ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون المدني/العقد

تعريف العقد

تعرف المادة 54 من القانون المدني الجزائري العقد بأنه : ( العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما ) . 

إذن العقد يقوم على أساستوافق إرادتين أو أكثر و يهدف الى إنشاء التزام أو رابطة قانونية أو نعديلها أو إنهائها . و يتوقف توافق الإدارتين بين طرفي العقد على تبادل القبول و لاإيجاب . فإرادة العارض للتعاقد تسمى إيجابا أما إرادة القابل بالعرض فتسمى قبولا . 

 

تقسيمات العقود

يمكن تقسيم العقود الى عدة أنواع على اسس مختلفة : 

أ- التقسيم الذي يرجع أساسه الى تكوين العقد : 

ينقسم العقد من حيث التكوين الى الأقسام التالية : عقد رياضي , عقد شكلي , عقد عيني . 

- العقد الرضائي : هو العقد الذي تكفي لانعقاده الإدارة عن طريق توافق و تطابق إدارة المتعاقدين . 

- العقد الشكلي : هو العقد الذي لا تكفي الإدارة لانعقاده و إنما يجب ان ينصب في الشكل الذي يحدده له القانون كعقد بيع عقار . 

- العقد العيني : و هو العقد الذي لا تكفي لانعقاده الإدارة و الشكل و إنما يجب أن يتم إضافة الى تسليم العين ( الشيء ) محل التعاقد. ففي عقد البيع ينعقد عند تسليم التاجر البضاعة للمشتري و حصوله مقابل ذلك على الثمن . 

ب- التقسيم الذي يرجع أساسه الى موضوع العقد : 

ينقسم العقد من حيث الموضوع الى : عقد مسمى و عقد غير مسمى . 

- العقد المسمى : 

هو العقد الذي وضع له القانون تنظيما خاصا به و أعطى له إسما خاصا كعقد البيع و عقد الإيجار و عقد الشركة . 

- العقدغير المسمى : 

و هو العقد الذي لم يضع له القانون تنظيما خاصا به و لم يخصه باسم معين . و ترجع حكمه عدم تنظيم مثل هذه العقود الى عدم شيوعها بين الناس و من أمثلة العقود غير المسماة كأن تتفق إحدى الجامعات مع إدارة مؤسسة على أن تضع الجامعة بعض أقسامها تحت تصرف المؤسسة لتكوين إطاراتها خلال فترة تربص . 

ج- التقسيم الذي يرجع أساسه الى الاأثار المترتبة على العقد : 

ينقسم العقد من حيث الآثار المترتبة عليه الى : 

- العقد الملزم للجانبين

هو العقد الذي يرتب التزامات متبادلة أو متقابلة في ذمة كل من الطرفين المتعاقدين . 

فعقد البيع يرتب على البائع التزام تسليم البضاعة للمشتري و يرتب على المشتري في مقابل ذلك دفع الثمن . 

- العقد الملزم لجانب واحد : 

هوالعقد الذي يرتب على أحد المتعاقدين التزامات دون الطرف الآخر كعقد الهبة حيث يلتزم الواهب بتسليم الشيء محل العقد للشخص الموهوب له الذي لا يلتزم في مقابل ذلك بأي شيء . 

 

أركان العقد

يقوم العقد على ثلاثة اركان هي : 

1- الرضا : 

هو التعبير عن إرادة طرفي أو أطراف العقد , و التعبير عن الإرادة يسيق انعقاده العقد و يشترط نطابق إرادة المتعاقدين تماما أي تطابق القبول مع الإيجاب . 

التعبير عن الإدارة نصت عليه المادة 60 من القانون المدني : ( التعبير عن الإدارة يكون باللفظ و الكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه و يجوز أن يكون التعبير عن الإدارة ضمنيا إذ لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا ) 

و يعتبر ركن التراضي صحيحا إذا كان خاليا من أي عيب من عيوب الرضا و هي  الغلط , التدليس , الإكراه , و الإستغلال . 

- عيوب الرضا : 

أ- الغلط : هو وهم يقع فيه أحد المتعاقدين يصور له محل تعاقد على خلاف حقيقته و يكون هذا الوهم دافعا له على التعاقد . إن الغلط المعتد به قانونا هو الغلط الجوهري الذي يترتب عليه قابلية العقد للإبطال . فقد نصت المادة 82 من القانون المدني : ( يكون الغلط جوهريا إذ بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع نعه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ...) 

ب- التدليس : هو استعمال حيل ( قول أو فعل ح من قبل أحد أطراف العقد بقصد إيقاع المتعاقد الآخر معه في غلط و دفعه للتعاقد . و قد نصت المادة 86 من القانون المدني الجزائري ( يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ اليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ) 

ج- الإكراه : هو استعمال وسائل الضغط و التهديد من شأنها أن تبعث الخوف و الرهبة في نفس أحد أطراف العقد فتجعله يشعر بخطر جسيم محدق يدفعه للتعاقد . و قد نصت المادة 88 من القانون المدني الجزائري : ( يجوز إبطال العقد غذا تعاقد شخص تتحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ) . 

د- الإستغلال أو الغبن : 

إن الإستغلال هو حالة غبن يقع فيها أحد المتعاقدين . و يقوم الإستغلال على عنصرين اثنين : 

- العنصر الأول  هو وجود عدم تعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد ( مثلا قيمة الشيء لوحة زيتيه ) و ما يلتزم به ( المبلغ النقدي الذي دفعه ) 

- العنصر الثاني : أن الطرف الآخر استغل الطيش و الهوى باعتباره حاله ضعف نفسي في المتعاقد المغبون و دفعه للتعاقد . 

 

إن العيوب الرضا , تجعل من العقد قابل للبطلان أي باطلا بطلانا نسبيا .

2- المحل : 

- تعريفه : 

المحل هو موضوع العقد وهو الأداء الذي يلزم به المدين إزاء الدائن . فقد يكون حق عيني لصالح الدائن و قد يكون القيام أو الإمتناع عن عمل . 

- شروطه : 

يجب توافر ثلاثة شروط في المحل و هي : 

- أن يكون المحل غير مستحيل أي موجودا , و غير مخالف للنظام العام . 

- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين أي تحديد محل العقد من حيث نوعه و صفته و حجمه مثلا إذا كان المبيع كمية من القمح . يجب تحديد نوعه و مقداره .

- أن يكون المحل مشروعا : يقصد بالمشروعية عدم خروج محل العقد عن الأشياء التي يتم التعامل بها , و تقتضي مشروعية المحل ألا يتم التعامل بأشياء خارجة عن دائرة التعامل بنص القانون لمخالفتهها للنظام العام , و الأداب العامة مثل المخدرات . 

3- السبب : 

- تعريفه : 

السبب هو الباعث المباشر الذي دفع بالأطراف الى إبرام العقد , و يشترط في السبب أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة . 

فقد نصت المادة 97 من القانون المدني الجزائري : ( إذا التزم المتعاقد غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا ..) 

 

 

شروط صحة العقد

1- الاهلية : 

نصت المادة 45 من القانون المدني الجزائري على أنه : ليس لأحد التنازل عن أهليته و لا لتغيير أحكامها ) 

يتضح من نص هذه المادة أن الأهلية تعتبر قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام  . فلا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفة الاحكام المتعلقة بالأهلية وفقا لنصوص القانون . و إذا توافرت في الشخص الأهلية الكاملة دون أن يعتريها عارض من عوارض الأهلية ممايؤدي الى فقدها أو إنقاصها , فإن الشخص سعتبر في نظر القانون أهلا للتعاقد . و ذلك ما نصت عليه المادة 78 من القانون المدني الجزائري. 

2- الكتابة : 

تعتبر الكتابة شرطا لصحة العقد في العقود الشكلية كالهبة أو الرهن الرسمي أو عقد بين العقار أو الحقوق العينية الأخرى , و يتم كتابة العقد وفقا لأحكام قانون التوثيق الجزائري لدى موثق , و ذلك كا نصت عليه الكادة 12 من قانون التوثيق . 

3- التسليم : 

هو شرط لصحة العقد في عقود المعاوضة , و هي العقود التي يحصل فيها المتعاقد مقابل ما التزم به المتعاقد الآخر , و حتى ينعقد العقد يجب تسليم الشيء محل العقد , فالتسليم يعتبر ركنا من أركان العقد . فإذا انعقد و لم يتم التسليم أعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام ركن من أركانه . 

 

وسائل إثبات العقد

* تعريف : 

الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود الواقعة القانونية المنشئة للحق سواء كانت واقعة ماديةأو تصرفا , و ذلك بالكيفية و الطرقالتي يحددها القانون . 

ينص القانون عادة على وسائل الإثبات . و في بعض الحالات تحدد الأدلة التي يجب تقديمها للقضاء في دعاوى معينة , فتعتبر هذه الأدلة وحدها جائزة القبول دون غيرها . و في مايلي أهم الوسائل الغثبات امام القضاء . 

أ- الكتابة : 

تعتبر الكتابة من أهم وسائل الإثبات في وقتنا الحالي , و قد أخضع المشرع الجزائري من العقود لشرط الكتابة , و قد تضمنتها المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني الجزائري و الكتابة نوعان : كتابة رسمية و كتابة عرفية .

- الكتابة الرسمية : 

تتم الكتابة الرسمية من طرف موظف رسمي مختص . و يعتبر حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين المتعاقدين وورثتهم و ذوي الشأن . حسب المادة 324 مكرر 6 . 

- الكتابة العرفية : 

تتم الكتابة العرفية من طرف الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف رسمي . 

ب- الإقرار : 

يععتبر من أدلة الإثبات أمام القضاء , و يطلق عليه اسم الإقرار القضائي , و يقصد بالإقرار اعتراف المدعي عليه بصحة الواقعة القانونية المدعى بها . 

و قد نصت المادة 341 : ( الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليع و ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقةى بها الواقعة ).

ج- القرائن القانونية و القضائية :

- القرينة القانوني : 

هي التي ينص عليها المشرع كديلي اثبات تعفي من تقررت هذه القرينة لصالحه من عبء الإثبات . و هذا مانصت عليها المادة 33è من القانون المدني الجزائري . 

- القرينة القضائية: 

هي ما يستخلصه القاضي أو يستنبطه من أدلة استنتاجية . 

د- شهادة الشهود : 

و تسمى أيضا البيانات و يقصد بشهادة الشهود الأقوال التي يدلي بها الأشخاص أمام القضاء بشأن إثبات أو نفي واقعة قانونية أيا كان نوعها . 

و الشهود نوعان شهود إثبات و شهود نفي . و للمحكمة أن تستمع الى الشهود دائما سواء كانوا للنفي أو للإثبات لكي تستجلي الحقيقة . غير أن الشهادات أو البيانات أيا كان نوعها و أيا كان الأشخاص الذين يؤدون الشهادة لا تكون ملزمة للقاضي بل تخضع لتقديره , فله أن يقبل شهادة أحد الشهود كدليل إثبات أو نفي أو يرفضها إذا لم يقتنع بها . 

 

 

أثار العقد

تترتب عن إبرام العقد آثار بالنسبةللمتعاقدين و الخلف العام و الخلف الخاص .

آ- آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين :

تنصرف آثار العقد بالنسبة للطرفين المتعاقدين , بتنفيذ التزاماتهما المتقابلة و الاستفادة من الحقةق , و قد نصت على ذلك المادة 107 من القانون المدني .

ب- آثار العقد بالنسبة للخلف العام : 

الخلف العام هو من تنتقل اليه كل الذمة المالية للسلف بما فيها من حقوق وواجبات كالورثة . و تنصرف آثار العقد الى الخلف العام في حالة ووفاة المتعاقد الأصلي . مع مراعاة قواعدالميراث . 

ج- آثار العقد بالنسبة للخلف الخاص :

تمتد آثار العقد للخلف الخاص لأحد المتعاقدين . و قد نصت على هذه الآثار المادة 109 من القانون المدني الجزائري . و الخلف الخاص هو من ينتقل اليه حق خاص من حقوق عينية أو شخصية أو معنوية أو دين من ديون السلف الثابتة في ذمته المالية كالموهوب له . إن مصدر انتقال الحق الخاص يتمثل في كل التصرفات القانونية الناقلة للحقوق و الالتزامات و نص القانون و يشترط أن يكون الحق أو الإلتزام معينا بذاته و محدد القيمة عند التعاقد .

د- المسؤولية المدنية :

هي الإلتزام بتعويض الضرر الناشئعن الإخلال بالتزام تعاقدي أو قانوني .و تنقسم المسؤولية المدنية الى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية .

- المسؤولية العقدية :

مصدرها القوة الملزمة للعقد , فالعقد هو شريعة المتعاقدين , و يجب تنفيذ ماشتمل عليه مضمونه من التزامات متقابلة بحسن نية . فإذا لم يقم أحد أطراف العقد بتنفيذما عليه من التزامات متفق عليها في العقد و يطالب بتعويض الضرر فالمسؤولية العقدية إذن هي جزاء  للإخلال بالقوة الملزمة للعقد .

- المسؤولية التقصيرية :

هي مسؤولية عن اعمال شخصية تترتب عن إخلال بالتزام قانوني و يقتضي القانون بتعويض الضرر الذي ينشأ دون وجود علاقة تعاقدية بين الشخص المسؤول و الطرف المتضرر . و هذا كانصتعليها المادة 124 من القانون المدني الجزائري و تقوم المسوؤلية التقصيرية على ثاثة أركان : الخطأ , الضرر , العلاقة السببية .

- الخطأ :

يكون على أحد الوجهين : إما فعل معتمد صادر عن الإنسان قصد الإضرار بالغير يطلق عليه اسم الجريمة المدنية , أو عمل يقع نتيجة إهمال أو تقصير و يسمى في هذه الحالة بشبه الجريمة و يقع عبء إثبات الخطأ على الشخص المضرور .

- الضرر :

الضرر نوعان مادي فالمادي هو إخلال محقق و ليس محتمل بمصلحة أحد الأشخاص ذات اقيمة مالية . أما الضرر المعنوي أو الأدبي فهو الذي يصيب الشخص في شرفه و سمعته عن طريق القذف و الاعتداء على كراممة الإنسان .

- علاقة سببية :

هي وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول و لضرر الذي لحق بالشخص المضرور . و لأصل أن الشخص إذا أثبت أن الخطأ سببه حادث مفاجئ أو قوة قاهرة فلا يسأل عن الخطأ و لا يلزم بالتعويض مالم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك .

التمييز بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية :

- التعويض عن الضرر :

في المسؤولية العقدية لا يلتزم المدين إلا بتعويض الضرر الذي كا يمكن توقعه عادة وقت إبرام العقد . أما في المسؤولية التقصيرية فيلتزم بتعويض الضرر أيا كان .

- الإعفاء من المسؤولية :

في المسؤولية العقدية , يجوز للمتعاقدين الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية بينها و لا يجوز ذلك في المسؤولية التقصيرية .

- الإعذار :

في المسؤولية العقدية , يشترط إعذار المدين أي إخطاره قبل فسخ العقد أما المسؤولية التقصيرية فلا تشترط أحكامها الإعذار . 

- الإثبات : 

في المسؤولية العقدية يقع على المدين عبء الإثبات بأنه أدى التزامه العقدي أما في المسؤولية التقصيرية فإن الدائن هوالذي يجب أن يثبت بأن المدين قد ارتكب عملا غير مشروع أو فعلا ضارا .