ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/قانون/علاقات العمل/علاقات العمل الجماعية
الاتفاقيات الجماعية للعمل
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
-التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات.
-تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها.
-الأجور الأساسية الدنيا.
-التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية.
-المكافآت المرتبطة بالإنتاجية.
-تحديد التعويضات عن النفقات.
-قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي.
-إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب.
-ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها.
النزاعات الجماعية للعمل
تعريف النزاعات الجماعية للعمل: هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
1- المصالحة:
يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
2- الوساطة:
في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
3- التحكيم:
في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
الإضراب
- تعريف الإضراب:
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية.
شروط ممارسة الإضراب:
- فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.