ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون التجاري/الأعمال التجارية
تعريف الاعمال التجارية
تنقسم الاعمال في عمومها ال اعمال مدنية بين الاشخاص العاديين ة اعمال تجارية بين التجار و بذلك ستكون الأعمال التجارية قائمة على الوصف التجاري وفق معيارين اثنين :
- معيار شخصي : أي أن الاعمالتعد تجارية بها و لا تعد كذلك إذا قام بها التاجر و لا تعد كذلك إذا قام بها غير التاجر .
- معيار مادي او موضوعي : وهو معيار يهتم بطبيعة الأعمال التجارية أي لابد و أن يكونالعمل تجاريا وفق ما تم تحديده و لا يكفي القول بأنه صدر من طرف التاجر .
و جوهر هذين المعيارين نجدهما ضمن نص المادة الأولى من القانون التجاري و التي نصت على \أنه : " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي باشر عملا تجاريا و يتخذه حرفة معتادة له , مالم يقضي القانون بخلاف ذلك " .
و الأمثلة متعددة عن التمييز مابين الأعمال التجارية و المدنية فمن الأعمال التجارية و المدنية فمن الأعمال المدنية مايقوم الشخص باقتنائه من أثاث و سلع للمنزل و من الأعمال التجارية شراء التاجر لبضائع لأجل إعادة بيعها لزبائنه و تحقيق أرباح من وراء ذلك ....
تصنيف الأعمال التجارية
ب- المقاولات :
هي تنظيم مستقل يقوم بالتنسيق بين عوامل الإنتاج بغرض توفير السلع و الخدمة لتلبية احتياجات , السوق و تقوم المقاولة على عناصر ثلاث هي : تكرار العمل , التنظيم , و المضاربة ؟ و هي تتمثل في عمومها بتأجير المنقولات و العقاررات , مقاولات الإنتاج أو التحويل و الإصلاح و مقاولات الحفر أو البناء أوتمهيد الأرض , و أيضا التوريد و الخدمات و مقاولات استغلال المناجم و منتجات الأرض و مقاولات النقل و الانتقال و مقاولات التأمين ....غيرها .
و يضاف الى ذلك ما تعلق بشراء عتاد السفن لإعادة بيعه و كل تأجير أو قرض بحري و كذا عقد التأمين المتعلق بالتجارة البحرية .
ج- العمليات المصرفية و السمسرة :
حيث أن العمليات المصرفية أو البنكية هي الأعمال التي تقوم بها البنوك و تعتبر أعمال تجارية و منها إصدار الأوراق المالية كالأسهم و السندات و أيضا عمليات التوسط في الإدخار و الإستثمار بقصد تحقيق الربح , و تعد العمليات المصرفية عملا تجاريا بالنسبة للبنك أي المصرف و تعتبر مدنية بالنسبة للمتعامل معه إلا إذا كان في الأصل تاجرا .
أما عن السمسرة فتعتبر بمثابة عقد بمقتضاه يتعهد شخص مقابل أجر معين بالسعس للتقريب بين طرفين أو أككثر حتى يتعاقدا , فيتولى السمسار بذلك التقريب بين الطرفين لإتمام التعاقد و لا يعد بمثابة الوكيل عن الأطراف , و لا يعد أحد أطراف العقد , و قد نصت المادة 02 في فقرتها 14 من القانون التجاري على أن عمل السمسار يعد عملا تجاريا .
2- الأعمال التجارية بحسب الشكل :
نصت المادة الثالثة من القانون التجاري على أنه : " يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
- التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص .
- الشركات التجارية .
- وكالات و مكاتب الأعمال مهما ان هدفها .
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية .
- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية .
أ- التعامل بالسفتجة :
السفتجة بضم السين و فتح التاءكلمة أصلها فارسي و كانت تسمى سفتجة أي شيء المحكم و المتقن ثم تعامل بها المسلمون و العرب و أعطوها هذه التسمية و جمعها سفاتج , تسمى لدى بعض الدول منها مصر بالكمبيالة .
و تتمثل هذه السفتجة في ورقة تضم ثلاثة أطراف بينهم و تتضمن أمرا موجها من شخص يسمى الساحب الى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد مبلغا معينا من المال .
و لهذا فالقانون التجاري الجزائري اعتبر السفتجة عملا تجاريا بحسب الشكل أي أن لكل من يتعامل بها يعتبر بمثابة التاجر يعامل معاملة التجار ولو كان شخصا مدنيا , و قد أكدت ذلك المادة 389 من القانون التجاري " بنصها السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص " .
و تتضمن هذه السفتجة العديد من البيانات , منها التسمية السفتجة , المبلغ النقدي ’ اسم الساحب , المسحوب هليه و المستفيد و تاريخ سداد الدين و مكانه و أيضا تاريخ إنشاء هذه السفتجة و مكانها ’ ة هذا ما أكدته المادة 390 من القانون التجاري الجزائري .
ب- الشركات التجارية :
تعد الشركة بمثابة عقد بين شخصين أو أكثر لأجل القيام بعمل مشترك مع تحمل ما ينتج عنه من أرباح أو خسائر و قد نصت المادة 544 في فقرتها الثانية من القانون التجاري على أنه " تعد شركات التضامن و شركات التوصية و شركات ذات المسؤولية و شركات المساهمة تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها "
ج- وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها :
و مثالها وكالات الانباء و الإشهار و الإعلانات و مكاتب السياحة .... و هي التي يقوم فيها الأشخاص بأداء خدمات للغير مقابل أجر يحدد مبلغ متفق عليه مسبقا كما أنها قد تتولى الوساطة في القيام ببعض الأعمال , و هو بذلك عمل تجاري بحسب الشكل أي مهما كانت طبيعة القائمين به . نظرا لطابعها و للتنظيم الذي تتخذه لاحترافها مضل هذه الأعمال و هدفها لتحقيق الربح .
د- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية :
و المقصود بالمحلات التجارية الأموال المالية و المعنوية مثل البضائع , الاسم التجاري الشهرة العلامة التجارية , ووفق ما جاء في القانون التجاري فإن أي عمل يرد على المحل التجاري من بيع أو تأجير أو رهن يعد عملا تجاريا .
هـ - العقود التجارية الواردة على التجارة البحرية أو الجوية :
إذ تعد العقود المرتبطة بالتجارة البحرية أو الجوية من قبل الأعمال التجارية بحسب الشكل و بذلك فإنشاء السفن أو شرائها أو تأجيرها أو بيعها يدخل في إطار التصرف التجاري و بنفس الصورة إذا تعلق الأمر بالطائرات أو عمليات النقل بواسطتها ....
3- الأعمال التجارية بالتبعية :
نصت المادة الرابعة من القانون التجاري الجزائري على : " يعد عملا تجاريا بالتبعية :
- الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره .
- الإلتزام بين التجار . "
بحيث يضفي الوصف التجاري على ما يقوم التاجر من تصرفات تابعة لتجارته , حتى تكون الحياة التجارية للتاجر وحدة متكاملة يخضع فيها الفرع الى الأصل - ووفق نص المادة الرابعة يكون نطاق الأعمال التجارية بالتبعية مايلي :
أ- ما يقوم به التاجر و له صلة بتجارته أو بمحلاته التجارية :
فالتصرفات التي يؤديها التاجر وكانت لهها صلة بتجارته كشراء التاجر السيارات بغرض إيصال البضائع أو شحنها أو للنقل التجاري بها , أو يتولى تأمين متاجرة من السرقة أو الحرق فيعد كل ذلك عملا تجاريا بالتبعية و لو كان في الأصل عملا مدنيا .
ب- ما يلزم به التاجر من عقود :
بمناسبة تجارته كعقود العمل التي يستخدم بموجبها التاجر عمالا و أيضا عقود القروض فإضا اقترض التاجر القيمة من المال فسيكون هذا لاقرض الذي في أصله مدنيا عملا تجاريا التبعية .
ج- بالإضافة الى الالتزامات غير التعاقدية :
إذ يعد عملا تجاريا بالتبعية التزام التاجر بالتعويض عن التصرفات أو الأضرار التي تسبب فيها بمناسبة ممارسة عمله التجاري سواء كانت المسؤولية شخصية أو من التابعين له , و منذلك التزام التاجر بالتعويض عنالحوادث التي يتسبب فيها هو أو أحد عماله أثناء قيامهم بمهامهم .
تصنيفات القانون
صنف القانون التجاري الجزائري الأعمال التجارية الى عدة تصنيفات أهمها :
- الأعمال التجارية بحسب الموضوع .
-الأعمال التجارية بحسب الشكل .
- الأعمال التجارية بالتبعية .
1- الأعمال التجارية بحسب الموضوع :
نصت المادة الثانية من القانون التجاري على أنه " يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه :
- كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها أو بعد تحويلها و شغلهها .
- كل شراء للعقارات لإعادة بيعها .
- كل شراء للعقارات لإعادة بيعها .
- كل مقاولة لتأجير المنقولات و العقارات .
- كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح .
- كل مقاولة للبناء أو الحفر أو تمهيد ال|أرض .
- كل القاولة للتوريد أو الخدمات .
- كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى .
- كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الانتاج الفكري .
- كل مقالولة للتأمينات .
- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية .
- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة .
- كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة خاصة بالعمولة .
- كل عملية توسط لشراء و بيع العقارات أو المحلات التجارية و القيم المنقولة .
- كل نشاطات الاقتناء و التهيئة لأوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرها .
- كل النشاطات التوسطية في الالميدان العقاري , لا سيما بيع الأملاك العقارية أو تأجيرها .
- كل نشاطات الإدارة و التسيير العقاري لحساب الغير .
- كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع أو إعادة بيع السفن للملاحة البحرية .
- كل شراء و بيع لعتاد أو مؤن للسفن .
- كل تأجير أو اقتراض بحري .
- كل عقود التأمين و العقود الأخرى المتعلقة البحرية .
- كل الاتفاقيات و الاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و إيجارهم .
- كل الرحلات البحرية .
و بهذا فالأعمال التجارية بحسب الموضوع تتمثل فيما يلي :
أ- الشراء لأجل إعادة البيع :
هو في شراء الأموال المنقولة أو العقارية مع توافر البيع قصد تحقيق الربح