ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/قانون/المالية العامة/الضريبة على الدخل الإجمالي

تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي

يقصد بها تلك الضريبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة و يعرف تشريع المالية الجزائري ضريبة الدخل الإجمالي عل النحو التالي : ( يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى "ضريبة الدخل الإجمالي " تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة ) . يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية التالية : 

- الأرباح الصناعية و التجارية و الحرفية . 

- أرباح المهن االغير التجارية 

- مداخيل استغلال الأراضي الفلاحية 

- مداخيل إيجار الأملاك المبينة و غير المبينة 

- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة . 

- المرتبات الأجور و المعاشات .

 

خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي

تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية : 

- ضريبة على الأشخاص الطبيعيين .

- ضريبة سنوية : تستحق كل سنة على أساس المداخيل و الأرباح التي حققها المكلف بها خلال سنة .

- ضريبة اجمالية : تشمل الدخل الإجمالي الصافي المتحصل عليه بعد طرح التكاليف المنصوص عليها قانونا من الدخل الإجمالي الخام . 

- ضريبة تصاعدية : تتزايد الضريبة كلما ارتفع الدخل . 

- ضريبة أحادية : ضريبة وحيدة تشمل كل |أنواع و أصناف الدخل 

- ضريبة تصريحية : يلزم المكلف بالضريبة بتقديم تصريح شامل لدخله السنوي . 

- ضريبة تحصل عن طريق نسب مثبتة في جداول . 

مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي

تطبق هذه الضريبة على أنواع معينة من المداخيل و على فئة الأشخاص تحددها المادة رقم 3 من قانون الضرائب . 

1- الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي : 

وفقا لتشريع الضرائب الجزائري فإن الأشخاص الخاضعون لهذه الضريبة هم : 

- الأشخاض الذين لهم مقر إقامة جبائي في الجزائر و هؤلاء هم : 

* الأشخاص الذين يملكون سكنا (ملكية أو غيجار )

*الاشخاص الذين لهم مقر الإقامة الرئيسي أو مقر مصالحهم الرئيسي في الجزائر 

* الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا بصفة اجير أو بصيغة أخرى . 

* أعوان الدولة الذين يمارسون مهامهم أو مكلفون بمهمة في بلد أجنبي و لا يخضعون في هذا البلد لضريبة على دخلهم الإجمالي . 

* الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية أو الاجنبية سواء كان لهم مقر إقامة جبائي في الجزائر أو لا يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي في الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية مبرمة مع دول أخرى . 

2- الإعفاءات : 

أعفى قانون الضرائب الجزائري من الضريبة على الدخل الإجمالي الأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الصافي الإجمالي السنوي المبلغ المحد في جدول الضريبة ( 18000 دج ) . كما أعفى القانون من هذه الضريبة السفراء و الأعوان الديبلوماسيين و القناصلو و الأعوان القنصليون . بالإضافة الى ذلك تضمنت المادة 68 من قانون الضرائب الجزائري تشمل المجالات التالية : 

* الأشخاص الحاملون لجنسية أجنبية و يعملون في الجزائر في إطار اتفاقيات التعاون الدولي . 

* المبالغ المدفوعة في إطار تشغيل الشباب (أجور ) 

*تعويضات مصاريف التنقل أو المهمة .

* تعويضات مصاريف التنقل أو المهمة 

* المنح ذات الطابع العائلي 

* التعويضات المؤقتة . 

* معاشات المجاهدين 

3- الدخل الخاضع للضريبة : 

تفرض ضريبة على االمداخيل الشخصية للمكلف بها و على مداخيل أولاده و كذلك على الأشخاص الذين يسكنون معه و يتكفل بهم . يعفى الأولاد من الضريبة إذا كان سنهم أقل من 18 سنة أو أقل من 25 سنة و يثبتون بأنهم يتابعون دراستهم . 

كما يخضع الشركاء في شركات الأشخاص و الشركات المدنية المهنية لضريبة الدخل بصفة شخصية على حصة الأرباح العائدة لهم من لشركة 

أ- تعريف الدخل الخاضع للضريبة : 

ورد تعريف الدخل الخاضع للضريبة في المادة 9 و 10 من قانون المالية لسنة 1991 كمايلي : تستحق الضريبة من كل سنة على الإيرادت أو الأرباح التس يحققها المكلف بالضريبة أو التي يتصرف فيها أي يستعملها خلال السنة  نفسها . فالدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الصافي السنوي الذي يحققه المكلف بالضريبة من مصادر مختلفة تعود إما لمهمة يمارسها (مرتبات ) أو لرؤوس أموال يمتلكها (أرباح ) . 

ب- تحديد أنواع المداخيل الخاضعة للضريبة : 

حدد القانون الجبائي الجزائري أنواع المداحيل التي تخضع للضريبة و صنفها على النحو التالي : 

- الأرباح التجارية و الصناعية : و هي الأرباح التي يحققها أشخاص طبيعيون من خلال ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية و كذلك الأرباح الناتجة عن النشاطات المنجمية . تعتبر أيضا أرباحا تجارية و صناعية خاضعة للضريبة نشاطات الوسطاء و السماسرة المتعلقة بشراء و بيعالعقارات المبينة و المحلات التجارية و كذلك العمليات المتعلقة بإيجار مؤسسة تجارية أو صناعية . 

- أربح المهن غير التجارية : و هي الأرباح الناجمة عن المهن الحرة و كل النشاطات التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر , و أنواع و أنماط الاستغلال التي تشكل مصدر للربح , و كذلك الأرباح المحققة من منتوجات حقوق المؤلف و استغلال براءات الاختراع . 

- المداخيل الفلاحية : تشمل المداخيل المحققة من كل أنواع النشاطات الفلاحية 

- المداخيل العقارية : من الممتلكات المبنية و غير المبينة بما في ذلك المداخيل التي تكون مصدرها تأجير أملاك غير مبنية من كل نوع و منها الأراضي الزراعية و كذلك كراء العمارات المخصصة للسكن . 

-مداخيل رؤوس الأموال المنقولة : و تتعلق بأسهم الشركات (شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة ) 

- المرتبات و الأحور و المعاشات : و تساهم في تكوين الدخل الإجمالي الذي يشكل أساسا للضريبة على هذا النوع من الدخل بما في ذلك التعويضات و العلاوات و المبالغ المالية التي تدفع لأشخاص يمارسون بصفة مؤقتة زيادة على وظيفتهم الرئيسية نشاطا يتعلق بالتعليم والبحث و المراقبة أو المساعدة و كذلك كل المرتبات التي تدفع للنشاطات العرضية ذات الطابع الفكري . 

* فوائض القيمة التي يكون مصدرها التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية و تستثنى منها فوائض القيمة إذا كانت تتعلق بالتنازل عن عقار تابع لإرث . 

 

آلية حساب الضريبة على الدخل الإجمالي

تحدد ضريبة الدخل الإجمالي استنادا الى المبلغ الكامل للدخل الصافي السنوي الذي يمتلكه المكلف بالضريبة . الدخل الصافي عبارة عم الدخل الإجمالي مطروحا منه العجز المالي المسجل خلال السنة و كذلك الفوائد و القروض و الديون و كذلك اشتراكات تأمين الشيخوخة و التأمينات الاجتماعية التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية . و لحساب الضريبة تطبق النسب بطريقة تصاعديا وفقا لقانون المالية الساري المفعول . 

 

طرق دفع الضريبة على الدخل الإجمالي

تدفع ضريبة الدخل الإجمالي وفق الأنظمة الثلاثة التالية : 

أ- طريقة النظام الحقيقي (التوريد المباشر ) : تفرض الظريبة حسب نظام الربح الحقيقي , و يطبق هذا النظام وجوبا على الأشخاص الذين يزيد رقم أعمالهم السنوي عن حد معين (500000 دج ) . هذه الطريقة التي تعتمد على التصريح الذي يقدمه وجوبا المكلف بالضريبة قبل الفاتح من شهر أفريل من كل سنة لمفتش الضرائب المباشرة في مكان مقر سكناه . و يتم التصريح في وثيقة تسلم من طرف إذارة الضرائب و يجب أن يتضمن التصريح مبلغ المداخيل التتي تم تحقيقها و بيانات تتعلق بالسكن الرئيسي و السكنات الثانوية و المراكب بمختلف أنواعها مثل السيارات و الخدم . و تخضع للنظام الحقيقي الأرباح المحققة من طرف تجار الجملة و الوكلاء و الأرباح الناتجة عمن عملية إيجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة . 

ب- النظام الجغرافي : 

يحدد الربح الخاضع للضريبة جزافيا بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 500000 دج إذا كانت تجارتهم الرئيسية تتمثل في بيع السلع و المواد الغذائية . و يطبق النظام الجغرافي على غيرهم من المكلفين بالضريبة إذا كان رقم أعمالهم السنوي لا يزيد عن مبلغ 250000 دج . (مادة 15 من قانون المالية 1991 ) . و يستنتج من هذه المادة أن قانون المالية يحدد مبلغا لرقم الأعمال السنوي يطبق على أساسه النظام الجغرافي . و يعتمد هذا النظام على تقدير عام لمبلغ الضريبة من طرف إدارة الضرائب يستند الى بعض لمظاهر و العناصر الخارجية من حياة و معيشة الشخص مثل مبلغ إيجار السكن . يقدر مبلغ الربح الجزافي من قبل المصالح الجبائية و ينبغي أن يكون مطابقا للربح الذي يمكن أن يحققه المكلف بالضريبة خلال سنة مدنية . 

ج- طريقة الاقتطاع من المصدر : 

يقوم هذا النظام على اقتطاع مبلغ ضريبة الدخل الإجمالي بصفة مبااشرة من الدخل قبل دفعه الى المكلف بالضريبة . و يحدد القانون الحالات التي ينطبق عليها النظام و منها مداخيل الأرباح غير التجارية مثل المهن الحرة و الوظائف و المهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر . و من هذه المداخيل الرواتب و الأجور . و في هذا الصدد تنص المادة 128 من قانون المالية (1991) : ( يخضع للإقتطاع من المصدر مثل الأجراء و أصحاب المعاشات .....الذين يزيد أجرهم المحسوب عند الإقتضاء على مدة شهر عنحد يحدد مبلغه بموجب قانون المالية ) و يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي الى صندوق قابض الضرائب المختلفة .