544 في فقرتها الثانية من القانون التجاري على أنه " تعد شركات التضامن و شركات التوصية و شركات ذات المسؤولية و شركات المساهمة تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها " 

ج- وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها : 

و مثالها وكالات الانباء و الإشهار و الإعلانات و مكاتب السياحة .... و هي التي يقوم فيها الأشخاص بأداء خدمات للغير مقابل أجر يحدد مبلغ متفق عليه مسبقا كما أنها قد تتولى الوساطة في القيام ببعض الأعمال , و هو بذلك عمل تجاري بحسب الشكل أي مهما كانت طبيعة القائمين به . نظرا لطابعها و للتنظيم الذي تتخذه لاحترافها مضل هذه الأعمال و هدفها لتحقيق الربح . 

د- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية : 

و المقصود بالمحلات التجارية الأموال المالية و المعنوية مثل البضائع , الاسم التجاري الشهرة العلامة التجارية , ووفق ما جاء في القانون التجاري فإن أي عمل يرد على المحل التجاري من بيع أو تأجير أو رهن يعد عملا تجاريا . 

هـ - العقود التجارية الواردة على التجارة البحرية أو الجوية : 

إذ تعد العقود المرتبطة بالتجارة البحرية أو الجوية من قبل الأعمال التجارية بحسب الشكل و بذلك فإنشاء السفن أو شرائها أو تأجيرها أو بيعها يدخل في إطار التصرف التجاري و بنفس الصورة إذا تعلق الأمر بالطائرات أو عمليات النقل بواسطتها ....

3- الأعمال التجارية بالتبعية : 

نصت المادة الرابعة من القانون التجاري الجزائري على : " يعد عملا تجاريا بالتبعية : 

- الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره . 

- الإلتزام بين التجار . " 

بحيث يضفي الوصف التجاري على ما يقوم التاجر من تصرفات تابعة لتجارته , حتى تكون الحياة التجارية للتاجر وحدة متكاملة يخضع فيها الفرع الى الأصل - ووفق نص المادة الرابعة يكون نطاق الأعمال التجارية بالتبعية مايلي : 

أ- ما يقوم به التاجر و له صلة بتجارته أو بمحلاته التجارية : 

فالتصرفات التي يؤديها التاجر وكانت لهها صلة بتجارته كشراء التاجر السيارات بغرض إيصال البضائع أو شحنها أو للنقل التجاري بها , أو يتولى تأمين متاجرة من السرقة أو الحرق فيعد كل ذلك عملا تجاريا بالتبعية و لو كان في الأصل عملا مدنيا . 

ب- ما يلزم به التاجر من عقود : 

بمناسبة تجارته كعقود العمل التي يستخدم بموجبها التاجر عمالا و أيضا عقود القروض فإضا اقترض التاجر القيمة من المال فسيكون هذا لاقرض الذي في أصله مدنيا عملا تجاريا التبعية . 

ج- بالإضافة الى الالتزامات غير التعاقدية : 

إذ يعد عملا تجاريا بالتبعية التزام التاجر بالتعويض عن التصرفات أو الأضرار التي تسبب فيها بمناسبة ممارسة عمله التجاري سواء كانت المسؤولية شخصية أو من التابعين له , و منذلك التزام التاجر بالتعويض عنالحوادث التي يتسبب فيها هو أو أحد عماله أثناء قيامهم بمهامهم . 

 

 

تصنيفات القانون

صنف القانون التجاري الجزائري الأعمال التجارية الى عدة تصنيفات أهمها : 

- الأعمال التجارية بحسب الموضوع .

-الأعمال التجارية بحسب الشكل . 

- الأعمال التجارية بالتبعية . 

1- الأعمال التجارية بحسب الموضوع : 

نصت المادة الثانية من القانون التجاري على أنه " يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه : 

- كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها أو بعد تحويلها و شغلهها . 

- كل شراء للعقارات لإعادة بيعها .

- كل شراء للعقارات لإعادة بيعها .

- كل مقاولة لتأجير المنقولات و العقارات . 

- كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح .

- كل مقاولة للبناء أو الحفر أو تمهيد ال|أرض .

- كل القاولة للتوريد أو الخدمات .

- كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى .

- كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الانتاج الفكري . 

- كل مقالولة للتأمينات . 

- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية .

- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة . 

- كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة خاصة بالعمولة .

- كل عملية توسط لشراء و بيع العقارات أو المحلات التجارية و القيم المنقولة . 

- كل نشاطات الاقتناء و التهيئة لأوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرها . 

 - كل النشاطات التوسطية في الالميدان العقاري , لا سيما بيع الأملاك العقارية أو تأجيرها .

- كل نشاطات الإدارة و  التسيير العقاري لحساب الغير . 

- كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع أو إعادة بيع السفن للملاحة البحرية . 

- كل شراء و بيع لعتاد أو مؤن للسفن . 

- كل تأجير أو اقتراض بحري . 

- كل عقود التأمين و العقود الأخرى المتعلقة البحرية .

- كل الاتفاقيات و الاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و إيجارهم .

- كل الرحلات البحرية . 

و بهذا فالأعمال التجارية بحسب الموضوع تتمثل فيما يلي : 

أ- الشراء لأجل إعادة البيع : 

هو في شراء الأموال المنقولة أو العقارية مع توافر البيع قصد تحقيق الربح