ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون المدني/الأموال و الأشياء

تعريف الاموال و الاشياء

* تعريف الاموال :

هي حقوق ذات قيمة مالية يمكن تقييمها بالنقود . فالأموال إذن تعبير يطلق على الحقوق المالية جميعا أيا كان محلها أو نوعها سواء كانت حقا عينيا أم شخصيا أم حقا من حقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية .

* تعريف الأشياء :

المقصود بالشيء كل ما لا يعد شخصا , و يكون معنويا كأفكار المؤلف . و الشيء هو عادة المحل الذي تقع عليه الحقوق لكنه ليس محلا لكافة الحقوق و إنما هو محل لبعضها دون البعض.

عرفت المادة 682 من القانون المدني الجزائري الشيء الذي يصلح أن يكون محلا للحق المالي بأنه ( كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعتهت أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية ) 

و يتضح من هذا النص أن هناك نوعين من الاشياء لا يصح أن تكون محلا للحقوق المالية :

الاشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها و هي أشياء مشتركة يمكن لجميع أن ينتفعوا بها مثل أشعة الشمس .

- الاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون مثل التصرف في أمواله الدولة و التعامل في المخدرات , فهذه الاشياء تخرج عن دائرة التعامل إما مراعاة للغرض الذي خصصت له أو لكونها أشياء محظورة يؤدي التعامل بها الى الاخالا بالنظام العام .

* تقسيم الأشياء من حيث قابلتيها للستهلاك :

تنقسم الى نوعين : الاشياء القابلة للاستهلاك و الاشياء غير الاستهلاكية .و تبدوا أهمية هذه التفرقة في أن حقوق الانتفاع ترد فقط على الاشياء القابلة للاستهلاك دون الاشياء غير الاستهلاكية . 

تقسيم الاشياء من حيث قابلينها للتعويض : 

تنقسم الى الأشياء المثلية و الاشياء القيمية :

- فالاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام البعض الآخر عند الوفاء بالتزام و من أمثلة الاشياء المثلية القمح و الارز و غيرها .

- الاشياء القيمية : هي الاشياء غير المتماثلة , فكل شيء منها لا يماثل غيره و لا يشيهه تماما .و ذلك لاختلاف كل شيء منها في خواصه و بقيمتته عن الآخر و بالتالي لا يقوم مقامه  في الالتزام 

تصنيف الاموال حسب طبيعتها

صنف القانةن المدني الجزائري الاموال حسب طبيعتها الى غقارات ومنقولات .

1- العقارات :

أ- تعريف العقار :

عرفت المادة 683 من القانون االمدني الجزائري العقار بأنه ( كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لايمن نقله منه دون تلف فهو عقار ...) 

إذن الصفة العقارية للأشياء مناطها ثبات الأشياء و استقرارها في الارض .

ب- أنواع العقارات: 

* العقار بطبيعته : إن العقارات بطبيعتها تشمل :

- الأراضي لزراعية و الأراضي الصصحراوية و الجبلية و  كذلك الأراضي المعدة للبناء .

- ما يقام على الأرض من أبنية ثابتة كالفيات , و العمارات متعددة الطوابق .

- ما يقام على الاراضي من أنفاق علوية و طرقات و ممراتيدخل ضمن مفهوم الأرض و يعتبر عقارات بطبيعتها . و يدخل في نفس المفهوم ما يتصل بالأرض فوق سطحها , كالمحاجر و تلال الرمال و الاحجار المتنوعة أو في باطنها كالمناجم البترولية و المعدنية .

- الأشجار و النباتات المتصلة بالأرض اتصالا ثابتا إذا كانت مستقرة بمكانها فيها بواسطة جذورها المتعمقة في التربة الأرضية بطبيعتها أيا كان نوع الأشجار و أيا كانت قيمتها .

* العقار بالتخصيص : 

هو منقول عرفته المادة 683 من القانون المدني : ( .... غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص إذن فالعقار بالتخصيص هو منقول يضعه صاحب العقار و الخدمة عقاره مثل آلة الحرث و البذر أو آلة الحصاد ....) 

و يجب توفر شرطان في العقار بالتخصيص :

ان يكون مالك العقار و مالك المنقول شخصا واحدا و |أن يكون المنقول قد جعله صاحبه خصيصا لخدمة العقار أو لفائدته و تسهيل الانتفاع به و استثماره بصفة دائمة و مستمرة . 

2- المنقولات :

أ- تعريف المنقول : كل شيءلا يدخل في نطاق العقار فو منقول . فالمنقولات إذن لا تقع تحت حصر و لا يمكن تحديدها . 

ب- أنواع المنقولات :

ينقسم المنقول الى :

المنقول بطبيعته :

هو كل شيء يمكن نقله من مكان الى آخر دون أن يتلف سواء كان تحرك ذلك الشيء تحركا داخليا كالحيوان الذي يتحرك من مكان الى آخر بقدرته الذاتية , أو كان ذلك التحرك خارجيا يتم بإدارة شخص آخر أو بقوة عامل خارجي كالجماد و من أمثله المنقولات بطبيعتها : الطائرة , السفينة , السيارة .

و تجدر الإشارة الى أن الغاز و الماء و الكهرباء و من نقله من طاقة عبر الأنابيب أو أسلاك ثابتة و مستقرة في الأرض أو في البناء تعتبر من قبيل المنقول و تأحذ حكمه .

* المنقول حسب المآل : كل شيء في مكانه و حيزه , هو بطبيعته عقارا لكنه يعتبر منقولا و يأخذ حكمه النظر الى ما سوف يؤول اليه في المستقبل , مثلا الثمار في الأشجار التي تباع على أن تنفصل عن الأشجار الثابتة في الأرض بعد شهر .

* المنقول المعنوي : 

يقصد به كل شيء غير مادي مثل الأفكار و المخترعات فالأشياء المعنوية اكتسبت صفة المنقول بحكم قوانين . 

 

أهمية التفرقة بين العقارات و المنقولات

تظهر في الآثار القانونية المتعلقة بها :

* في القانون المدني : 

- يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية و كذا انتقالها من شخص لآخر لمبدأ عام هو تسجيل تلك الحقوق و العقود في السجلات العقارية الخاصة . أما المنقولات فتنتقل ملكيتها الى المشتري بمجرد عقد البيع دون الحاجة الى تسجيل . 

- حيازة المنقول تعتبر سندا لملكيته مادامت تلك الحيازة بحسن نية و قائمة على سبب صحيح فلا تعتبر سندا لملكيته العقار , و لكنها فقط تصلح فقط لأن تكون سببا لكسب ملكيته بالتقادم .

- لا تدخل الأعمال العقارية في نطاق القانون التجاري بل تحكمها قواعد القانون المدني . أما الأعمال  المتعلقة بالمنقولات هي التي يجوز اعتبارها أعمالا تجارية طبقا للقانون . 

* في قانون الإجراءات المدنية : 

المحكمة المحتصة في الدعاوى العقارية هي دائما المحكمة التي يقع العقار في دائرتها , أما في دعاوى المنقولات فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع فيها موطن المدعي عليه .