ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون المدني/الأموال و الأشياء
تعريف الاموال و الاشياء
* تعريف الاموال :
هي حقوق ذات قيمة مالية يمكن تقييمها بالنقود . فالأموال إذن تعبير يطلق على الحقوق المالية جميعا أيا كان محلها أو نوعها سواء كانت حقا عينيا أم شخصيا أم حقا من حقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية .
* تعريف الأشياء :
المقصود بالشيء كل ما لا يعد شخصا , و يكون معنويا كأفكار المؤلف . و الشيء هو عادة المحل الذي تقع عليه الحقوق لكنه ليس محلا لكافة الحقوق و إنما هو محل لبعضها دون البعض.
عرفت المادة 682 من القانون المدني الجزائري الشيء الذي يصلح أن يكون محلا للحق المالي بأنه ( كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعتهت أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية )
و يتضح من هذا النص أن هناك نوعين من الاشياء لا يصح أن تكون محلا للحقوق المالية :
الاشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها و هي أشياء مشتركة يمكن لجميع أن ينتفعوا بها مثل أشعة الشمس .
- الاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون مثل التصرف في أمواله الدولة و التعامل في المخدرات , فهذه الاشياء تخرج عن دائرة التعامل إما مراعاة للغرض الذي خصصت له أو لكونها أشياء محظورة يؤدي التعامل بها الى الاخالا بالنظام العام .
* تقسيم الأشياء من حيث قابلتيها للستهلاك :
تنقسم الى نوعين : الاشياء القابلة للاستهلاك و الاشياء غير الاستهلاكية .و تبدوا أهمية هذه التفرقة في أن حقوق الانتفاع ترد فقط على الاشياء القابلة للاستهلاك دون الاشياء غير الاستهلاكية .
تقسيم الاشياء من حيث قابلينها للتعويض :
تنقسم الى الأشياء المثلية و الاشياء القيمية :
- فالاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام البعض الآخر عند الوفاء بالتزام و من أمثلة الاشياء المثلية القمح و الارز و غيرها .
- الاشياء القيمية : هي الاشياء غير المتماثلة , فكل شيء منها لا يماثل غيره و لا يشيهه تماما .و ذلك لاختلاف كل شيء منها في خواصه و بقيمتته عن الآخر و بالتالي لا يقوم مقامه في الالتزام
تصنيف الاموال حسب طبيعتها
صنف القانةن المدني الجزائري الاموال حسب طبيعتها الى غقارات ومنقولات .
1- العقارات :
أ- تعريف العقار :
عرفت المادة 683 من القانون االمدني الجزائري العقار بأنه ( كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لايمن نقله منه دون تلف فهو عقار ...)
إذن الصفة العقارية للأشياء مناطها ثبات الأشياء و استقرارها في الارض .
ب- أنواع العقارات:
* العقار بطبيعته : إن العقارات بطبيعتها تشمل :
- الأراضي لزراعية و الأراضي الصصحراوية و الجبلية و كذلك الأراضي المعدة للبناء .
- ما يقام على الأرض من أبنية ثابتة كالفيات , و العمارات متعددة الطوابق .
- ما يقام على الاراضي من أنفاق علوية و طرقات و ممراتيدخل ضمن مفهوم الأرض و يعتبر عقارات بطبيعتها . و يدخل في نفس المفهوم ما يتصل بالأرض فوق سطحها , كالمحاجر و تلال الرمال و الاحجار المتنوعة أو في باطنها كالمناجم البترولية و المعدنية .
- الأشجار و النباتات المتصلة بالأرض اتصالا ثابتا إذا كانت مستقرة بمكانها فيها بواسطة جذورها المتعمقة في التربة الأرضية بطبيعتها أيا كان نوع الأشجار و أيا كانت قيمتها .
* العقار بالتخصيص :
هو منقول عرفته المادة 683 من القانون المدني : ( .... غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص إذن فالعقار بالتخصيص هو منقول يضعه صاحب العقار و الخدمة عقاره مثل آلة الحرث و البذر أو آلة الحصاد ....)
و يجب توفر شرطان في العقار بالتخصيص :
ان يكون مالك العقار و مالك المنقول شخصا واحدا و |أن يكون المنقول قد جعله صاحبه خصيصا لخدمة العقار أو لفائدته و تسهيل الانتفاع به و استثماره بصفة دائمة و مستمرة .
2- المنقولات :
أ- تعريف المنقول : كل شيءلا يدخل في نطاق العقار فو منقول . فالمنقولات إذن لا تقع تحت حصر و لا يمكن تحديدها .
ب- أنواع المنقولات :
ينقسم المنقول الى :
المنقول بطبيعته :
هو كل شيء يمكن نقله من مكان الى آخر دون أن يتلف سواء كان تحرك ذلك الشيء تحركا داخليا كالحيوان الذي يتحرك من مكان الى آخر بقدرته الذاتية , أو كان ذلك التحرك خارجيا يتم بإدارة شخص آخر أو بقوة عامل خارجي كالجماد و من أمثله المنقولات بطبيعتها : الطائرة , السفينة , السيارة .
و تجدر الإشارة الى أن الغاز و الماء و الكهرباء و من نقله من طاقة عبر الأنابيب أو أسلاك ثابتة و مستقرة في الأرض أو في البناء تعتبر من قبيل المنقول و تأحذ حكمه .
* المنقول حسب المآل : كل شيء في مكانه و حيزه , هو بطبيعته عقارا لكنه يعتبر منقولا و يأخذ حكمه النظر الى ما سوف يؤول اليه في المستقبل , مثلا الثمار في الأشجار التي تباع على أن تنفصل عن الأشجار الثابتة في الأرض بعد شهر .
* المنقول المعنوي :
يقصد به كل شيء غير مادي مثل الأفكار و المخترعات فالأشياء المعنوية اكتسبت صفة المنقول بحكم قوانين .
أهمية التفرقة بين العقارات و المنقولات
تظهر في الآثار القانونية المتعلقة بها :
* في القانون المدني :
- يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية و كذا انتقالها من شخص لآخر لمبدأ عام هو تسجيل تلك الحقوق و العقود في السجلات العقارية الخاصة . أما المنقولات فتنتقل ملكيتها الى المشتري بمجرد عقد البيع دون الحاجة الى تسجيل .
- حيازة المنقول تعتبر سندا لملكيته مادامت تلك الحيازة بحسن نية و قائمة على سبب صحيح فلا تعتبر سندا لملكيته العقار , و لكنها فقط تصلح فقط لأن تكون سببا لكسب ملكيته بالتقادم .
- لا تدخل الأعمال العقارية في نطاق القانون التجاري بل تحكمها قواعد القانون المدني . أما الأعمال المتعلقة بالمنقولات هي التي يجوز اعتبارها أعمالا تجارية طبقا للقانون .
* في قانون الإجراءات المدنية :
المحكمة المحتصة في الدعاوى العقارية هي دائما المحكمة التي يقع العقار في دائرتها , أما في دعاوى المنقولات فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع فيها موطن المدعي عليه .