ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/الربا و أحكامه

تعريف الربا

لغة : الفضل و الزيادة و النمو ، و منه قوله تعالى و ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء إهتزت و ربت  الحج /50

إصطلاحا : هو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل هذه الزيادة بعوض 

 

 

 

 

 

حكم الربا

الربى محرم بإتفاق الفقهاء من غير خلاف ، قليلا كان أو كثيرا و قد ثبت تحريمه في الكتاب و السنة و إجماع الأمة  لقوله تعالى : و أحل الله البيع و حرم الربى .البقرة /275

دليل من السنة ما رواه جابر رضي الله عنه . قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الرباو موكله و شاهديه، و قال : هم سواء .رواه مسلم 

 من الكتاب :

 قال تعالى : ... و أحل الله البيع و حرم الربا ... (275) البقرة 275

من السنة :

 ما رواه جابر رضي الله عنه قال :( لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم  آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و قال هم سواء ) رواه مسلم 

الاجماع :

أجمع علماء الأمة على حرمته لما ورد فيه من نصوص قطعية 

مراحل تحريم الربا

المرحلة الأولى:

ذكر الله أن الربا لا يبارك فيه الله تعالى، في سورة الروم يخاطبنا القرآن الكريم بقوله :" وَ مَا آََتَيْتُمْ اَلْرِبَى لِتُرْبُوا فِيْ أَمْوَاِل اَلْنَّاِس فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَ الله " الروم /39

المرحلة الثانية :

في هذه المرحلة تطلعنا سورة النساء بقول الله تعالى :" فَبِظُلْمٍ مِنَ الذِّيْنَ  هَاُدوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عََنْ سَبِيْلِ الله كَثِيْرًا وَ أََخْذِهِمْ اَلْرِبَى وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ  وَأَكْلِهِِمْ أَمْوَالَ اَلْنَّاِس بْالْبَاطِلِ وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمًا" .النساء /160-161 . ذكر الله أن المعاملة بالربا وأكله من أفعال وعادات اليهود وتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم. 

المرحلة الثالثة :

نهى الله المؤمنين على أكل الربا أضعافا مضاعفة. في قول الله تعالى:" يَا أَيُّهَا اَلْذِّيْنَ آَمَنُوا لاَ تَاكُلُوا اَلْرِبَى أَضْعَافًا مُضَاعَفَتًا و ِاَتُقوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" سورة آل عمران /130 

المرحلة الرابعة :

ورد تحريم الربا في هذه المرحلة حيث بين الله تعالى أن الربّا محرم تحريما قطعيا و قد ورد هذا الحكم في قال تعالى ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا) البقرة275

الحكمة من تحريم الربا

أنه يسبب العداوة و البغضاء بين الأفراد و يقضي على روح التعاون .

يؤدي إلى إيجاد طبقة مترفة لا تعمل و تكسب المال ، و بالمقابل طبقة فقيرة .

الربا وسيلة من وسائل الإستعمار الحديث .

حصول العقاب الدنيوي  و الأخروي لمن يتعامل بالربا.و حرم للمحافظة على مال المسلم حتى لا يؤكل بالباطل لأن بإجتناب الربا تفتح للمسلم أبواب الخير و البركة لأنه يقرض أخاه مالا بلا فائدة .

من الحكم التي حرم لأجلها : 

أنه يؤدي الى وقوع الضغينة و البغضاء بين أفراد المجتمع الواحد الذي يجب أن تسوده الرحمة و الاخاء 

أنه يؤدي الى وجود طبقة مترفة لا تعمل شيئا تتضخم الأموال في أيديها دون مشقة و لا جهد على حساب غيرها 

يسبب القلق و الاضطراب النفسي و عدم الاستقرار بالنسبة لآكل الربا و موكله على حد سواء 

هو اعطاء الدراهم و أخذها مضاعفة في وقت آخر و هي غالبا لا تعطى بالرضا بل بالكره و الاضطرار 

حرم للمحافظة على مال المسلم حتى لا يؤكل بالباطل 

الأموال التي تجري فيها الربا

إتفق الفقهاء على جريان الربا في أموال معينة ، و إختلفوا في جريانه في أموال معينة ، و ذلك على الوجه الآتي: 

إتفقوا على أن الربا يجري في الأموال التالية : الذهب ن الفضة، البُّرو الشعير و التمر و الملح و ذلك إذا إجتمعت شرائط الربا و دليلهم على ذلك :

مارواه عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام قال : الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البُّر بالبُّر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا إختلفت هذه الأصنناف فبيعو كيفم شئتم إذا كان يدا بيد . متفق عيله 

علة تحريم الربا

إن علة الربا إنما هي الإقتيات و الإدخار في الأمور الأربعة و الثمينة في الذهب و الفضة مع الجنس. 

أما الإقتيات فيشمل كل مأكول يصلح البدن بالإكتفاء به ، و يكون في معنى المقتات به و هو ما هو ضروري لحفظ المقتات به كالملح.

أما الإدخار فمعناه إمكان إستباق المطعوم إلى الأمد المبتغى منه عادة و لا حد لذلك ، بل هو في كل شيئ بحسبه .

أما الجنس فهو أحد وصفي العلة ، و لا يحرم التفاضل إلا معه ، إلا أنه ينزل منزلة الجنس الواحد ، الجنس المقارب على المعتمد .

 

أنواع الربا

ينقسم الربا إلى نوعين :

ربا الفضل :

لغة : الزيادة 

اصطلاحا : هو زيادة أحد البدلين على الآخر من جنس واحد بسبب الجودة .

 وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متحدد الجنس و يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض كبيع صاع القمح بصاعين من القمح و يسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر.

و دل على تحريمه ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام :أنه قال :الذهب بالذهب و الفضة بالفضة ، و البر بالبر، و الشعير بالشعير ، و التمر بالتمر، و الملح بالملح مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا إختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .متفق عليه 

 ربا النسيئة :

لغة : التأحير 

اصطلاحا : هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل .

 هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الذائن من المذين نظير التأجيرو ذلك عند إتحاد القدر أو إتحاد الجنس . فإذا باع الصاعمن بّر  بصاع من بّر مؤجلا  لم يصلح لزيادة الصاع الأول عن الصاع الثاني في الحقيقة و إن لم يبدوا ذلك ظاهريا .لأن الصاع المعجل في العرف أكثر ثمنا من الصاع المؤجل، فكان فيه زيادة فمنع ، ولهذا لم تشترط فيه الزيادة الظاهرة لعدم وجود الاجل فيه .

ودل على تحريم الربا النسئية ما رواه أسامة بن زيد أن الرسول عليه السلام قال : إنما الربا في النسئية رواه الشيخان . و عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا .رواه الشيخان .

 

 

القواعد العامة لمنع الربا

و هي الاحكام التي رأيناها في حديث عبادة بن الصامت و من هذه الأحاديث إستنبط العلماء القواعد التالية :

القاعدة الأولى :

في حالة تبادل شيئ بجنسه أي طعام بطعام قمح بقمح ، تمر بتمر، نقد بنقد ... يحر التأجيل كما يحرم التفاضل فيشترط : 

المساواة في البدلين سواء بسواء 

التسليم الفوري يدا بيد.

القاعدة الثاية :

في حالة تبادل شيئين من نفس النوع و ليس من نفس الجنس كقمح بتمر أو ذهب بفضة يجوز التفاضل و يحرم التأجيل ، أي يشترط التسليم الفوري يدا بيد.

القاعدة الثالثة :

في حالة تبادل شيئين مختلفين في الجنس و مختلفين في العلة كالقمح بالنقود : فهنا يجوز كل شيئ و يسقط الشرطان و يعود التبادل إلى مبدأ الحرية فيمكن أن يتم بالتساوي أو بغيره فورا أو نسيئة

مسائل تطبيقية

 عن ربا الفضل : 

في المطعومات : بيع 10كلغ من القمح الجيد ب 12كلغ من القمح الأقل جودة 

في النقد : بيع 50 غرام من الذهب الجيد ب60 غرام من الذهب الأقل جودة 

عن ربا النسيئة :

في المطعومات:بيع 10 كلغ قمح حال ب13 كلغ قمح يدفعها بعد شهر فهذا لا يصح.

في النقد :كمن إستدان 1500دج في الشتاء على أن يعيدها 2000دج في الصيف.