ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/النسب،التبني و الكفالة
تعريف النسب
يطلق على معاني عديدة منها :القرابة و الإلتحاق .تقول فلان يناسب فلانا فهو نسيبه .أي قريبه
لغة:القرابة والإلتحاق.
إصطلاحا:هوحق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي المعروف.
أسباب النسب الشرعي
تنحصر أسباب النسب في الإسلام في مايلي:
الزواج الصحيح أو الفاسد:
و المراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبداء حملها بالولد فإذا ولدت الزوجة ولدا حملت به من زوجها فإن نسبه يثبت من ذلك الزواج دون حاجة إلى أسباب أخرى .
الزواج: هوعلاقة زوجية قائمة على عقد شرعي صحيح لقوله صلى الله عليه و سلم: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".رواه البخاري و الإمام مالك .
ومعنى العاهر:الزاني ،والحجرمعناه :الرجم ،وقيل الذلة والخيبة والخسران.
الإقرار:
و هو الإقراربالبنوة المباشرة يعني الإقرار بالبنوة المباشرة يعني الإقرار بأن هذا الشخص إبنه و ذلك بعد مرور مدة من عدم الإقرار به و يمكن تصور ذلك مثل أن لا يكون المقر له بالبنوة أكبر سنا من المقر أو في مثل سنه .
البنية الشرعية :
و هي شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين ممن ترضى شهادتهم.
التحقق من النسب بالبصمة الوراثية هو دليل قطعي
البصمة الوراثية :
وهي البنية الجينية ،التي تدل على هوية كل فرد بعينه ADN،وذلك بالمشاهدة الحقيقية للصفات الوراثية التي تتطابق في نصفها مع الأم الحقيقية ونصفهاالآخر مع الأب الحقيقي ،ويمكن أخذها من أي خلية بشرية ،ويجوز الإعتماد عليها في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:
حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صوره.
حالات الإشتباه في المواليد وفي أطفال الأنابيب.
حالات ضياع الأطفال وإختلاطهم بسبب الكوارث والحروب.
إن وسائل إثبات النسب ليست أمور تعبدية حتى نتحرج من إهمالها بعد ظهور نعمة الله تعالى بالبصمة الوراثية ، و لن نهملها في الحقيقة ، لأنها حيلة المقل ، فإذا لم تتيسر الإمكانات لتعميم البصمة الوراثة أمامنا بدمن الإستمرار في تلك الوسائل الشرعية المعروفة .
حق الطفل مجهول النسب
الإسلام لم يسعى لمحاربة هؤلاء الأطفال ، و إنما منع الإختلاط في الأنساب و زواج المحارم و شيوع الفاحشة و إستشراء الزنى ، الأطفال مجهولوا النسب الذين يولدون رغم كل ما أقامه الإسلام من تدابير لا نحملهم ثمن تفشي الرذيلة أو اللامسؤولية و لإنصافهم أقام الإسلام مجموعة من المبادئ تصون كرامتهم و تحدد لهم هوية ، فالإسلام أوجب منح هؤلاء الأطفال مجهولي النسب أسماء و هوية . و من أجل ذلك ، و إلى جانب الأخوة في الدين ، إستحسن الشرع لفائدتهم حق الموالاة
حقوق الطفل مجهول النسب:
الأطفل مجهولوا النسب لا يحملهم الإسلام فعلا فلا ذنب لهم فيه بل وضع من الأحكام ما تصان به حقوقهم و كرامتهم:
أن يكون له إسم وهوية.
إعتبارهم إخوة في الدين.
إدماجهم في المجتمع بتوفير كل الشروط الملائمة للعيش.
حفظ كرامتهم.
الحث على إعطائه نصيبا من تركة الكافل وذلك بتشريع الوصيلة له كبديل عن الميراث مما يجعله يشعر بالإطمئنان والإنتماء إلى المجتمع.
التبني
كا المجتمع العربي في الجاهلية كغيره ممن المجتمعات الأخرى تسير على المنهج العقلاني يميل إلى المنهج الذاتي وتصورات ضيقة الأفق ،مما أدى إلى وجود عادات وتقاليد موروثة تتعارض مع أصول الأخلاق القويمة.
كان التبني قديما :
هو إتخاذ إبن أو بنت الآخرين بمثابة الإبن من النسب الصحيح والأصيل ، إما للتجاوب مع النزعات الفطرية في حب الأولاد في حالة العقم وإما لإستلطاف ولد الآخرين أو غيرها من الاسباب .
لقد أبطل الإسلام ظاهرة التبني التي كانت شائعة في الجاهلية العربية وأمر ألا ينسب الولد إلا للأبيه الحقيقي ولا ينسبه نسبة الدم والولادة إلى نفسه ،هذا إن كان للولد أب معرروف ، فإن جهل أبوه دعي موالى أي نصيراً وأخا في الدين وهذا نسب إلى الأسرة الإسلامية الكبرى .
تعريفه :
هو إدعاء أبوة ولد مجهول أو معلوم النسب بغير حق.وهو عادة جاهلية.
حكمه و دليله :
حرام مهما كانت دوافعه والدليل على ذلك:
من الكتاب: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5).سورة الأحزاب.
من السنة: عَنْ سَعْدِ بن أَبي وقَّاصٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ. متفقٌ عليهِ.
الحكمة من تحريم التبني
والحكمة من إبطال نظام التبني في الإسلام تظهر فيما يلي :
رواابط الأسرة في الإسلام تعتمد على رابط الدم الاحد والأصل المشترك ، وهي رابطة أو علاقة الرّحم المحرّم ، لذا حرّم الإسلام التزاوج بين الأقارب المحارم حفاظا على سمو العلاقة .
إن الإسلام يقوم في جميع علاقاته الإجتماعية على أساس من الحق والعدل ورعاية الحقيقة ، وهذا يقتضي نسبة الإبن لأبه الحقيقي لا لأبيه المزعوم .
إن النظام الإرث في الإسلام مقتصر على القرابة القريبة ،لا البعيدة نسبيا ، وبالتالي فالولد المتبنى ليس له أية قرابة بالأسرة الصغرى .
التبني مجرد تحقيق نسب مزعوم أوقول باللسان ، لا أساس له من شرع أومنطق أوحكمة ثابتة .
حرم الإسلام التبني لحكم عديدة منها:
يؤدي إلى إختلاط الأنساب والعائلات.
الإسلام يقوم على العدل والحق لاالزور.
نظام الإرث قائم على القرابة النسبية وليس بالإدعاء الكاذب.
المحافظة على حقوق الورثة الشرعيين مما قد يلحقهم من هذا الإبن "الزور"
التبني نسب مزعوم لا يستند إلى شرع أو عقل.
فقه الأسرة في الإسلام قائم على رعاية الحلال والحرام بخلاف التبني.
الكفالة
في الغة العربية بمعنى الإلتزام ، تقول : تكلفت بالمال إلتزمت به و هي بمعنى الضم ، أي ضمها إلى نفسه .
و الكفالة في الشرع :غلتزام حق ثابت في ذمة الغير .
تعريفها:
لغة: بمعنى الضم أوالإلتزام.
إصطلاحا:هي إلتزام حق ثابت في ذمة الغير مضمونة.
مشروعيتها و دليلها
الكفالة مشروعة في الإسلام ، ولقد إستدل العلماء على مشروعيتها بالكتاب و السنة و الإجماع.
أما دليله من الكتاب فقوله تعالى : فكفلهم زكرياء آل عمران /37
أما الدليل من السنة فأحاديث كثيرة منها أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين ، و أشار بالسبابة و الوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه أحمد
من السنة:ٍما رواه سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ،وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.رواه البخاري.
حكمة مشروعيتها
إذا وجد طفل مجهول النسب ، أو ولد في مشفى ماتت أمه أثناء ولادته أو كان حمله بطريق غير شرعي و ليس له أب يكفله و يربيه و يعيله أو مات والده .وجب على الدولة توفير سبل الحماية و لحفاظ عليه ، و إذا لمتقم الدولة بهذا وجب على المجتمع المبادرة لرعاية هذا المولود ، و ذلك عن طريق كفالته و التطوع بالنفقة و الإيواء و التربية و غيرها من الحرف التي تكسبه قوت حياته .
الحكمة من تشريعها:شرعت الكفالة لحكم أهمها:
رعاية الأطفال والحفاظ عليهم.
هي بديل عن التبني الحرام.
التقرب لله بالإحسان لهم.
حتى لا يحس بأن المجتمع أهمله فتتعقد نفسيته ويحقد على مجتمعه ويتحول إلى مجرم.
كما أجاز الشرع رضاعه وجعل الرضاع حلا لمشكلة الكفالة من حيث المحرم حيث أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب كما لم يمنعه من أن يهبه بعض ماله أو يوصي له ببعضه.