ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون المدني/الالتزامات
تعريف الالتزام
الالتزام هو علاقة أو رابطة قانونية تنشأ بين شخصين أولهما يسمى دائنا و ثانيتهنا يسمى مدينا و يعتمد تعريف على معيارين :
- معيار شخصي : ينظر الى الإلتزام بأنه رابطة شخصية تخضع المدين للدائن , فالدائن وفق ذلك يمنح سلطة على شخص المدين ززفق السلطة يمكن للدائن , استيفاء حقوقه من مدينه .
- معيار موضوعي : ينظر للالتزام بمعزل عن الرابطة الشخصية باعتباره عنصرا ماليا أكثر منه شخصي أي القيمة المالية للالتزام بالنظر لمحله و بهذه الصفة فإن الالتزام يتمثل في أداء المدين الحق مالي للدائن , و يستوجب أن يكون هذا الحق المالي ممكن التقدير نقدا .
إن الالتزام يحكمه و يحميه القانون إذ يحدد القانون ,إذ يحدد القانون كل ضوابطه و بعد ذلك يتولى حمايته و حمانة صاحب الشأن فيه . فإذا لم يقم المدين بأداء التزامه , يتدخل القانون لإجبار الشخص على أداء هذا الإلتزام و تنفيذه .
موضوع الإلتزام
يتعلق موضوع الإلزام الذي يتحمله المدين , الإلتزام بمنح أو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن العمل .
1- الإلتزام بإعطاء شيء :
جوهر هذا الإلتزام يتمثل في إنشاء حق معين بذاته أو نقله , و من أمثلة ذلك التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع . و قد نصت في ذلك المادة 165 من القانون المدني الجزائري .
2- الإلتزام بالقيام بعمل :
و ذلك أن يقع الإلتزام على المدين بان يقوم بعمل ما , و يتجلى هذا العمل :
- في صورة مادية : كإقامة صور حول البناء أو تهديم جهة منه .
- في صورة خدمة : كإلتزام المهندس المعماري بوضع تصاميم معينة .
- في صورة التزام قانوني : كالتزام المهندس المعماري بوضع تصاميم معينة .
- في صورة التزام قانوني : كالتزام الوكيل أن يقوم مقام وكيله بتصرفات قانونية .
3- الإلتزام بالإمتناع عن العمل :
أي أن يكون محل الإلتزام عدم القيام بعمل معين , كأنه يمتنع الدائن عن القيام بتصرفات محددة كلن في الأصل أن يقوم بها لولا هذا المنع . و الإمتناع عن عنل قد يتخذه الصورة المادية , كإلتزام الجار بعدم البناء أكثر من مسافة معينة حتى لا يمس بحقوق جيرانه , أو التزام التاجر بعدم مزاولة نشاط تجاري في منطقة معينة .
مصادر الإلتزام
يستوجب أن يكون للإلتزام سبب في وجوده و إن كان القانون هو المصدر في ذلك , إذ لا يترتب أي التزام إلا إذا كان قد أقره , و بهذا فالقانون هو المصدر الأصلي و لكنه البعيد . فمثلا يكون لدينا عقد بيع بين بائع و مشتري , فمصدر هذا البيع هو القانون الذي نظم عمليات البيع منذ بدايتها الى انتهائها و حدد التزامات كل طرف لكن المصدر الأقرب و المباشر في ذلك هو عقد البيع في حد ذاته . و المصادر بذلك هي مختلبة و متعددة فالإيجار ينشئ التزامات على كل من المؤجر و المستأجر . و إذا قام الجار بإصلاح قنوات مياه جاره الغائب يجعل من هذا الآخير ملزما بدفع مستحقاته ما دفعه الجار الأول في عمليات الترميم .
و قد نظم المشرع الجزائري مصادر الإلتزام و قسمها الى أربعة مصادر هي :
أ- القانون :
يعد القانون المصدر الرئيسي لكنه غير مباشر لكل الإلتزامات , و لقد المادة 53 من القانون المدني على أنه ( تسري على الإلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها من النصوص القانونية التي قررها )
ب- العقد :
و هو اتفاق طرفين : الدائن و المدين على إحداث أثر قانوني بينهما . و يعد العقد أهم المصادر المنشئة للإلتزام فهو و لوحده ينشئ الأغلبية من الإلتزامات و الأمثلة كثيرة و متنوعة عن العقود ونكون منها عقد الإيجار , عقد الهبة , عقد الشركة .
و يتطلب العقد توافق إدارتين أو أكثر , كان الإلتزام قائما على إدارة واحدة فلن نكون أمام عقد و إنما أمام تصرف قانوني صادر عن إدارة منفردة كما هو الشأن بالنسبة للوعد بالجائزة أو الوصية . و أساس العقد إذن هو الإدارة المشتركة لأطرافه , فهي الإرادة المنشئة له و المرتبة لآثاره . و العقد يلزم المتعاقدين . فلا يمكن لطرف أن يقوم بإهاء العقد أو تعديله إلا إذا اتفق مع باقي الأطراف و هذا ما يستند الى قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين التي وردت في المادة 106 من القانون المدني :
( العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه , و لا تعديله الى باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ) و كما جاء في نص المادة 107 أيضا في فقرتها الأولى ( يجب تنفيذ العقد طبعا لم اشتمل عليه و بحسن نيه ...)
ج - الإرادة المنفردة :
هي التصرف القانوني الإنفرادي القائم على إرادة شخص واحد . إن الإدارة المنفردة قد تكون سببا لانقضاء بعض الالتزامات , كتتنازل الدائن عن دينه . كما أن الإدارة المنفردة قد تكون رابطة عقدية مثل إدارة الوكيل لعزل وكيله , و إنهاء الزواج بالطلاق و غير ذلك . و هذا مانصت عله المادة 123 مكرر من القانون المدني الجزائري .
د- العمل المستحق للتعويض :
يعتبرالعمل المستحق للتعويض مصدر للإلتزام حسب نص المادة 124 من القانون المدني : ( كل فعل أيا يرتكبه بخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض )
ر- شبه العقود :
إن شبه العقود التي نص عليها القانون المدني هي أربعة أنواع :
الإثراء بلا سبب , الدفع غير المستحق , الفضالة , العمل غير المشروع .
- الإثراء بلا سبب :
يتضح من المادة 141 من القانون المدني أن الإثراء بلا سبب هو أن يثري شخص شخصا آخر سبب قانوني يلتزم هذا الأخير بأن يرد للأول ما قد اثرى .
- الدفع غير المستحق :
عرفته المادة 143 من القانون المدني الجزائري بقولها : ( كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحق له وجب رده )
- الفضالة :
عرفتها المادة 150 من القانون المدني بقولها : ( الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ).
- العمل غير المشروع :
يطلق عليه اسم المسؤولية التقصيرية و هي عبارة عن عمل أو فعل ضار أساسه وجود خطأ يلحق ضررا بالغير و يستوجب التعويض عن الضرر .
و قد نص القانون المدني الجزائري على ثلاثة أنواع من المسؤولية :
* المسؤولية عن الأعمال الشخصية .
* المسؤولية عن عمل الغير مثل مسؤولية أو الوصي .
* المسؤولية عن الأشياء كمسؤولية حارس الأشياء و المسؤولية عن تهدم البناء و المسؤولية عن الحيوانات .
آثار الإلتزام
و تتمثل في تنفيذ ما على المدين من التزام حيث نصت 160 من القانون المدني الجزائري ( المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ) . إن الإلتزام نوعان : التنفيذ العيني و التنفيذ عن طريق التعويض .
1- التنفيذ العيني :
يعين على المدين التزام قانوني حسب التزام قانوني حسب المصدر المنشئ بسداد ماعليه من قيمة الشيء المبيع و يلتزم البائع بالتسليم كما يلتزم المدين في علاقة دائنية بدفع ما عليه في الأجل المتفق عليه . , و يندرج ضمن الإلتزام بنقل الحق العيني الإلتزام بتسليم الشيء و المحافظة عليه الى غاية تسليمه .
2- التنفيذ عن طريق التعويض :
حسب نص المادة 176 من القانون المدني فإن المدين إذا لم يتمكن من تنفيذ الإلتزام عينا كتسليم السلعة المبيعة مثل حكم القاضي بتعويض الضرر الناجم عن عدم التسليم و عن تنفيذ هذا لاإلتزام و بنفس الصورة لإذا قام بتنفيذ هذا لاإلتزام و بنفس الصورة و إذا قام بتنفيذ التزامه لكنه تأخر في