ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون المدني/ مميزات الشخص القانوني
مميزات الشخص الطبيعي
هي خصائص أو علامات معينة تتعلق بشخصية الإنسان و تتيح تمييزه عن غيره من أفراد المجتمع .
1- الإسم :
أ-تعريف الإسم و أنواعه :
لكل شخص طبيعي اسم يعرف به و يميزه عن غيره من الأفراد . و الإسم بالمعنى الواسع يتكون من شقين .
- اللقب : و هو الاسم العائلي أو اسم الأسرة التي تنتمي اليها الشخص .
الاسم الشخصي أو الخاص : و هو الاسم الذي يميز الفرد عن بقية أفراد أسرته , و قد نصت المادة 28 من القانون المدني الجزائري : ( يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر , و لقب الشخص يلحق أولاده . يجب أن تكون الأسماء جزائرية و قد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين ) . الى جانب الاسم المدني , قد يتخذ الإنسان أحيانا لنفسه عند ممارسته لبعض النشاطات المهنية و الفنية , اسما ثالثا يتمثل في اسم الشهرة , الاسم المستعار و الاسم التجاري .
- الاسم المستعار : هو اسم غير اسمه الحقيقي يختاره الشخص , و يخلعه على نفسه في بعض نواح مدد من نشاطاته كالنشاط الأدبي او الفني .
- اسم الشهرة : هو اسم غير اسمه الأصلي , يطلقه الجمهور على الشخص , فيشتهر به في نشاط يمارسه في ميدان معين مثل السينما .
- الاسم التجاري : هو اسم يختاره التاجر , ليمارس تحته التجارة و يكون مميزا لمحله التجاري و يعرف به لدى زبائنه , فالإسم التجاري يدخل إذ ضمن النشاط التجاري للشخص بحيث يعتبر من عناصر و مقومات محله التجاري , فتثبت له صفة مالية , و يجوز التصرف فيه , و يكون هذا التصرف داخلا في نطاق التصرف في المحل التجاري ذاته . لا يزول الاسم الحقيقي للشخص مع اتخاذه اسما آخرا مستعارا أواسم الشهرة .
ب- خصائص الإسم :
يتميز الإسم بطبيعة مزدوجة , فهو في نفس الوقت حقا ملازما و لصيقا بالشخصية وواجبا من الواجبات تفرضه الدولة على الأشخاص , مراعاة للصالح العام. و يتميز الاسم بالخصائص التالية :
* عدم القابلية للتصرف :
مادام الاسم حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية , يمتنع لذلك التصرف فيه بين الاحياء أو لما بعد الموت بالوصية أو تحويل الغير حق استعماله.
* عدم القابلية للتقادم :
يعتبر الاسم من الحقوق غير المالية ,فلا يخضع للتقادم المسقط أو المكسب , لذلك فإن انتحال شخص ايم شخص آخر لا يكسبه حقا فيه مهما طالت مدة انتحاله و استعماله إياه .
* ثبات الاسم و عدم تغييره بمحض الارادة :
إن اعتبار الاسم واجبا يجعله ثابتا و غير قابل للغير بمحص إرادة الشخص وحده و يخضع تغيير الاسم و تعديله أو تصحيحه لإجراءات ينص عليها القانون .
ج- طرق اكتساب الاسم :
الأصل أن اللقب بلحق الشخص عن طريق النسب , فيأخذ الولد لقب أبيه , لكن جرى العرف في بعض الدول الغربية و خاصة في فرنسا , على أن تكتسب الزوجة حق حمل لقب زوجها بالزواج دون أن تفقد بذلك لقبها الأصلي الذي اكتسبته بالنسب , و إذا كان النسب هو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم , فليس هو الطريق الوحيد . إذ تسمح قوانين بعض الدول التي تجيز نظام التبني أن يأخذ المتبنى لقب متبنيه , أما بالنسبة للأطفال مجهولي الأبوين فإن الأسماء التي تمنح لهم لا يكتسبونها عن طريق النسب .
د- حماية الاسم :
قد يقع اعتداء على الاسم من قبل الغير بالمنازعة فيه أو انتحاله لنفسه أو استعماله له على أي وجه كان . و المقصود بالمنازعة اعتراض الغير دون مبرر على حق الشخص في التسمي بالإسم الذي بحمله و في استعماله إياه . أما الانتحال فيقصد به تسمى الغير باسم شخص معين و استعماله إياه دون حق . و لحماية الاسم من أي اعتداء بالمنازعة او الانتحال نصت المادة 48 من القانون المدني الجزائري ( لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر و من انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء و التعويض كما يكون قد لحقه من ضرر ).
2- الحالة :
ا- تعريفها :
الحالة هي المركز القانوني الملازم للفرد بوصفه عضوا للفرد بوصفه عضوا ينتمي لمجموعات ذات قيمة اجتمتعية أساسية . فالشخص يرتبط بمجموعة عائلية هي الأسرة و مجموعة سياسية منظمة هي الدولة , ومجموعة دينية كالإسلام .
إن حالة الشخص السياسية تحكمها الجنسية , و الحالة العائلية تحكمها روابط القرابة , أما الحالة الدينية فتحكمها الروابط الدينية ( العقيدة )
ب- أنواع الحالة :
* الحالة المدنية :
تتعلق بميلاد الشخص , وزواجه ووفاته , فمصالخ البلديات هي المختصة بتنظيم و تسليم وثائق الحالة المدنية و هي : شهادة الميلاد , الدفتر العائلي , شهادة الوفاة , عقد الزواج , شهادة الإقامة .
* الحالية السياسية :
تتحدد الحالة السياسية للشخص , بحسب جنسيته .
تعريف الجنسية :
هي رابطة قانونية و سياسية بين الفرد و الدولة التي تنتمي اليها , تمنحه حقوقا سياسية معينة كحق الانتخاب و الترشح و تفرض عليه بعض الواجبات فالوطني في دولة معينة هو الذي يتمتع بجنسيتها و الاجنبي هو الذي لا يتمتع بهذه الجنسية .
- أنواع الجنسية:
تنقسم الجنسيةالى نوعين : جنسية أصلية , وجنسية مكتسبة .
* الجنسية الأصلية:
تثبت للشخص عند ميلاد و تحدد الجنسية الأصلية إما على أساس النسب أو رابطة الدم ,فيأحذ الولد جنسية أبيه أو أمه , وإما على أساس مكان الميالدو هو ما يعرف بحق الإقليم , و به يكتسب من يولد على إقليم معين جنسيته .
بعض تشريعات الدول - ومنها التشريع الجزائري - من تجمع بين رابطة الدم و حق الإقليم من منح الجنسية الأصلية , فقد نصت المادة 6 من قانون الجنسية الجزائري : ( يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري و أم جزائرية ) . و جاء في المادة 7 من نفس القانون : (.... إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها , مالم يثبت خلاف ذلك .....)
* الجنسية المكتسبة :
هي التي تثبت للشخص و يكتسبها بعد ميلاده نتيجة للزواج أو التجنس .
نصت المادة 9 مكرر من قانون الجنسية الجزائرية : ( يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائريةبموجب مرسوم متى توفرت الشروط الاتية :
- أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ الثلاث سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس .
- الإقامة المعتادة و المنتطمة بالجزائر مدة عامين على الأقل .
- التمتع بحسن السيرة و السلوك
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة .
- يمكن أن لا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج)
* التجنس :
يمكنللشخص الأجنبي أن يحصل على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس بتقديم طلب للجهة الادارية المختصة . و قد نصت المادة 10 من قانون الجنسية ( يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط :
- أن يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب .
- أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس .
- أن يكون بالغا سنا الرشد .
- أن تكون سيرته حسنة و لم يسبقالحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف .
- أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته .
- أن يكون سليم الجسد و العقل .
- أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري و يقدم الطلب الى وزير العدل الذي يستطيع رفضه )
و يمكن للأجنبي أن يكتسب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس في حالات استثنائية , كما نصت عليها المادة 11 من قانون الجنسية , و إذا توفي أجنبي عن زوجته و أولاده و كان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الأولى من المادة 11 فيمكن هؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم .
* الحالة العائلية :
يقصد بها الروابط الاسرية. تتحدد الحالة العائلية للشخص بحسب مركزه في أسرة معينة , أسرة الشخص هي مجموعة الأشخاص الذين تربطهم علاقة القرابة . فقد نصت المادة 32 من القانون المدني الجائري : ( تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه , و يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد .)
إن ابطة القرابة التي تربط أفراد الأسرة الواحدة تأتي إما عن طريق النسب أو عن طريق المصاهرة , لذلك فالقرابة نوعان : قرابة نسب , قرابة مصاهرة .
* قرابة النسب :
هي القرابة التي تقوم على اساس رابطة الدم و يعتبر قريب الشخص من يشترك معه في أصل واحد سواء كان ذكرا أو أنثى .
و تنقسم قرابة النسب الى نوعين : قرابة مباشرة و قرابة حواشي .
- لقرابة المباشرة :
نصت عليها المادة 33 من القانون المدني الجزائري بقولها : ( القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصل و الفروع ) , فالقرابة المباشرة هي قرابة الولادة أو الأولاد المنحصرة في عمود النسب أي قرابة الأصول و الفروع بتسلسل أحد الأشخاص من الآخر مثل الأب و أبو الأب إن علا الأم و أبو الأم و لإن علا و الإبن و إبن الأبن ان نزل . كل واحد من هؤالء الأشخاص يعتبر قريبا مباشرا .
- قرابة الحواشي :
هي القرابة الغير مباشرة التي تخرج عن عمود النسب , فلا يتسلسل فيها أحد القريبين من ألآخر و إن كانا يشتركان في أصل واحد , لهذا يعتبر الأخ و الأخت و فرعهما و إن نزل من الحواشي و الأصل المشترك هو الأب و العم و فرعهما و إن نزل من الحواشي و الأصل المشترك هو الجد .
* تحديدي درجات القرابة :
يختلف تحديد درجات القرابة بحسب ما إذا كانت قرابة مباشرة أو قرابة حواشي .
- درجات القرابة المباشرة :
يحسب كل فرع درجة ولا يحسب الأصل . فالإبن في قرابته للأب يعتبر في الدرجة الأولى , لأننا أمام فرع واحد نحسبه و لا نحسب الأب لأنه الأصل . و أبن الابن يعابر في الدرجة الثانية لأننا إذا صعدنا من الفرع لأصله , نجد أولا الإبن و هو فرع فيحسب درجة . كذلك ثم الججد و هو الأصل فلا يحسب و بذلك يجتمع لدينا درجتان فيكون إبن الابن في الدرجة الثانية .
- درجة قرابة الحواشي:
يحسب كل فرع من الناحيتين درجة و لا يحسب الأصل , مثلا : إبن العم يعتبر في الدرجة الرابعة لأننا إذا صعدنا من الفرع لأصله في إحدى الناحيتين نجد أولا ابن العم و هو فرع فيحسب درجة , ثم أبوه و هو فرع فيحسب درجة , ثم نجد الجد فلا يحسب لأتع الأصل المشترك , ثم ننزل من الأصل الى الفرع في الناحية الأخرى , نجد الأب و هو فرع فيحسب درجة , ثم إبنه و هو فرع فيحسب درجة كذلك و بهذا يجنمع لدينا درجتان في كل ناحية فيكون ابن العم في الدرجة الرابعة . (لاحظ الوثيقة المرفقة )
- قرابة المصاهرة :
هي قرابة أساسها الزواج , و هي تقوم بين أحد الزوجين و أقارب الزوج الآخر . تحسب درجات قرابة المصاهرة بين أحد الزوجين و أفراد عائلة الزوج الآخر على أساس أن الزوجين و هما الأصل المشترك في قرابة المصاهرة . بحيث لا يحتسب الزوجان درجة . و تحسب الذرجات على أساس علاقة كل فرد من اسرة أحد الزرجين بهذا الزوج . و تضاف اليعها علاقات كل فرد من أقارب الزوجالآخر به . لذلك فإن والد الزوجية يعتبر قريبا لزوج قريبا قرابة المصاهرة من الدرجة الثانية لزوجة أخيه . و يعتبر ابن عم الزوجة قرابة مصاهرة من الدرجة الرابعة لزوجها .
* آثار القرابة :
ترتب عن القرابة سواء كانت نسب أو مصاهرة آثار قانونية :
- رابطة الزوجية ينشأ عنها حق الزوج في طاعته زوجته و حق الزوجة في النفقة و حق كل منهما في أن يرث الآخر .
- حق الإبن في حمل لقب أبيه و حقه في الجنسية على أساس رابطة الدم .
- حق الأب في تأديب ابنه
- حق الأقارب في الميراث فيما بينهم .
- الروابط الدينية :
أساس هذه الروابط ما نص عليها الدستور الجزائري من أن الإسلام هو دين الدولة . و للروابط الدينية آثارها في تطبيق أحكام قانون الأسرة الجزائري المستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية .
3- الموطن :
أ- تعريفه :
المواطن مقر إقامة الشخص المعتاد أو المكان الذي تكون للشخص صلة به بحيث يعتبر موجودا فيه بصفة دائمة حكما .
ب- أنواع المواطن :
يجري التمييز بين نوعين من المواطن للشخص : الموطن العام و الموطن الخاص .
- الموطن العام :
هو المكان الذي تم فيه اتصالات الشخص و يخاطب فيه الشخص قانونا بالنسبة الى نشاطه و علاقاته بوجه عام , و ينقسم الموطن العام الى نوعين : الموطن العادي و الموطن القانوني .
- الموطن العادي :
إن الإقامة الحقيقية و الاستقرار هما الاساس الذي تنبني عليه فكرة المواطن لذلك فإن مجرد التواجد في مكان ما أو السكني فيه مؤقتا لا يجعل منه موطنا . فالأشخاص المشردون الذين لا عمل لهم يكون دائمي التنقل لهم . و هذا ما نصت عليه المادة 36 من القانون المدني الجزائري .
- الموطن القانوني :
و يسمى أيضا الموطن الإلزامي و هو المواطن الذي يحدده القانون لفريق من الأشخاص تحديدا ملزما لا دخل لإراتهم فيه و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 38 من القانون المدني الجزائري : ( موطني القاصر و المحجور عليه و المفقود و الائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا ....)
- الموطن الخاص :
و يسمى أيضا موطن الأعمال و هو الموطن الخاص الذي يقتصر الشخص على ممارسة نشاطات و معاملات معينة و محدودة و قد نصت عليه المادة 37 من القانون المدني الجزائري : ( يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة الى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة |أو المهنة )
- الموطن المختار :
هو المكان أو المحل الذي يختاره أحيانا الشخص للقيام ببعض التصرفات و الأعمال القانونية أو الإجراءات القضائية . و قد نصت عليه المادة 39 من القانون المدني الجزائري .
ج - أهمية الموطن :
تتجلى أهمية الموطن باعتباره المكان الذي تستقر فيه حياة الشخص الطبيعي و كذلك العلاقات المتنوعة و المختلفة التي يقيمها مع غيره من الأشخاص , سواء كانت أشخاص طبيعية أو اعتبارية . إن هذا العامل يضفي قيمة اجتماعية و قانونية للمواطن , حيث أن تكوين الملفات و بعض الوثائق مثل جواز السفر يعتمد على شهادة الإقامة التي يستخرجها المواطن من مقر بلديته .
4- الذمة المالية :
أ- تعريفها :
يقصد بالذمة المالية مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق و التزامات مالية . و بذلك تتكون الذمة المالية من جانبين : جانب ايجابي هو مجموع حقوق الشخص المالية . و جانب سلبي هو مجموع التزامات الشخص المالية . و بقدر ما تزيد التزاماته المالية على حقوقه تعتبر ذمته مدينة . و الذمة المالية لا تتكون في جانبها الإيجابي و السلبي إلا من حقوق الشخص و التزاماته المالية , فلا يدخل في الجانب الإيجابي للذمة أي حق غير مالي للشخص و لا يدخل في الجانب السلبي لها أي واجب غير مالي عليه .
و تتميز الذمة المالية بالخصائص التالية :
لكل شخص ذمة مالية حتى لو لم تكن له حقوق مالية و لم تكن عليه التزامات مالية و من أمثلة ذلك الطفل و المفلس و ذلك لأن العبرة بصلاحياتهما لاكتساب الحقوق و الاتزام بالواجبات المالية بغض المنظر عن الاكتساب و الالتزام فعلا .
- لا تكون للشخص إلا ذمة مالية تشمل الجانبين الإيجابي و السلبي لحقوقه و التزاماته كوحدة غير قابلة للتجزئة بحسب الأصل .
- الذمة المالية تعتبر إحدى خصائص الشخصية القانونية لا تنفصل عنها , وقد تكون ذمة الشخص حقوقا بدون التزامات فقط بدون حقوق أو لا أهمية لذلك فالعبرة بمجموع الحقوق و الاتزامات معا . حتى و لو كان أحد العنصرين يساوي صفرا أو كل عنصر منهنا يساوي صفرا .
ب- أهمية الذمة المالية :
- الذمة المالية تكون وحدة متماسكة قائمة بذاتها مستقلة عن ذاتية العناصر المؤلفة فهي تضمن تنظيم مجموع حقوق الشخص و التزاماته المالية بنوع من التماسك رغم ما تتعرض له هذه الحقوقو و الالتزامات , من تغير مستمر , فقد تخرج بعض العناصر من ذمة الشخص و قد تدخل فيها بعض عناصر جديدة .
- تربط الذمة المالية على هذا النحو بين الجانب السلبي و الجانب الإيجابي فيها , ربطا محكما وثيقا تتضح أهميته من ناحيتين : يعتبر الجانب الإيجابي مسؤولا عن الجانب السلبي و ضامنا له , بحيث تكون كل ديون الشخص مضمونة دائما بكل حقوقه , فيكون للدائنين إذن ضمان عام على جميع أموال المدين . و من ناحية أخرى تنتقل الذمة بجانبيها الإيجابي و السلبي الى الورثة , كما تحدد مضمونا نهائيا عند الوفاة .
5- الأهلية :
أ- تعريفها :
تعتبر من الخصائص المتميزة لشخصية الإنسان و هي مدى القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الاتزامات و إمكانية الشخص القيام بالتصرفات القانونية بنفسه .
ب- أنواعها :
الأهلية نوعان , أهلية الوجوب , و أهلية الأداء .
- أهلية الوجوب :
هي صلاحية الشخصية لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات . هذه الأهلية تثبت لكل شخص حتى لو لم يمارس بنفسه حقه و التزامه . تثبت أهلية الوجوب نسبيا للجنين و هو في بطن أمه . و هي قاصرة على بعض الحقوق دون الحقوق الأخرى و تثبت كليا للطفل منذ ولادته حيا فتكون له أهلية وجوب تامة أي كاملة تشمل كافة حقوق الإنسان و التزاماته .
- أهلية الأداء :
اهلية الأداء هي صلاحية الشخص للقيام بنفسه بالأعمال و التصرفات القانونية و أهلية الأداء تتوافر لكل شخص لديه قدرة من التمييز و الإدراك , تجعله قادرا على التعبير عن ادارته تعبيرا منتجا لآثاره القانونية , فمناطقها ( بلوغ سن الرشد ) و الإدراك ( سلامة العقل ) و حرية الإرادة ( التصرف دون اكراه ماددي أو معنوي ) و مجال أهلية الأداء بإدرادة منفردة كالتبرع و الوصية .
- أحكام أهلية الأداء:
- كل شخصلم يبلغ سن الثالثة عشر من عمره يعبر فاقد التمييز فهو عديم أهلية الأداء بسبب صغر السن ( مرحلة الطفولة التي تبدأ منذ الولادة ) مع ملاحظة أن أهلية الوجوب تكون متوافرة لدى الطفل . و هذا مانصت عليه المادة 42 من القانون المدني الجزائري .
- كل شخص بلغ سن التمييز (13 سنة ) و لم يبلغ الرشد (19 سنة ) يعتبر مميزا و لكن ناقص الأهلية . حسب نص المادة 43 من القانون المدني الجزائري .
- كل شخص اكتمل التاسعة عشر من عمره يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و القيام بالتصرقات القانونية لبلوغه سن الرشد مالم يكن مجنونا ( فاقد الأهلية ) |أو معتوها ( ناقص الأهلية ) . هذا ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري .
- الآثار القانونية للأهلية :
يعتبر الطفل غير المميز و الجنون و المعتوه أشخاص عديمو الأهلية , فلا يباشرون حقوقهم و إلا كانت تصرفاتهم باطلة مطلقا و إنما يباشرها عنهم الولي أو الوصي أو القيم . أما الطفل المميز من 13 سنة الى مادون 19 سنة . و كذلك السفيه و ذي الغفلة فيعتبرهم القانون ناقصي الأهلية و تخضع تصرفاتهم لقاعدة عامة مؤداها مايلي :
- التصرفات المالية النافعة نفعا محضا صحيحة مثل قبول الهبة .
- أما التصرفات الضارة ضررا محضا كتقديم الهبة تعتبر باطلة بطلانا مطلقا
- و أماالتصرفات الدائرة بين النفع و الضرر كالبيع , فتكون قابلة للإبطال ( بطلانا نسبيا ) لمصلحة القاصر وحده إلا إذا أقرها الولي أو الوصي أو القيم أو أقرتها المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية أو اقرها القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
ج- العوامل المؤثرة في الأهلية :
قد يطرأ على عقل الشخص فبعدم تمييزه و إرادته أو تقديره فيخل بحسن تدبيره و يجعله ناقص الأهلية في بعض الأحيان و قد تعترض الشخص - كامل الأهلية - ظروف معينة تمنعه - كليا أو جزئيا - من إمكان مباشرة التصرفات القانونية بمفرده . و تنقسم العوامل المؤثرة الى نوعين , عوارض الأهلية و موانع الأهلية .
بين النفع و الضرر , الربح و الخسارة , مما يجعل السفيه ناقص الأهلية .
و هذا مانصت عليه المواد 42 و 43 و 44 من القانون الجزائري .
مميزات الشخص المعنوي
و هي تتعلق بالإسم , الحالة , الموطن , الذمة المالية و الأهلية . و قد نصت عليها المادة 50 من القانون الجزائري : ( يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يعينها عقد إنشاءها أو التي يقررها القانون , موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر ) .
1- الاسم:
أوجب القانون على الشركات أن يكون لها إسم يختلف تحديده بحسب نوع الشركة . فقد نصت المادة 593 من القاون التجاري الجزائري : ( يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة و مبلغ رأس مالها )
2- الحالة :
تختلف حالة الشخص الاعتباري عن حالة الشخص الطبيعي و تقتصر فقط على الحالة السياسية أو الجنسية أي وجود رابطة من التبعية بين الشخص الاعتباري و الدولة التي ينتمي اليها . تشتمل التبعية القانونية خضوع الشخص لقانون الدولة التي يحمل جنسيتها , اكتسابه للحقوق و تحمله للإلتزامات و الواجبات , و تمتعه بالحماية القانونية خارج حدود دولته . و للشركة بصفتها شخص معنوي جنسية تربطها بدولة معينة , و تحدد جنسيته الشركة بموطنها أي بالدولة التي تتخذ فيا الشركة مركز إدارتها الرئيسي الفعلب . و يجب أن تكون للشركة جنسية واحدة - حتى و إن تعددت نشاطاتها في عدة دول - ( الشركات المتعددة الجنسيات ) و تكون جنسيتها مستقلة عن جنسية الشركاء أو جنسية القائمين على الإدارة .
3- الموطن :
للشخص الاعتباري موطن خاص مستقل عن موطن منشئه و أعضائه , و طبقا المادة 50 من القانون المدني الجزائري فإن موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . مثلما نصت عليه المادة 547 من القانون التجاري الجزائري : ( يكون موطن الشركة في مركز الشركة و تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري ). إن مركز إدارة الشركة هو مقرها أي المكان الذي تنعقد فيه هيئة الإدارة و التسيير شؤون الشركة . و ينص العقد التأسيسي على موطنها .
4- الذمة المالية :
للشخض الإعتباري دائما ذمة مالية بعنصريها الإيجابي و السلبي و تكون ذمته المالية مستقلة و منفصلة تماما عن الذمة المالية للجهة التي أنشأته أو الأعضاء المكونين له . فالذمة المالية للبلدية مستقلة عن الذمة المالية لكل من الولاية أو الدولة . و الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمم الشركاء و المساهمين المكونين لها . بحيث لا يحق للشركاء التصرف فيها لأنها ملك الشركة . و الذمة المالية للشخص الاعتباري تبقى قائمة بعد انقضائه حيث تصفي عناصر ذمته .
5 - الأهلية :
للشخص الإعتباري أهلية خاصة متميزة عن أهلية الشخص الطبيع تتمثل في أهلية الوجوب و أهلية الأداء , و يعتبر نطاقها أضيق من أهلية الشخص الطبيعي .
و طبقا لنص المادية 50 من القانون المدتي الجزائري فإن الشخص الاعتباري يتمتع بأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون .
يترتب على ثبوت الأهلية القانونية للشخص الاعتباري بجميع الحقوق ماعدا ما كان ملاصقا لصفة الانسان , و منذلك حقه في الملكية و حق التعاقد و حق التقاضي . ز لما كان مناط أهلية الأداء هو الإدارة و التمييز , فغن الشخص الاعتباري لا يستطيع ممارسة الأهلية بنفسه و إنما يكون له نائب يمثله و هو الشخص الطبيعي الذي يتصرف باسمه و لصالحه , مثل الوالي بالنسبة للولاية و المدير العام بالنسبة للشركة .
- موانع الأهلية :
هي ظروف طبيعية أو قانونية أو جسمانية تمنع الشخص كامل الأهلية من إمكانية مباشرة التصرفات القانونية بنفسه ,لذلك يعين القانون نائبا له في القيام بمثل هذه التصرفات , و تشمل الموانع الحالات التالية :
- حالة الغائب و المفقود
- حالة المحكوم عليه بعقوبة جنائية او الحجز القانوني الذي يسلب حرية الشخص و يؤدي الى حرمانه من مباشرة حقوقه .
- العجز الجسماني الشديد أو العاهة المزدوجة في حالة إصابة الشخص باثنتين من اعاهات الثلاث / الصم و البكم و العمى .
- عوارض الأهلية و أنواعها :
إذ بلغ الشخص سن الرشد القانونية تكتمل اهليته و الأصل أن تستمر كمال أهليته حتى نهاية شخصيته بالموت . لكن قد يطرأ على عقل الشخص عارض بعدم تمييزه كالجنون و العته . و قد يطرأ العارض على تقدير و تدبير الشخص و الغفلة فينقص أهليته . أما إذا أصابت عوارض الأهلية الشخص بعد اكتمال أهليته , فإنه يحجر عليه بمقتضى حكم قضائي , و إذا لم يكن له ولي أو وصي تعين المحكمة قيما يرعى و يسير شؤونه و أعماله .
- الجنون : مرض و اضطراب يصيب عقل الشخص , فيفقده التمييز كلية .
- العته : مرض يحدث خلال يعتري جزءا من العقل لا يصل الى درجة الجنون , يجعل صاحبه قليل الفهم , و يعتبر المعتوه عديم التمييز .
- السفه : يعتري تدبيرالإنسان , و يتمثل في تبذير المال على غير مقتضى العقل . فالسفيه يعتبر ناقص الأهلية .
- الغفلة : هي سذاجة العقل و سوء التقدير أي عدم القدرة على التمييز بين النفع و الضرر , الربح و الخسارة , مما يجعل السفيه ناقص الأهلية .
و هذا مانصت عليه المواد 42 و 43 و 44 من القانون الجزائري .