ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/قانون/المالية العامة/الضرائب و الرسوم

الضرائب

تعتبر الضرائب من أهم الإيرادات في الميزانية العامة للدولة . و تمثل الوسيلة العادية لتوزيع الأعباء بين الأفراد , و نظرا لأهمية الدور الذي تؤديه الضرائب في تحقيق السياسة المالية للدولة فقد حدد الدستور الجزائري الضوابط الأساسية التي تحكمها . و في هذا الصدد تنص المادة 65 من الدستور : ( كل المواطنين متساوون في الضريبة فيجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية ولا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون) . و يتضمن قانون المالية السنوي الضرائب المرخص بتحصيلها . 

1- تعريف الضريبة :

تعرف الضريبة بأنها خدمة مالية أو تأدية نقدية , تفرض على الأفراد جبرا منالسلطة العامة دون مقابل و بصفة نهائية , من أجل تغطية النفقات العامة , و تحقيق الأهداف المحددة من طرف الدولة . و يعتبر تحديد الضريبة و نسبتها و طرق من اختصاص السلطة التشريعية . 

2- خصائص الضريبة : تتميز الضريبة بالخصائص التالية : 

- الضريبة ذات شكل نقدي : تقضي القاعدة العامة ان الضريبة تأدية تقدم نقدا باعتبار أن كافة المعاملات في المجال الاقتصادي و المالي على أساس نقدي . غير ان هذا الوضع لا ينطبق على الحالات الاستثنائية مثل حالة الحروب التي تضطر فيها الدولة على تحصيل الضريبة عينا و ليس نقدا . 

- الضريبة لها طابع إجباري و نهائي : تعد الضريبة مظهرا من مظاهر سيادة الدولة فهي توضع ثم يتم تحصيلها في إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة , و يعني الإجبار إلزام المكلف بالضريبة بأدائها عبر الطرق الغدارية . 

و تعتبر الضريبة نهائية فالأفراد يدفعون هذه الضريبة بصورة نهائية بمعنى أن الدولة لا تلتزم بردها لهم أو تعويضهم عنها , إذن لا يحصل المكلف بدفعها على مقابل أو من منفعة خاصة . 

- تغطية الأعباء :تتميز الضريبة بأنها أداة موجهة بصفة خاصة الى تغطية الأعباء العامة للدولة , و يعتبر دفعها من طرف الفرد مساهمة منه في هذه الأعباء العامة . 

 

الرسوم

تندرج الرسوم ضمن الإيرادات العامة للدولة , و تحكمها نفس الضوابط التي تحكم الضرائب بأن تكون محددة , و مرخص بها في قانون المالية السنوي . 

1- تعريف الرسم : 

الرسم هو مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة , أو نفع خاص يستفيد منه دون أن يوجد حتما تكافؤ بين قيمة الرسم و التكلفة الحقيقية للخدمة المؤداة . و يخضع إنشاء و فرض الرسم لرخصة و موافقة السلطة التشريعية ما عدا  نوعا معينا من الرسوم شبه الجبائية تفرضه الإدارة و لمصلحة شخص عامأو خاص غير الدولة أو جماعات إقليمية ومؤسساتها الإدارية , من أجل تحقيق غرض اقتصادي أو اجتماعي .

2- خصائص الرسم : يتميز الرسم بالخصائص التالية :

- هو مبلغ مالي نقدي و يفرض من جهة واحدة هي الدولة و يتم وضعه بواسطة القانون .

- ارتباط الرسم بمقابل أو حدمة خاصة تؤديها الدولة لدافع الرسم هي خدمة عامة ذات طابع إداري تفيد الجميع كما تفيد أشخاص معينين مثل توثيق التصرفات العقارية يفيد صاحبها وهي صيانة حقه كما يستفيد منه المجتمع و هو تأمين و ضمان المعاملات المدنية . 

- إجبارية الرسم : يتميز الرسم بطابعه الإجباري , يوضع الرسم بصيغة الإجبار لأنه صادر عن السلطة العامة مقابل حدمة تم تقديمها أو ستقدم لاحقا و سواء استفادد الفرد من هذه الخدمة أو لم يستفد منها . و يلزم بدفع الرسم حتى لو امتنع عن استعمال الخدمة أو لم يتلق الخدمة المقابلة للرسم . و ذلك اعتمادا على مبدأ أن الفرد يعتبر في وضع يسمح له بالقدرة على استعمال الخدمة . 

 

قواعد الضريبة

هي مجموعة من القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها و مراعاتها عند وضع أساس النظام الضريبي في الدولة , و تهدف هذه القواعد الى تحقيق مصلحة المكلف بالضريبة و مصلحة الخزينة العامة , و تتمثل هذه القواعد في : العدالة - اليقين - و الملائمة و الاقتصاد في التحصيل . 

* قاعدة العدالة : تقضي بتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة و يجب على كل فرد أن يساهم في التكاليف و الأعباء العامة بحسب قدرته الضريبية أي وجود تناسب بين الضريبة و دخل المكلف بها . 

* قاعدة اليقين : و يقصد بها أن تكون الضريبة محددة بصورة قطعية دقيقة دون أي غموض أو ابهام و الهدفف من ذلك أن يكون الممكلف متيقنا بمدى التزامه بأدائها بصورة واضحة لا لبس فيها , وممن ثمة يمكن أن يعرف مسبقا وضعه الضريبي من الضريبة أو الضرائب الملزم بدفعهها و كافة لاأحكام المتعلقة بها غير ذلك من المسائل التقنة المتعلقة بالضريبة . الى جانب معرفته بحقوقه نحو إدارة اضرائب و الدفاع عنها . 

* قاعدة الملائمة في الدفع : يقصد بهذه القاعدة ضرورة تنظيم قواعد الضريبة بصوة تلائم ظروف الكلفين بها و تسهيل دفعها خاصة فيما يتعلق بموعد التحصيل و طريقته و إجراءاته , و تهدف القاعدة الى منع الإدارة من التعسف في استعمال سلطتها في إجراءات التحصيل و تقتضي اعتبارات الملائمة أن تكون القواعدالمتعلقة بكل ضريبة و منسجمة مع طبيعتها و مع الأشخاص الخاضعين لها لتجنب العديد من المشاكل . فالملائمة في هذه الحالة تعني المرونة و مراعاة ظروف المكلف بالضريبة . 

* قاعدة الاقتصاد في التحصيل : تعني هذه القاعدة أن تلجأ إدارة الضلرائب الى اتباع طرق و أساليب تحصيل الضراشب بحيث لا تكلفها عملية التحصيل صرف مبالغ كبيرة تقلص من حجم الضرائب المدفوعة للخزينة العامة . 

اهداف الضريبة

تفرض الضريبة على الأفراد من أجل تحقيق أغراض و أهداف معنية مالية و اقتصادية و اجتماعية و سيلسية , و قد تطورت هذه الأهداف بتطور دور الدولة و يمكن حصرها على النحو التالي : 

- الهدف المالي : يتمثل الهدف المالي في كونها تعتبر منهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الدلة لتغطية نفقاتها العامة . و لتحقيق هذا الغرض يشترط وفرة حصيلة الضريبة , أي أن يكون مردود الضريبة كبيرا و بقدر كاف لغطية احتياجات الإنفاق العام . 

- الهدف الإقتصادي : و يتمثل في تحقيق الاستقرار عبر الدوةر الاقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الركود و الانكماش و زيادتها أثناء فتة التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية . كما تستخدم الضريبة لتشجيع نشاط او قطاع اقتصادي معين بمنحة فترة إعفاء ضريبي معين . 

- الهدف الاجتماعي : تستخدم الضريبة لاعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة محدودة الدخل , فالإجراءات الضريبية تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية و ذلك بزيادة القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل و تقليص الهوة بين الفئات و تلك التي لها مداخيل مرتفعة .

- الهدف السياسي : يسمح النظام الضريبي للدولة بتحقيق أهداف سياسية معينة مثل التوازن الجهوي . 

أنواع الضرائب

تقسم الضرائب من حيث طبيعتها الى ضرائب من حيث طبيعتها مباشرة و ضرائب غير مباشرة .

1- الضراب المباشرة : 

هي الضرائب التي تفرض على الدخل و الثروة . و يتم تحصيلها بواسطة قوائم اسمية و يكون ذلك إشعار مسبق منإدارة الضرائب , و تنتقل مباشرة المكلف بالضريبة الى الخزينة العامة . و تتميز الضريبة المباشرة بأن المكلف بها قانونا هو الذي يتحمل عبئها الضريبي بصورة نهائية . و تتميز ايضا بالثبات و الاستقرار .

2- الضرائب غير المباشرة : 

هي تلك الضرائب التي تفرض على عمليات التداول و الاستهلاك و الخدمات المؤادة , حيث يتم تسديد هذه الضرائب بطريقة غير مباشرة من الشخص الذي يرغب في استهلاك أشياء أو استعمال خدمات . و يتم تحصيل غير المباشرة بمناسبة حدوث التصرفات أو العمليات الخاضعة للضريبة دون إشعار مسبق من إدارة الضرائب أي دونما اعتبار للشخص المكلف بالضريبة الذي يجوز له أن ينقل عبء الضريبة الى شخص آخر تربطه به علاقة اقتصادية عن طريق دفع سعر البيع مثل الضريبة الجمركية . و تعتبر الضرائب غير المباشرة تصرفات غير ثابته لأن مادتها عرضية و متقطعة (استيراد أو استهلاك بعض السلع ) فقد يقوم الأفراد بهذه التصرفات أو لا يقومون بها ,و بالتالي فإن حصيلة الضرائب غير المباشرة لا تتمتع بالثبات و الاستقرار. 

التنظيم الفني للضريبة

يقصد به المعالجة الفنية للضريبة أو القواعد الفنية المتبعة في تحديد وعاء الضريبة و سعر الضريبية و تحصيل الضريبية . 

1- وعاء الضريبة : 

يقصد به المادة الخاضعة للضريبة و يتم تحديد وعاء الضريبة بأحد الأسلوبيين : 

التحديد الكيفي لو عاء الضريبة التحديد الكمي لو عاء الضريبة . 

* التحديد الكيفي لو عاء الضريبة : عند تحديد وعاء الضريبة يتم أخذ يعين الاعتبار الظروف الشخصية للفرد و التي تتمثل في : 

- مركزه العائلي و الاجتماعي : فيستعبد من الضريبة الجزء من الدخل المتعلق بإشباع الحاجات الضرورية للفرد و عائلته . 

- مصدر الدخل : تفرض الضريبة و تختلف حسب مصدر الدخل إذا كان عملا أو رأسمال . 

- المركز المالي : تميز الضريبة في المعاملة بين المركز المالي لكل مكلف بها من حيث حجم دخله . 

* التحديد الكمي لوعاء الضريبة : تستخدم عدة طرق لتقدير فيمة المادة الخاضعة للضريبة . 

- طريقة المظاهر الخاريجية : تعتمد إدارة الضرائب عند تحديد وعاء الضريفة على بعض المظاهر الخارجية التي تتعلق باالمكلف بها كأن قدر دخله على أساس القيمة الإيجارية لمنزله أو عدد السيارات التي يملكها . 

- طريقة التقدير الجزافي : تقوم هذه الضريبة على أساس تحديد دخل المكلف بالضريبة تحديد جزافيا استناد الى بعض المؤشرات مثل رقم الأعمال الذي دليلا على ربح التاجر و عدد عمل ساعات الطبيب يعد دليلا على دخله . 

- طريقة التقدير المباشر : يتم تحديد وعاء المادة الخاضعة للضريبة بصورتين : إما بالتصريح أو عن طريق التقدير المباشر بواسطة الإدارة . بالنسبة للتصريح يتم من طرف المكلف بالضريبة و يتضمن التصريح عناصر ثروته أو دخله و المادة الخاضعة للضريبة . و تحتفظ الإدارةبحقها في رقابة هذا التصريح و تعديله في حالة وجود غش أو خطأ . و قد يصدر التصريح الذي يقدم للإدارة عن شخص أخر غير المكلف بالضريبة شريطة أن تكون هماك رابطة قانونية بينهما كعلاقة دائن و مدين . 

- التقدير بواسطة إدارة الضرائب : يخول القانون للإدارة حق تقدير وعاء المال أو المادة الخاضعة للضرائب بصفة مباشرة و تسمى هذه الطريقة بالتفتيش الإداري مثل مناقشة المكلف بالضريبة أو فحص دفاتره و سجلاته المحاسبية و قد أعطى القانون للمكلف بالضريبة حق الطعن في صحة تقدير الإدارة وفقا لقواعد وإجراءات محددة . 

2- معدل الضريبة : 

هو معدل أو نسبة الضريبة اواجب دفعها من طرف المكلف بها . و يتم تحديد سعر الضريبة وفقا للأساليب التالية : 

- أسلوب الضريبة التوزيعية : يعتمد هذا الأسلوب على مقدار حصيلة الضريبة فيحدد المشرع مسبقا مبلغا معينا للضريبة على المستوى الطني ثم يوزع هذا المبلغ على الولايات ثم على البلديات ثم يقسم المبلغ على المادة الخاضعة للضريبة على مستوى البلدية قصد التوصل الى تحديد نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف بها . 

- أسلوب الضريبة النسبية : تفرض هذه الضريبة بنسبة محددة و ثابتة مهما تغيرت قيمة الوعاء الضريبي مثلا تقتطع نسبة ععشرة في الماائة 10 %  على دخل قدرره 5000 دج 

- أسلوب الضريبة التصاعدية : الضريبة التصاعدية هي الضريبة التي تتزايد نسبتها بحسب كمية المادة الخاضعة للضريبة أو بحسب حجم الوعاء الضريبي . يطبق هذا النوع من الضريبة عندما تكون المادة الخاضعة للضريبة إجمالي اي غير قابلة للتجزئة , و تطبق الضريبة التصاعدية وفقا للطرق الثلاث التالية : 

- الطريقة التصاعدية المباشرة : تتزايد نسبة الضريبة بصورة مستمرة و متصاعدة مع المادة الخاضعة للضريبة حتى تصل هذه النسبة الى المستوى الذي حدده القانون و بالتالي لا يجوز تجاوزه . 

- الطريقة التصاعدية بالطبقات : تقسم المادة الخاضعة للضريبة الى طبقات حسب أهميتها و قيمتها , و تفرضنسب ضريبية مرتقعة على الطبقات التي تحتوي على مواد أكثر قيمة من الطبقات الأقل قيمة و ضمن هذه الطريقة تقسم المداخيل الى طبقات و تحدد لكل طبقة نسبة واحدة من الضريبو . 

- الطريقة التصاعدية بالشرائح : يتم تقسيم المادة الخاضعةللضريبة الى شرائح فت

رتفع نسبة الضريبة كلما تم الانتقال من شريحة الى أخرى . 

3- تحصيل الضريبة : 

يعني تحصيل الضريبة مجموعة الإجراءات و القاوعد والمتبعة لنقل الضريبة المكلف بها الى الخزينة العمومية على أساس الواقعة المنشئة لها : يحدد القانون الواقعة المنشئة للضريبة أي المناسبة أوالسبب الموجب لحصول الدولة على الضريبة من المكلف بها . مثلا بالنسبة للمرتبات فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي حصول الفرد على المرتب . 

- طرق تحصيل الضريبة : هماك طريقتان لعملية التحصيل : 

- طريقة التحصيل المباشر : إن القاعدة العامة من تحصيل الضريبة أن يلتزم المكلف بها بدفعها الى إدارة الضرائب من تلقاء نفسه دون مطالبة من الإدارة بأدائها .و قد يتم دفع الضريبة بمعرفة شخص آخر غير المكلف بالضريببة و هو استثناء عن القاعدة العامة و تسري هذه الطريقة على الضرائب غير المباشرة بشكل عام . 

- تحصيل عند المنبع : و هي الحالة التي يقوم فيها ضاحب العمل بخصم الضريبة من دخل المكلف بها قبل توزيعه بحيث يستلم الشخص المعني دخلا صافيا من الضريبة . و بالنسبة لضرائب الطابع فيتم تحصيلها عن طريق الطوابع الجبائية على الوثائق الرسمية القانونية و يقوم المكلف بالضريبة بنفسه بهذه العملية .