ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/بيع المرابحة، التقسيط و الصّرف

تعريف الصرف

لغة : هو الزيادة ، و منه سميت العبادة النافلة صرفا ، و في الحديث من إنتمى إلى غير أمة أبية أو إنتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا .رواه الشيخان 

إصطلاحا : هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس النقد هو الذهب و الفضة أو الأوراق النقدية .

و يقال في تعريفه أيضا : هو بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو أحدهما بالآخر . 

 

 

حكمه و دليله

إتفق العلماء على جواز بيع الذّهب بالذّهب و بيع الفضة (الورق) بافضة ، إذا كان كثلا بمثل ، يدا بيد ، واتفقوا على أن بيع الذهب بالفضة ، و الفضة باذهب يجوز التفاضل فيه إذا كان يدا بيد و دل على جوازه الأحاديث التالية: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ سواء بسواء  و لا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء و بيعوا الذهب بالفضة و الفضة بالذهب كيف شئتم .رواه البخاري

 

حكمه ودليله:إتفق العلماء على جوازه إذا كان مثلا بمثل يدا بيد ،أما إذا إختلف الجنسان:ذهب بفضة أو الأورو بالدينار ،فتجوز المفاضلة ولا يشترط إلاّ التسليم الفوري،قال رسول الله:لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَوَاءً بِسَواءٍ، وبِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ".رواه البخاري.

 

 

الحكمة من تشريع الصرف

شرع هذا النوع من لبيوع لأجل تيسير التعاون بين الناس كاذي يملك الفضة فيريد صرفها بالذهب إذا هو بحاجة إليها ، أو عنده فرع من الذهب فيريد مبادلته بآخر ، و نفس الشيئ يقال في تحويل العملة إلى عملة أخرى .

الحكمة من التشريع:

لتيسير حصول الإنسان على عملة أخرى "ذهب أو فضة". لا يملكهوهو في حاجة إليه كالعملات الأخرى في زمننا هذا.

تحقيق المصالح المشروعة كالسفر والتجارة وتبادل المنافع.

 

شروط بيع الصرف

إذا إتحد الجنسان يشترط التماثل والتقابض قبل الإفتراق بالأبدان بدليل الأحاديث السابقة وهذا تفاديا للربا،

إذا إختلف الجنس يشترط التقابض قبل الإفتراق بالأبدان فقط تجنبا لربا النسيئة ،مع جواز التفاضل.

التقابض قبل الإفتراق بالأبدان بين المتعاقدين : سواء إتحد الجنسان أو إختلفا ، تجنبا لربا النسيئة ، لحديث عبادة بن الصامت السابق ، و لقول الرسول عليه السلام : و لا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز .رواه الإمام مالك 

التماثل و التقابض  إذا إتحد الجنسان : إذا بيع الذّهب بالذّهب ، أو الفضة بالفضة فلا يجوز  ذلك إلآّ مثلا بمثل، وزنا بوزن ، للأحاديث السابقة. 

 

أمثلة:

شخص عنده ورقة نقدية قيمتها 100دج وإحتاج إلى ورقتين نقديتين قيمة الواحدة منهما 500 دج .فإذا أبدلها بهما في نفس المجلس كان صرفا.

شخص عنده 100000دج وإحتاج إلى عملة الأورو فيقوم بصرف نقوده بما يقابلها من العملة الأخرى بشرط التقابض في نفس المجلس.

 

حكم الأوراق النقدية المتداولة في هذا العصر

الأحكام المذكورةسابقا تتعلق بالذهب و الفضة النقدين الأصليين ، و لكن الناس لا يتعاملون بها اليوم ، بل يتاعملون بالعملات و الأوراق النقدية المختلفة .

تكييفها : إن الأوراق النقدية و العملات المختلفة أجناس مختلفة ، تختلف بإختلاف جهات إصدارها ، فالدينار الجزائري جنس، و الأورو جنس ....

حكمها :يترتب على التكييف السابق الأحكام التالية : 

لا يجوز بيع الجنس الواحد منهابعضه ببعض متفاضلا .

إذا إختلفت الأجناس كالدينار ، الدولار ، الين ، جاز صرفها متفاضلة أي بزيادة بعضها على بعض  بشرط أن يتم ذلك يدا بيد ، و عليه فإن بيع العملات المختلفة تطبق عليها أحكام الصرف المعروفة في الفقه الإسلامي. 

تعريف القرض

لغة: بمعنى القطع

إصطلاحا: هو عقد شراكة بين طرفين على أن يدفهع أحدهما نقدا للآخر ليتاجر له فيه و يكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه.

و تسمى المضاربة بالقرض : لأن المالك يقتطع من ماله ليتاجر له فيه. 

مشروعيته و دليله

القرض مشروع و جائز عند المسلمين ، و دل على مشروعيته الكتب و السنة و الإجماع 

من الكتاب قوله تعالى : وَآَخَرُونَ يَضْرِبُوْنَ فِيْ اَلْأَرْضِِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ الله .المزم /20

أما من السنة : ففيه أحاديث منها عن إبن العباس عن أبيه العباس رضي الله عنهما أَنَّهُ كَاَن إِذَا دَفَعَ مالا مضاربة إشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا و لا ينزل به واديا و لا يشتري به دابة ذات كبد رطبة ، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله فأجازه .رواه البيهقي 

الإجماع : أجمعت الأمة الغسلامية على مشروعية القرض و أنّها مانت من الأمور المتعارف عليها في الجاهلية و قد تعامل معها الصحابة رضي الله عنهم و لم يكن فيه مخالف لذلك فيكون عملهم هذا دليلا على المشروعية و الجواز.     

حكم عقد القرض

أجمع العلماء أن عقد القرض لا يقتضي اللزوم بل هو عقد جائز ، , أن لكل واحد منهما فسخه مالم يشرع العامل في العمل ، أما إذا شرع في العمل . فقال مالك رحمه الله : هو لازم بعد الشروع ، و هو عقد يورث ، فإن مات و كان للمقارض أبناء أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم ، و إن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين.

حكمة مشروعية القراض

هو مشروع لحاجة الناس إليه ، فإن منهم  من هو صاحب مال و لا يهندي غلى التّصرف ، و منهم من هو العكس ، فشرعت لتنظم مصالحهم ، فإنه عليه الصلاة و السلام بُعِثَ ة الناس يتعاملونها فتركهم عليها و تاعملها الصحابة رضي الله عنهم.

شروط القراض

يشترط في العاقدين و  هما رب المال و العامل الأهلية الوكالة و التّوكيل .

أن يكون رأس المال من النقود .

أن يكون رأس المال معلوم المقدار .

أن يكون رأس المال معينا .

أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل.

إستقلال العامل بالتصرف .

أن يكون الربح معلوم النسبة.

أن يكون الربح مشتركا بينهما . 

أن يكون النصيب من الربح جزءا مشاعا . 

تعريف بيع المرابحة

لغة : مصدر ربح  من الربحح و هو الزيادة 

إصطلاحا : عرفها الشيخ خليل بأنها : بيع ما إشترى بثمنه و ربح معلوم .و يذكر العلماء أربعة أنواع في  أقسام الخيارات و هي 

بيع التّوالية : أن يبيع السلعة برأس مالها.

بيع المرابحة : أن يبيعه السلعة برأس المال و ربح معلوم .

بيع المواضعة: أن يبيعه السلعة برأس المال و خسارة معلومة .

و هذا بإجماع العلماء بيع جائز و لا باس به.

ملاحظة:بيع السلعة برأس المال بيع التولية، أما بيعها بأقل من رأس المال فيسمى المواضعة.

 

 

مشروعية بيع المرابحة

حكمها ودليلها:

جائزة بإجماع العلماء ودل على جوازها:قول الله تعالى:...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....سورة البقرة(275) .والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين.وأيضا ما روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه.أنه كان يشتري العير فيقول: من يضع في يدي دينارا؟ من يربحني عقلها؟.رواه البيهقي .عُقُلَهَا:بضم العين وضم القاف ويجوز تسكينهاجمع عقال وهو الحبل.

 

الشروط والحكمة من مشروعية المرابحة

الشروط:

توجد عدة شروط للمرابحة ذكرها الفقهاء من أهمها: 

أن يكون الثمن الأول معلوما لطرفي العقد ،وكذلك ما يحمل عليه من تكاليف أخرى.

أن يكون الربح محددا مقدرا أو نسبة من الثمن الأول.

أن يكون العقد الأول صحيحا.

أمثلة: كأن يقول بعتك الدراجة برأس مالي ولي ربح مئة ألف دينار أو ربح مائتي ألف دينار ،هذا بيع المرابحة.

أو أن يقول:بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 20000000 دج. 

 الحكمة:

إن بيع المرابحة يسد حاجيات الناس بصورة أوسع مما يسدها باب المضاربة الشرعية.

لما فيها من سداد لحاجة الناس المتعددة ،وهي باب من أبواب الإستثمار في الإسلام ،ترفع الحرج عن الناس.

 

تعريف بيع التقسيط

عقد على مبيع حالا ، بثمن مؤجل ، يؤدي مفرقا على أجزاء معلومة ، في أوقات معلومة .

تعريفه لغة:تفريق الشيئ وجعله أجزاء معلومة.

إصطلاحا: هوعقد على مبيع حال،بثمن مؤجل،يؤدي مفارقا على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة.

 

حكم بيع التقسيط و حكمته

بيع التقسيط أمر جائز شرعا، و هو ما ذهب إليه العلماء ، و ما كان الإسلام ليمنع من عقد فيه منفة للناس ، و ليس فيه ضرر عليهم، كما أن جواز هذا العقد يتماشى مع ما تقرره العقول ، و تؤيده النظريات الإقتصادية من أن للزمن أثره على النقودبشرط أن يكون ذلك في ظل معاملتهليس فيه محظور شرعي ، و من الشروط المهمة لجواز هذا البيع أن يتفق الطرفانعند العقد على مدة التأجيل ، و كيفية السداد و الثمن الإجمالي.

حكمه ودليله:جائز لعموم قول الله تعالى:...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....سورة البقرة (275)، كما أن الأثل في البيوع الحل ما لم تخالف نصا شرعيا ،وماكان الإسلام ليمنع عقدا فيه منفعة للناس ،وليس فيه ضرر عليهم.

 

شروط بيع التقسيط

من الشروط المهمة لصحة هذا البيع:

أن لا يكون بيع التقسيط دريعة إلى الرّبا.

أن يكون البائع مالكا للسلعة .

أن يكون الأجل معلوما وهذا حتى لا يقع الغرر والنزاع.   

أن تكون السلعة المبيعة مسلمة حالا لا مؤجلة.

إتفاق الطرفان عند العقد على مدة التأجيل ،كيفية السداد ،الثمن الإجمالي.

أن يكون الثمن  دينا لا عينا .

أن يكون بيع التقسيط منجزا.

الأمثلة:

كأن يقول بعتك السيارة بستمائة ألف دينار حالا أو تسعمائة ألف دينار مؤجلة لسنة أو سنتين.

كأن يقول:بعتك السيارة مؤجلة لمدة سنة بخمسمائة ألف دينار ولمدة سنتين بستمائة ألف دينار ولمدة سنتين بستمائة ألف دينار، ولمدة ثلاث سنوات بثمانمائة ألف دينار وهكذا.  

 

 

 

الحكمة من التشريع:

 لما فيه من منفعة الناس وإنتفاء الضرر ،فالبائع ينتفع بالربح و المشتري بالإمهال والتيسير، فلو منع هذا العقد لكان في ذلك حرج كبير على الناس والشريعة ماجاءت إلا لرفع الحرج ،كما أن جواز هذا العقد يتمشى مع ما تقرره العقول وتؤيده النظريات الإقتصادية من أن الزمن له أثره على النقود.