ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/مدخل الى علم الميراث
الملخص
من الأستاذ(ة) حجال كاتيةالميراث
تعريفه :
أ-لغة : انتقال الشيء من شخص الى آخر
ب- اصطلاحا : حق مالي قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد وفاة من كان له
مشروعيته : مشروع و دليله : أ-من الكتاب : قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...) النساء 11
ب- من السنة : قوله صلى الله عليه و سلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) رواه البخاري
8-
الحجب في الميراث
الحجب : ممنع الشخص من ميراثه كله أو بعضه ، فمثلا الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد يرث الربع و هذا يسمى حجب نقصان، أي وجود الولد أنقص ميراث الزوج من النصف إلى الربع .
و الجد في غياب الأب يرث، فإن وجد الأب لا يرث الجد، فلأب هنا حجب الجد حجبا تاما عن الميراث ، و هو ما يسمى حجب حرمان أو حجب إسقاط.
العول في الميراث: قد زيد أنصبة أصحاب الفرائض عن الواحد الصحيح ، حتى يتسنى توزيع التركة من غير جور على أحد ، فإذا ماتت إمرأة و تركت زوجا و شقيقتين يرث الزوج النصف 3 أسهم و الشقيقتان الثلثان 4 اسهم ، فيصير أصل المسألة من مجموع السهام 7 بدل 6 . فنقول أن المسالة علت من 6 إلى7.
الحقوق المتعلقة بالتركة
و هي على النحو التالي : 1- نفقات التكفين و التجهيز للدفن بلا تبذير و لا تقتير
2- قضاء ديون الميت من جميع مال التركة
3- تنفيذ الوصايا الموصى بها قبل الموت من ثلث التركة
4- توزيع الباقي من المال بين الورثة الذين ثبت ارثهم بالقرآن و السنة و اجماع الأمة
أسباب الارث
ثلاثة هي :
1- النسب الحقيقي : من بنوة و أبوة ثم الأقرب للميت من عصبته ( قرابة الميت من أبيه)
2- الزواج الصحيح : و هو عقد الزواج الصحيح سواء كانت الزوجة في عصمة الزوج حقيقة مطلقة طلاقا رجعيا لم تنقض عدتها أو مطلقة المريض مرض الموت .
3- الولاء(العتق): فمن اعتق عبدا أو جارية و لم يكن لهما ولد أو حفيد ورثه
موانعه
سبع موانع و قد جمعها بعض علماء الفرائض في قولهم (عش لك رزق)
1- عدم الاستهلال : أي خروج الجنين ميتا من البطن أمه
2- الشك في أسبقية الوفاة : فاذا مات جماعة من الأقارب تحت هدم أو غرق أو في سفر و استبهم المتقدم و المتأخر فيقدر في حق كل واحد منهم كأنه لم يخلف الآخرين فلا يتوارثون و يوزع مال كل واحد منهم
على من هو حي من جملة الأقارب
3- اللعان : ولد الملاعنة هو المولود الذي نفاه أبوه عن نسبه لاتهام زوجته بالخيانة فهنا لا يرث الولد أباه و لا يرثه أبوه بينما يرث أمه لأنها لا تستطيع الانكار و النسب بينهما ثابت حقيقة وهي ترثه كما يرث قرابة
أمه و ترثه
4- الكفر : فلا يرث المسلم من الكافر و لا الكافر من المسلم
5- الرق : فالرقيق لا يرث و لا يورث و لا يحجب فلو كان الأب رقيقا و الابن حرا فلا توارث بينهما
6-الزنى : ولد الزنا لا يرث أباه و يرث أمه
7- القتل : وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فلا يرث القاتل سواء قتله مباشرة أو بالتسبب
شروط الميراث
يشترط لانتقال التركة من المورث الى الوارث ما يلي :
- موت المورث حقيقة أو حكما كأن يحكم القاضي بوفاته كالمفقود
- حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا كالجنين في بطن أمه
-انعدام مانع من الموانع السابقة
الحكمة من مشروعيته
-نقل تركة الميت الى ورثته الأحياء من غير تدخل أو اجتهاد بشري
-قطع أسباب الخلاف و التنازع بين الورثة عند تقاسم الميراث
- منع مجالات الخطأ في توزيع التركة بين الورثة
طرق الميراث
ارث بالفرد وهم اصحاب الفرائض وارث بالتعصيب
اصحاب الفرائض
الفرائض
لغه: جمع فريضه وهي التقدير
اصطلاحا : وهي النصيب الذي قدره الشارع للوارث
اصحاب الفرائض :
من الرجال: اربعه الاب الجد الزوج الاخ للأم
من النساء :ثمانيه وهم الزوجه البنت بنت الابن الاخت الشقيقه الاخت للاب الاخت للام الام الجده
العصبة
العصبة :
لغة : قرابة الرجل لأبيه
اصطلاحا : من يأخذ المال كله عند انفراده و الباقي بعد أصحاب الفروض
أنواع العصبة :
1- العصبة بالنفس : و لها جهات أربعة ترتب كالتالي :
جهة البنوة : الأبناء -أبناء الابن مهما نزلوا
جهة الأبوة : الأب - الجد لأب مهما علا
جهة الأخوة : الاخوة الأشقاء - الاخوة لأب - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب
جهة العمومة : العم الشقيق- العم لأب - ابن العم الشقيق-ابن العم لأب
2- العصبة يالغير : و تنحصر في أربعة من الورثة (أصحاب النصف) كلهن اناث اذا وجد مع احداهن ذكر في نفس رتبتهن و هن : البنت مع الابن -بنت الابن مع ابن الابن - الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق - الأخت لأب مع الأخ لأب
3- العصبة مع الغير : و هي منحصرة في الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن
مثلا : 1- مات أحدهم و ترك : بنتا و أختا شقيقة
2- مات و ترك بنتين و أخت لأب