ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/الوصية
تعريف الوصية
لغة :
تطلق على عدة معاني ، يقال أوصيت فلان بولده : أي إستعطفته عليه ، أوصيته بالصلاة أمرته بها ، و الوصية في هذا الباب مشتقة من وصيت الشيئ بالشيئ إذطا وصلته به، لأن الموصي وصل ما كان في حياته بعد وفاته.
إصطلاحا:
عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته ، أو نيابة عنه بعد موته .أو هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، و هذا تعريف للوصية المالية فقط.
اركانها :
الموصي ، الموصى له ، الموصى و الصيغه
شروطها:
الا يتجاوز الموصى به الثلث مما ترك
وجود الموصل له وقبوله الوصيه و ان لا يكون وارثا
لا يشترط لفظ مخصوص وتصح الصيغه بكل لفظ يفهم
حكمها و دليلها :
الوصية جائزة و مشروعة بالكتاب و السنة .
أما الكتاب
فقوله تعالى:كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لللوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين .سورة البقرة /180
أما السنة
فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوصاية ن منها ما ورد عنسعد بن أبي وقاص عندا أراد أن يوصي بكل ماله، أو ثلثيه أو نصفه فقال النبي عليه السلام ...الثلث و الثلث كثير ، إنك إن ذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس .رواه الشيخاني و اصحاب السنن.
للوصية أربعة اركان هي : الموصي، الوصي له ، الموصى به الصيغة.
الحكمة من مشروعيتها :
هي نفس الحكمة من مشروعية العقود التعاونية و التبرعات في الشريعة الإسلامية و هي نيل الثواب في الآخرة ، و تحصيل ذكرى الخير في الدنيا ، و تدارك الإنسان ما فاته من أعمال الخير في حياته فقد تكون الوصية صدقة جارية له بعد وفاته ، و هي مشروعة للتمكين من العمل الصالح.و صلة ذوي الأرحام و الأقارب غير الوارثين
تعريف الهبة
لغة : هي التبرع و التفضّل على الغير و لو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا أو غيره.
إصطلاح : هي عقد يفيد نقل الملكية بغير عوض ، و يجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بإلتزام معين.
مشروعية الهبة : دل على مشروعيتها الكتاب و السنة :
الهبة مشروعة بالكتاب قوله تعالى : (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فان الله به عليم (92) آل عمران 92
ومن السنة قوله صلى الله عليه و سلم : ( لو دعيت الى ذراع أو كراع لأجبت و لو أهدي الي ذراع أو كراع لقبلت ) رواه البخاري
و من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال: تهادوا تحابوا .رواه البخاري في الأدب المفرد و الطبراني و البيهقي .
الحكمة من مشروعيتها و أركانها
الهبة كالهدية ، مستحبان إذ هما من الخير المرغب فيه ، و ملا فيهما من تأليف للقلوب ، و توثيق لعرى المحبة بين الناس.
شرعت الهبة لتقريب القلوب و غرس المحبة و اظهار معاني التكافل و توكيد روابط الود بين الناس
تلزم للموهوب له بالصيغة و يشترط لنفوذها القبض
أركان الهبة :
الواهب:و هو من يقدم الهدية
الموهوب له :و هو الشخص المعين الذي تقدم له الهبة
الموهوب: و هو المال المتبرع به
الصيغة: و هي كل ما يقتضي الإيجاب و القبول من قول أو كتابة
تعريف الوقف
لغة : هو الحبسو المنع ، و يقال وقفت الشيئ أي حبسته.
إصطلاحا: توقف المالك عن التصرف في المال و لإنتفاع به ، لصالح الجهة الموقوف عليها، بغية التقرب إلى الله ، و نيل الثواب و الجزاء الحسن
عرفه العلماء على أنه حبس الأصل و تسبيل المنفعة
دليل مشروعية الوقف وفضله
الوقف نم الأعمال المستحبة و المرغوب فيها ، دلت عيه عموم آيات القرآن الكريم التي ترغب في فعل الخير و المسارعة إليه ، قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربّكم و افعلوا الخير لعلّكم تفلحون . الحج /77
و الوقف أو الحبس من أولويات ما حث عليه النبي عليه السلام بقوله : إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له .رواه مسلم و أصحاب السنن
أركان الوقف
هي أربهة :
الركن الأول الواقف : و هو من يملك أهلية التبرع ، مالكا للذات و رشيدا غير مكره .
الركن الثاني: الموقوف عليه:وهو كل ما جاز صرف منفعة الوقف إليه .
الركن الثالث :الشيئ الموقوف ، و هو المال الذي يوقفه الشخص ، و يشترط فيه ان يكون مالا متقوما معلوما ملكا للواقف ملكا تاما ، و يشترط دوام الإنتفاع به .
الركن الرابع: الصيغة و هي كل ما يدل على التحبيس ولو تعليقا ، و تكون الصيغة باللفظ الصريح كأوقفت و سبّلت و حبست ، و تكون الصيغة بغير اللفذ الصريح ، كتصدقت إذا إقترن بها ما يدل على التأبيد كقوله : صدقة لا تباع و لا توهب