ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/قانون/القانون التجاري/المحل التجاري
تعريف المحل التجاري
كان يقصد بالمحل التجاري المكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته يعرض فيه سلعة و يستبل زبائنه فيه , و كان المحل في البدء يقتصر على الحيز المكاني الذي تمارس فيه التجارة فكانت النظرة قائمة على البعد المادي . الى غاية السنوات الأخيرة من القرن 19 أصبح المحل التجاري يحتوي بالإضافة الى العناصر المادية عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري و العلامة التجارية و الاتصال بالزبائن و الشهرة ...
و بهذا جاءت عدة تعاريف للمحل التجاري و منها أنه مال منقول معنوي يشمل اتصال التاجر بالعملاء و اعتياد ترددهم هلى المتجر , و هناك من عرفه بأنه " مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لممارسة مهنة التجارة و تتضمن بصفة أصلية بعض مقومات معنوية , و قد تشتمل على مقومات أخرى مادية .
و لكن الراجح من التعاريف أن المحل التجاري هو " مجموع أموال مادية و معنوية تخصص لمزاولة التجارة ..."
عناصر المحل التجاري
يقصد بعناصر المحل التجاري المكونات التي يقوم عليها , و في ذلك نصت المادة 78 من القانون التجاري على "تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لمماسة نشاط تجاري , و يشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه و شهرته . كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل و الاسم التجاري و الحق في الإيجار و المعدات و الألات و البضائع و حق الملكية الصناعية و التجارية كل ذلك مالم ينص على خلاف ذلك "
1- و تتمثل هذه العناصر في الآلات و المعدات و البضائع , و المقصود بالآلات و المعدات كل المنقولات التي يستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري كأدوات النقل و لحفظ و الوزن و السيارات ...أما البضائع فهي السلع التي يتم التعامل بها كالأجهزة الالكترونية الموجودة في محل مخصص لبيع هذه التجهيزات .
و يستعبد في ذلك العقارات لأنها لا تعد عنصرا للمحل التجاري للأسباب الآتية :
أن القانون استبعد العقارات من عناصر المحل التجاري .
- العقارات تخرج من نطاق التجارة عموما و عند التنازل عنها تخضع لاجراءات التسجيل في السجل التجاري و الشهر العقاري و هذا ما يتطلب إجراءات مطولة .
- ليس من المنطق أن تصبح العقارات بمثابة منقولات تباع من المحلات التجارية .
2- العناصر المعنوية للمحل التجاري :
و هي الأموال المنقولة المعنوية التي تستغل في العمل التجاري . و تختلف قيمة هذه العناصر حسب نوع النشاط التجاري وفق ما أكدته المادة 78 في فقرتها الثانية من القانون التجاري و تتمثل هذه العناصر . و تتمثل هذه العناصر في ما يلي :
أ- الاتصال بالعملاء :
العملاء هم الأشخاص الذي تعودوا التعامل مع المحل التجاري و الاتصال بهم يعد أهم عنصر في المحل فلا وجود لمحل تجاري دونه بل أن الكثير من عرف المحل على أنه لا يقوم إلا بالاتصال بالعملاء , و قد اعتبره القانون التجاري الجزائري بأنه عنصر جوهري و إلزامي و هذا بتأكيد الفقرة الثانية من المادة 78 قانون تجاري بنصها : " و يشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته ."
و يختلف عنصر الإتصال يالعملاء في المحلات التجارية عنه في المهن الحرة الأخرى من ناحيتين هما :
- يتمثل في أن عنصر الإتصال بالعملاء في المحل التجاري يعتمد على العناصر الأخرى كالشهرة بينما في المهن الحرة يقةم على اعتبار شخصي لا غير .
- هو أن العملاء أو الزبائن هم أحرار في التعامل مع هذا التاجر أو أي تاجر إلا أن الثقة و حسن أداء الخدمات هي التي تضرف بقاء العملاء مع تاجر دون آخر .
ب السمعة (الشهرة ) التجارية:
ثار النقاش و التساؤل حول مفهوم الشهرة التجارية أو ما يسمى بالسمعة التجارية و الاتصال بالعملاء هل هما شيء واحد أم أنها مختلفتان عن بعضها البعض ؟
ما درج عليه الرأي الراجح هو أن السمعة و الاتصال بالعلماء شيئان متلازمان و لكنهما منفصلان فلكل عنصر مظاهره و أدواره التي يؤديها على أاساس أن عنصر العملاء يقوم على اتصالهم بالمحل التجاري جراء المعاملة الحسنة و نظافة المحل و الثقة التي أعطيت لصاحب المحل , بينما السمعة أو الشهرة التجارية فهي النتيجة المترتبة عن ذلك و أيضا لوجود ميزت تتعلق بالمحل في ذاته كالعرض الجيد للسلع و امتيازه بالتجديد و مكانه المحل التجاري في حد ذاته .
- فالسمعة التجارية تعتمد على الموقع الذي يحتله المحل التجاري بينما الاتصال بالعملاء وثيق الصلة بالصفات الذاتية لصاحب المحل التجاري .
- السمعة التجارية تؤدي الى استقطاب عملاء فزبائن جدد بينما الاتصال بالعلماء يبقى محتفظا بالعملاء السابقين .
- السمعة التجارية في قوتها أوضعفها تقوم على مدى اتساع أو ضيق دائرة الاتصال بالعملاء فهي نتيجة حتمية لذلك . و بالمقابل الهدف من السمعة هو توسيع دائرة هؤلاء العملاء .
ج- الاسم التجاري :
هو الاسم الذي يعطيه الشخص لمحله التجاري و قد يكون هو نفس اسم شخص المالك للمحل , و قد يكون اسم عائلته أو اسما مبتكرا مثل اسم روضة الأطفال المحل بيع ملابس الأطفال .
و الاسم التجاري حق مالي قابل للتصرف فيه , فإذا كان اسم المحل هو اسم صاحبة فلا يجوز للمشتري في حالة الشراء أن يستعمله إلا في الأغراض المتعلقة بتجارة المحل . و يمكن في حالة بيع أن يشترط البائع على المشتري عدم استعمال الاسم التجاري و ان لا يجعله من العناصر التي ينصب عليها البيع .
د- الحق في الإيجار :
و معناه حق صاحب المحل في الانتفاع بالعقار كمستأجر , قد جرت العادة على أن يزاول التاجر نشاطه التجاري في مكانه معينة و لا وجود لهذا الحق إذا كان صاحب المحل مالكا لهذا العقار . و يعد الحق في الإيجار من العناصر الهامة للمحل التجاري خاصة في المناطق الحيوية و التي تتعدد فيها المحلات التجارية و الأسواق .
و بذلك إذا كان التصرف واردا على المحل فهو يرد أيضا على إيجار هذا المحل , و قد نصت المادة 169 من القانون التجاري بعد تعديلها سنة 2005 بموجب القانون رقم 05 / 02 على : " تطبق الأحكام الآتية على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر أو لصناعي أو الحرفي أو لمؤسسة حرفية مقيدين قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف و الصناعات التقليدية حسب الحالة و لا سيما :
1/ إيجار المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون استعمالها ضروريا لاستغلال المحل التجاري و ملكيتها تابعة لمالك المحل أو العمارة التي توجد بها المؤسسة الرئيسية و يجب في حالة تعدد المالكين أن تكون المحلات الملحقة قد أجرت على مرأى و مسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك .
2/ إيجار الأراضي العارية التي شيدت عليها قبل أو بعد الإيجارات بنايات معدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البيانات قد شيدت أو استغلت بموافقة المالك الصريحة . "
و قد تطرق القانون التجاري لحماية هذا الحق في المادة 2 /1 و ما يليها من القاون التجاري إذ يجوز للمستأجرين أو المحول إليهم أو ذوي الحقوق التمسك بتجديد ال\إيجار \إذا استعلوا المحل مدة سنتين متتابعين طبقا لإيجار واحد أو أكثر أو مدة أربع سنوات متتابعة وفقا لإيجار أو أكثر سواء كان عقد إيجارشفوي أو كتابي ....
كما يمكن أن يرفض تجديد الإيجار إذا انتهت مدته إلا انه يلتزم بالتعويض إذ ترتب عن عدم تجديد عقد ال\إيجار إضرار بالمستأجر وفق ما أكدته المادة 176 من القانون التجاري .
هـ- حقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية :
و هي تتمثل في مجموعة حقوق واردة على براءة الإختراع , الرسوم , النماذج الصناعية و العلامات التجارية , و تعد كلهها بمثابة حقوق معنوية يخضعها القانون لتنظيمات و نصوص خاصة بها , و هذه الحقوق تبقى مرتبطة بصاحبها و لا يمكن لغيره أن يستعملها إلا إذا بإذن منه و يندرج ضمن هذه الحقوق مايلي :
* حقوق الملكية الأدبية و الفنية : و تتمثل في حقوق الفنانين على انتاجهم الفني و حقوق المؤلفين على إنتاجهم الأدبي .
* براعة الاختراع : هي شهادة تسلمها الجهة الإدارية المختصة للمخترع من أجل حماية إختراعه .
* الرسوم و النماذج الصناعية : الرسم هو كل تركيب الخطوط أو أشكال مجسمة تكون بالألوان أو بغيرها و تستعنل في المنتجات الصناعية بطريقة إما آلية أة يدوية مثل التي توجد في المصنوعات المختلفة ألبسة أو مواد غذائية . اما النموذج فهو قابل للتشكيل و مركب بألوان أو بدونها يمكن إستعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى و يمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي .
* العلامات التجارية و الصناعية : و هي بمثابة شعارات يستعملها التاجر إزاء البضائع التي يسوقها أو ينتجها و ذلك حتى يتمكن العملاء من معرفة هذه السلع و البضائع بسهولة .
* الرخص و الإجازات الممنوحة : و هي بمثابة تراخيص تعطيها للإتجار في مجالات معينة و لفتح محلات بعينها كالفنادق و مراطز التسلية و الصيادلة ....
من خلال ما سبق يتضح بان عناصر المحل التجاري مستقلة عن المحل التجاري في حد ذاته أن لكل عنصر كيان خاص به , فإذا اجتمعت هذه العناصر كلها أصبحت كيانا مستقلا , مما يعني أنه لو طرأ على أحد العناصر كالاسم التجاري أو غيرها فلا يؤثر ذلك من المحل التجاري في حد ذاته .
و هي الأموال المنقولة المعنوية التي تستغل في العمل التجاري . و تختلف قيمة هذه العناصر حسب نوع النشاط التجاري وفق ما أكدته المادة 78 في فقرتها الثانية من القانون التجاري و تتمثل هذه العناصر . و تتمثل هذه العناصر في ما يلي :
أ- الاتصال بالعملاء :
العملاء هم الأشخاص الذي تعودوا التعامل مع المحل التجاري و الاتصال بهم يعد أهم عنصر في المحل فلا وجود لمحل تجاري دونه بل أن الكثير من عرف المحل على أنه لا يقوم إلا بالاتصال بالعملاء , و قد اعتبره القانون التجاري الجزائري بأنه عنصر جوهري و إلزامي و هذا بتأكيد الفقرة الثانية من المادة 78 قانون تجاري بنصها : " و يشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته ."
و يختلف عنصر الإتصال يالعملاء في المحلات التجارية عنه في المهن الحرة الأخرى من ناحيتين هما :
- يتمثل في أن عنصر الإتصال بالعملاء في المحل التجاري يعتمد على العناصر الأخرى كالشهرة بينما في المهن الحرة يقةم على اعتبار شخصي لا غير .
- هو أن العملاء أو الزبائن هم أحرار في التعامل مع هذا التاجر أو أي تاجر إلا أن الثقة و حسن أداء الخدمات هي التي تضرف بقاء العملاء مع تاجر دون آخر .
ب السمعة (الشهرة ) التجارية:
ثار النقاش و التساؤل حول مفهوم الشهرة التجارية أو ما يسمى بالسمعة التجارية و الاتصال بالعملاء هل هما شيء واحد أم أنها مختلفتان عن بعضها البعض ؟
ما درج عليه الرأي الراجح هو أن السمعة و الاتصال بالعلماء شيئان متلازمان و لكنهما منفصلان فلكل عنصر مظاهره و أدواره التي يؤديها على أاساس أن عنصر العملاء يقوم على اتصالهم بالمحل التجاري جراء المعاملة الحسنة و نظافة المحل و الثقة التي أعطيت لصاحب المحل , بينما السمعة أو الشهرة التجارية فهي النتيجة المترتبة عن ذلك و أيضا لوجود ميزت تتعلق بالمحل في ذاته كالعرض الجيد للسلع و امتيازه بالتجديد و مكانه المحل التجاري في حد ذاته .
- فالسمعة التجارية تعتمد على الموقع الذي يحتله المحل التجاري بينما الاتصال بالعملاء وثيق الصلة بالصفات الذاتية لصاحب المحل التجاري .
- السمعة التجارية تؤدي الى استقطاب عملاء فزبائن جدد بينما الاتصال بالعلماء يبقى محتفظا بالعملاء السابقين .
- السمعة التجارية في قوتها أوضعفها تقوم على مدى اتساع أو ضيق دائرة الاتصال بالعملاء فهي نتيجة حتمية لذلك . و بالمقابل الهدف من السمعة هو توسيع دائرة هؤلاء العملاء .
ج- الاسم التجاري :
هو الاسم الذي يعطيه الشخص لمحله التجاري و قد يكون هو نفس اسم شخص المالك للمحل , و قد يكون اسم عائلته أو اسما مبتكرا مثل اسم روضة الأطفال المحل بيع ملابس الأطفال .
و الاسم التجاري حق مالي قابل للتصرف فيه , فإذا كان اسم المحل هو اسم صاحبة فلا يجوز للمشتري في حالة الشراء أن يستعمله إلا في الأغراض المتعلقة بتجارة المحل . و يمكن في حالة بيع أن يشترط البائع على المشتري عدم استعمال الاسم التجاري و ان لا يجعله من العناصر التي ينصب عليها البيع .
د- الحق في الإيجار :
و معناه حق صاحب المحل في الانتفاع بالعقار كمستأجر , قد جرت العادة على أن يزاول التاجر نشاطه التجاري في مكانه معينة و لا وجود لهذا الحق إذا كان صاحب المحل مالكا لهذا العقار . و يعد الحق في الإيجار من العناصر الهامة للمحل التجاري خاصة في المناطق الحيوية و التي تتعدد فيها المحلات التجارية و الأسواق .
و بذلك إذا كان التصرف واردا على المحل فهو يرد أيضا على إيجار هذا المحل , و قد نصت المادة 169 من القانون التجاري بعد تعديلها سنة 2005 بموجب القانون رقم 05 / 02 على : " تطبق الأحكام الآتية على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر أو لصناعي أو الحرفي أو لمؤسسة حرفية مقيدين قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف و الصناعات التقليدية حسب الحالة و لا سيما :
1/ إيجار المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون استعمالها ضروريا لاستغلال المحل التجاري و ملكيتها تابعة لمالك المحل أو العمارة التي توجد بها المؤسسة الرئيسية و يجب في حالة تعدد المالكين أن تكون المحلات الملحقة قد أجرت على مرأى و مسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك .
2/ إيجار الأراضي العارية التي شيدت عليها قبل أو بعد الإيجارات بنايات معدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البيانات قد شيدت أو استغلت بموافقة المالك الصريحة . "
و قد تطرق القانون التجاري لحماية هذا الحق في المادة 2 /1 و ما يليها من القاون التجاري إذ يجوز للمستأجرين أو المحول إليهم أو ذوي الحقوق التمسك بتجديد ال\إيجار \إذا استعلوا المحل مدة سنتين متتابعين طبقا لإيجار واحد أو أكثر أو مدة أربع سنوات متتابعة وفقا لإيجار أو أكثر سواء كان عقد إيجارشفوي أو كتابي ....
كما يمكن أن يرفض تجديد الإيجار إذا انتهت مدته إلا انه يلتزم بالتعويض إذ ترتب عن عدم تجديد عقد ال\إيجار إضرار بالمستأجر وفق ما أكدته المادة 176 من القانون التجاري .
هـ- حقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية :
و هي تتمثل في مجموعة حقوق واردة على براءة الإختراع , الرسوم , النماذج الصناعية و العلامات التجارية , و تعد كلهها بمثابة حقوق معنوية يخضعها القانون لتنظيمات و نصوص خاصة بها , و هذه الحقوق تبقى مرتبطة بصاحبها و لا يمكن لغيره أن يستعملها إلا إذا بإذن منه و يندرج ضمن هذه الحقوق مايلي :
* حقوق الملكية الأدبية و الفنية : و تتمثل في حقوق الفنانين على انتاجهم الفني و حقوق المؤلفين على إنتاجهم الأدبي .
* براعة الاختراع : هي شهادة تسلمها الجهة الإدارية المختصة للمخترع من أجل حماية إختراعه .
* الرسوم و النماذج الصناعية : الرسم هو كل تركيب الخطوط أو أشكال مجسمة تكون بالألوان أو بغيرها و تستعنل في المنتجات الصناعية بطريقة إما آلية أة يدوية مثل التي توجد في المصنوعات المختلفة ألبسة أو مواد غذائية . اما النموذج فهو قابل للتشكيل و مركب بألوان أو بدونها يمكن إستعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى و يمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي .
* العلامات التجارية و الصناعية : و هي بمثابة شعارات يستعملها التاجر إزاء البضائع التي يسوقها أو ينتجها و ذلك حتى يتمكن العملاء من معرفة هذه السلع و البضائع بسهولة .
* الرخص و الإجازات الممنوحة : و هي بمثابة تراخيص تعطيها للإتجار في مجالات معينة و لفتح محلات بعينها كالفنادق و مراطز التسلية و الصيادلة ....
من خلال ما سبق يتضح بان عناصر المحل التجاري مستقلة عن المحل التجاري في حد ذاته أن لكل عنصر كيان خاص به , فإذا اجتمعت هذه العناصر كلها أصبحت كيانا مستقلا , مما يعني أنه لو طرأ على أحد العناصر كالاسم التجاري أو غيرها فلا يؤثر ذلك من المحل التجاري في حد ذاته .