ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/الاجماع، القياس، والمصالح المرسلة
الإجماع
لغة :
للإجماع في اللغة معنيين
أولهما : العزم على الشيئ و التصميم عليه ، فيقال أجمع فلان على السفر إذا عزم عليها .
ثانيهما : الإتفاق على أي شيئ فيقال : أجمع القوم على كذا ، أي إتفقوا عليه .أي لا يتفقون عليها و هذا المعنى هو الأنسب للمعنى الإصطلاحي
إصطلاحا :
هو إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم من الأحكام الشرعية العملية
تحليل التعريف : إتفاق معناها الإشتراك في القول أو الفعل ، لأن ذلك كله من الإجماع ، فلا يكون الإجماع فلا يكون الإجماع خاصة بالقول فقط
المجتهدون :فيه إخراج من لم يبلغ درجة الإجتهاد من العلماء ، أو عوام الناس فغنه لا عبرة بإجماعهم.
في عصر : معناه في زمان ما قل العدد أو أكثر .
على حكم شرعي: هذا قيد يخرج به ماليس حكما ما كان حكما غير شرعي ، فإن الإجماع في ذلك ليس حجة عند الناس
أنواع الجماع
هناك قسمين
الإجماع الصريح:
إتفق العلماء على أن الإجماع الصريح حجة قطعية ، وأصل من أصول الشريعة يجب العمل به ويحرم مخالفته، مستدلين على ذلك من الكتاب والسنة.
الإجماع السكوتي:
إختلفوا في حجيته على أراء كما يلي:
أنه ليس بحجة مطلقا، ولا يعتبر من أنواع الإجماع الذي هوأحد مصادر التشريع الإسلامي .
أنه حجة بشرط إنقراض العصر،ليتيقن من إنتفاء المعارضة.
أنه إجماع ولكنه ليس قطعيا، إنما هو دليل ظني كسائر الأدلة الظنية الأخرى.
أمثلة عنده :
إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
إجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.
إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.
أدلة حججية الإجماع الصريح
من دلائل حجة الإجماع :
من القرآن : وردة آيات كثيرة تفيد كلها وجوب إحترام إتفاق المسلمين و المنع من مخالفتهم لقوله تعالى : و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى و نصليه جهنم و سآءت مصيرا.سورة النساء /115
من السنة المطهرة : هناك أحاديث و آثار عن الرسول علسه الصلاة بمجموعها عصمت هذه الأمة من الزلل و الأخطاء ، و إستحالة إجتماعها على غير الحق من هذه الأحاديث : لا تجتمع أمتي على ضلالة .رواه إبن ماجة
حجيته ''حكمه'':
الاجماع الصريح : إتفق العلماء على أن الإجماع الصريح حجة قطعية ، وأصل من أصول الشريعة يجب العمل به ويحرم مخالفته، مستدلين على ذلك من الكتاب والسنة:
من القرآن الكريم:
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115).سورة النساء .فالأية الكريمة تدل على أنه لا يجوز الخروج عن النبي و عن راي الجماعة والوعيد لمن فعل ذلك.
المسلمين مساويا لمن يخالف و يشاقق الرسول صلى الله عليه و سلم
ومن السنة النبوية :
قول الرسول: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ "رواه الترميذي .وهذا دليل على وجوب إتباع ما أجمعت عليه الامة لأنها لا تجتمع إلا على الحق ولا تجتمع أبداعلى خطأ أوضلالة.
حكم الإجماع و شروطه
لقد إختلف الفقهاء في حكمه على حسب إختلافهم في أقسامه ، فمنهم من ذهب إلا أنه قطي في كل أقسامه و منهم من ذهب إلى أنه ظني في بعضها قطي في بعضها الأخر .
شروط الإجماع :
اتفاق جميع مجتهدي العصر الذي وقعت فيه الحادثة على حكم واحد .
توفر عدد من المجتهدين في عصر وقوع الحادثة.
الإتفاق على حكم واحد لابد وأن يكون هذا الحكم حكما شرعيا فلا يكون إجتماعا شرعيا على حكم عقلي أو لغوي أو حسي
شروط الاجتهاد :
العلم بآيات وأحاديث والأحكام الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية .
العلم بالمسائل التي حصل فيها الإجماع والمسائل التي حصل فيها القياس.
العلم بأصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية .
العلم بأصول اللغة العربية التي هي لغة النصوص الشرعية في الإسلام
أمثلة عن الإجماع
إجماع تحريم الزواج بالجدة لقوله تعالى حرمت عليك أمهاتكم .النساء /23أي أصولكم ، إذن فالجدة أم و هي تحرم أيضا.
إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس ، إستنادا إلى ما رواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله أنه أعطاها السدس.
إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد
تعريف القياس
لغة :
- بمعنى التقدير و المساواة
- مصدر قاس ، يقال قاس الشيء أي سواه وقدره
إصطلاحا :
- هوإلحاق مسألة لم يرد فيها نص في الحكم لإشتراكهما في نفس العلة.
- هو إظهار حكم المقيس عليه في المقيس لإشتراكهما في علة واحدة
حجية القياس
القياس دليل من أدلة الأحكام وهو يفيد غلبة الظن فيكون حجة يجب العمل به إذ هويستند إلى علة حقيقية ظاهرة ويتفق العمل به مع مقاصد الشريعة ،وأدلة حجيته هي:
من القرآن الكريم:
قول الله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2).سورة الحشر. ووجه الإستدلال أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإعتبار والقياس نوع منه فهو مأمور به.
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعو ا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) النساء 59
من السنة:
ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضية قالت:نعم .قال:اقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء.أخرجه البخاري.ووجه الإستدلال أن النبي قاس دين الله على دين العباد.كما كان النبي يقيس بنفسه كثيرا من الأحكام ويذكر عللها.والرسول أسوة حسنة لنا وقدوة في كل أعماله وأقواله ،فكان ذلك منه دليلا على صحة القياس.
و قد إعتمدت السنة على القياس أيضا ، وذلك أن إمرآة خثعمية جاءت النبي عليه السلام و قاتل : إن أبي أدركته فريضة الحج ، أفأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال: فدين الله أحق بالقضاء .رواه الإمام مالك فكن هذا قياس دين الله على العباد.
عمل الصحابة:
كقول عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما ولاه القضاء: "ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور برأيك".
أركان القياس شروطه
لديه أربعة أركان و هي :
المقيس عليه :و يسمى الأصل ، وهو الامر الذي ورد النص بحكمه.
المقيس:و يسمى الفرع ، و هو الأمر الذي لم يرد النص في حكمه و يطلب معرفة حكم الله فيه .
الحكم: و هو المراد تعديته من الأصل إلى الفرع، و هو الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.
العلة : و هي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع ، و الذي من أجله شرع الحكم في الأصل
شروطه:
شروط حكم الأصل:
أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب والسنة أوالإجماع.
أن يكون الحكم معقول المعنى.
أن لا يكون حكم الأصل مختصا به.
شروط الفرع:
قيام علة حكم الأصل في الفرع.
أن تكون العلة في الفرع مساوية لها في الأصل.
أن لايكون في الفرع نص خاص يدل على مخالفته القياس.
شروط العلة:
أن يدور الحكم معها في كل الأحوال.
أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها.
أن تكون ظاهرة منظبطة.
أمثلة عن القياس
قياس المخدرات على الخمر و ذلك بجامع العلة مع الإكسار و زوال العقل
قياس تحري ضرب الوالدين أو سبهما ، على تحريم قول أف لهما .
قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية التي وجدت في وقت الرسول و هي الدينار الذهبي و الدرهم الفضي و ذلك بجامع أن العلة واحدة و هي الثمينة.
تعريف المصالح المرسلة
تعريفها :
هي إستنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع ، بناءا على مصلحة لا دليل من الشّارع على إعتبارها أو إلغئها.
لغة:المصلحة تعني المنفعة ،أما المرسلة: فتعني المطلقة.
إصطلاحا:هي إستنباط الحكم في مسألة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على إعتبارها و لا على إلغائها.
حجية المصالح المرسلة وأدلة إعتبارها
إتفق العلماء على عدم إمكان العمل بالمصالح المرسلة في أمر من أمور العبادات لأن سبيلها التوقيف،و كذلك الأمر في كل ما فيه نص أو إجماع من الأحكام الشرعية كالحدود و الكفارات ،أما في غير هذه الأمور مما يتعلق بالمعاملات والقضايا المتعلقة بالأمور العامة للبلادوالعباد فيرى المالكية أنها حجة شرعية يعتد بها في بناء الأحكام عليها و إستدلوا بأدلة منها:
شرع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد ورفع الضرر عنهم ولأن الرسول أرسل رحمة للعالمين و ما خير بين أمرين إلا إختار أيسرهما.
إن الحوادث تتجدد و المصالح تتغير بتغير المكان و الزمان ، و تطرأ على المجتمعات ضرورات و حاجات جديدة تستدعي أحكاما معينة ، لذلك وجب فتح المجال أمام المجتهدين لإستنباط الأحكام وفق المصالح
شروط العمل بالمصالح المرسلة
هي ثلاثة شروط:
أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع الشرع الضرورية لقيام مصالح العباد فلا تنافي أصلا من أصوله و لا تعارض دليلا من أدلته القطعية بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشرع إلى تحصيلها .
ان تكون مصلحة لعامة الناس و ليست مصلحة شخصية لأن الدين جاء لكافة الناس ، و بناءا عليه لا يتصح الأخذ بأي حكم يقصد به رعاية مصلحة شخصية .
أن تكون معقولة في ذاتها ، حقيقة لا وهما : بأن يتحقق من تشريع الحكم بها نفع أو دفع ضرر
أمثلة على المصالح المرسلة
إتفاق الصحابة فيعهد أبي بكر الصديق على جمع القرآن الكريم على الترتيب التوفيقي ، و الذي نجده في المصاحف ، و كتابته في عهد عثمان بن عفان .
إبقاء الأراضي الزراعية التي فتحوها في عهد عمر بأيادي أهلها و وضع الخراج عليها .
وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة وكان في الأندلس.
الإلزام بتوثيق عقد الزواجبورقة رسمي
نسخ المصحف إلى عدة نسخ في عهد عثمان بن عفان.
مفهوم مصادر التشريع
و هي الأدلة التي نصبها الشارع الحكيم دليلا على الأحكام و هي الكتاب و السنة و الاجماع و القياس , و هناك مصادر تبعية لهذه المصادر لها ضوابط للعمل بها و منها المصالح المرسلة و الاستحسان و العرف ...الخ