ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/قانون/علاقات العمل/علاقات العمل الفردية

تعريف قانون العمل

یعرف قانون العمل بأنه مجموعة القواعد القانونیة و التنظیمیة و الاقتصادیة التي تحكم و تنظم العلاقات القائمة بین العمال و أصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة ، و ما یترتب عنها من التزامات و حقوق ومراكز قانونیة للطرفین.

عقد العمل

1/2 - تعریف عقد العمل:
یعرف عقد العمل بأنه اتفاق یلتزم بموجبه شخص هو العامل یوضع نشاطها لمهني في خدمة شخص آخر ، و تحت إشرافه و إدا رته هو
المستخدم أو صاحب العمل مقابل أجر ، و من الواضح أن عقد العمل یشمل الأعمال المادیة و الفكریة.
2/2- أنواع عقد العمل :
یمكن تقسیم عقد العمل إلى نوعین :
أ- عقد العمل غیر محدد المدة : الأصل في التشریع الجزائري أن عقد العمل هو غیر محدد المدة .
ب- عقد العمل محدد المدة : هو عقد عمل مكتوب یبرم لمدة زمنیة محدودة و یستجیب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كمایلي:
- عندما یكون موضوع عقد العمل یتعلق بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة .
- عندما یتم استخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا .
- عندما یتطلب الأمر من الهیئة المستخدمة إجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع .
- عندما یبرم ذالك تزاید العمل أو أسباب موسمیة .
- عندما یتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبیعتها.

3/2 العناصر الأساسیة لعقد العمل:

أ- عنصر الأجر : یعتبر هذا العنصر الركن الأساسي في عقد العمل . و الأجر هو محل التزام صاحب العمل ، ویتكون الأجر من حیث المحتوى من عنصرین أساسیین هما العنصر الثابت والعنصر المتغیر.
ب- عنصر الزمن : و یقصد به المدة الزمنیة التي یضع فیها العامل نشاطه المهني و خ برته و جهده في خدمة و مصلحة صاحب العمل ، و تحدد المدة مبدئیا بحریة من قبل الطرفین المتعاقدین .
ج- عنصر التبعیة : و یقصد بها التبعیة القانونیة التي تجعل صاحب العمل في وضعیة المتبوع و تمنحه سلطة الإشراف والت وجیه و الإدارة والرقابة على العامل الأجیر في أدائها للعمل أو لنشاطه المهني .

 

3/3 آثار عقد العمل:

أ- التزامات العامل: وتتمثل في :


- الالتزام بتنفیذ العمل المحدد في العقد : و هو تنفیذ العمل المتفق علیه بحسن نیة و بصفة شخصیة من قبل العامل ؛
- الامتثال لأوامر و تعلیمات المستخدم : هي خضوع العامل للأوامر و لتوجیهات و تعلیمات التي یصدرها صاحب العمل؛

- الالتزام بالسر المهني : تقوم العلاقة المتبادلة بین العامل و المستخدم على أساس الثقة المتبادلة ، و ھذه العلاقة تبیح للعامل الإطلاع على إمكانیات ووسائل و أسرار المؤسسة المستخدمة ؛
- الالتزام ببذل الجهود و العنایة المعتادة في تنفیذ عقد العمل ؛
- الالتزام بعدم منافسة المستخدم : یقضي هذا الالتزام بعدم قیام العامل بنشاط مهني بشكل منافسة لصاحب العمل و یؤدي إلى المساس بمصالحه المشروعة .


ب- التزامات صاحب العمل :


- تمكین العامل من التمتع بحقوقه المادیة و المهنیة و النقابیة التي منحها إیاه القانون؛
- دفع أجره بانتظام ؛
- الالتزام باحترام العامل و صیانة كرامته من خلال توفیر وسائل العمل و توفیر الأمن و الحمایة للعمال من مختلف الأخطار المهنیة.

 

تنظيم علاقات العمل الفردية

1- شروط التوظیف :
حدد قانون العمل شروط أساسیة لتوظیف العامل ھي :
- یجب ألا یقل عن الحد الأدنى لسن العامل عن 16 سنة .
- لا یجوز توظیف القاصر إلا بناء على رخصة من ولیه الشرعي .
- تمنع كل أنواع و أشكال التمییز بین العمال على أساس السن أو الجنس أو غ یرها في اتفاقیات أو عقود العمل .
- یخضع توظیف العامل لفترة تدریب لا تزید عن 6 أشهر إلى 12 شهرا قبل تثبیت العامل في منصب عمله.

2 - المدة القانونیة للعمل:
هي الفترة الزمنیة الیومیة أو الأسبوعیة التي بوضع نفسه ووقته تحت تصرف و خدمة صاحب العمل ، و لم یتدخل المشرع بفرض مدة قانونیة محددة للعمل باستثناء العمل اللیلي الذي حدد من الساعة التاسعة لیلا حتى الساعة الخامسة صباحا ، و من ناحیة أخرى أجاز تشریع العمل للمستخدم اللجوء إلى العمل التناوبي و الساعات الإضافیة.

الراحة القانونیة و العطل و الغیابات :
أ- الراحة القانونیة و العطل :
الراحة القانونیة للعامل هي یوم الراحة الأسبوعي و أیام الأعیاد و العطل، و طبقا للمادة 39 لكل عامل الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر یمنحها إیاه صاحب العمل ، ولا یجوزللعامل التنازل عن كل عطلته أو بعضها ، و یعد ذالك باطلا و عدیم الأثر ، و لا یجوز أثناء العطلة السنویة تعلیق علاقة العمل أو قطعها ویستفید العامل من 3 أیام مدفوعة الأجر بمناسبة حدث عائلي "زواج ، ولادة ، وفاة " كما تستفید العاملات من عطلة الأمومة ما قبل الولادة و ما بعدها.
ب- الغیابات :
المبدأ العام المكرس في المادة 53 من قانون العمل أن العامل لا یمكنه أن یتقاضى العامل أجرا عن فترة لم یشتغل فیها ، أي فترة غیابه عن العمل ، باستثناء الحالات التي ینص علیها القانون .

3-التكوین و الترقیة : 
- التكوین : یهدف نظام التكوین إلى تحسین و رفع مستوى الأداء المهني للعامل في نطاق المؤسسة التي یشتغل فیها و واجب كل مستخدم في تنظیم دورات تكوین و تحسین المستوى لصالح العمال.
- الترقیة : هي الجزاء المادي و المعنوي على إبراز الكفاءة و القدرة على إتقان العمل ، أي الإعتراف الصریح بجدارة ومهارة العامل في أدائه لعمله ، و تتم وفق حالتین:
- الحالة الأولى : تتعلق بالترقیة داخل السلم الوظیفي.
- الحالة الثانیة : للترقیة و تتمثل في نقل العامل من منصب عمل إلى منصب عمل آخر و أھم من المنصب الأول .

تعليق علاقة العمل

هي وضعیة قانونیة یتوقف فیها العامل عن ممارسة عمله دون أن یتسبب ذالك في إنهاء أو قطع علاقة العمل، وذالك نتیجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أدائها و التزاماته المهنیه، للأسباب التالیة:
- وجود إنفاق متبادل بین الطرفین؛
- العطل المرضیة و أداء التزامات الخدمة الوطنیة ؛
- صدور قرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفة ؛
- ممارسة حق الإضراب ؛
- عطلة بدون أجر ؛
- حرمان العامل من الحریة قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.

إنهاء علاقة العمل

تنتهي علاقة العمل في الحالات التالیة:


- البطلان أو الإلغاء القانوني : ینتج عن تخلف أو عدم صحة أركان عقد العمل بطلان العقد؛
- فسخ العقد : یفسخ العقد إما بطلب من العامل أو من صاحب العمل مع احترام الإجراءات المعمول بها في فسخ عقود العمل؛
- انقضاء أجل عقد العمل : و یتعلق فقط بالعقد المحدد المدة : ففي هذه الحالة تنتهي علاقة العمل بانتهاء المدة الزمنیة المتفق علیها؛
- الاستقالة : هي إنهاء علاقة العمل بإرادة العامل انطلاقا من مبدأ حریة العمل ؛
- العزل : هو إنهاء علاقة العمل بفصل العامل من منصبه أو تسریحه بسبب ارتكابه لخطأ جسیم أثناء العمل ؛
- التسریح : یقصد به تسریح العامل لأسباب اقتصادیة بحتة ؛
- إنهاء النشاط القانوني للهیئة المستخدمة " غلق المؤسسة " ؛
- التقاعد : هو نهایة المدة القانونیة للحیاة المهنیة للعامل ؛
- الوفاة : تعتبر وفاة العامل من الأسباب القانونیة لإنهاء علاقة العمل .