ملخص الدرس / الثالثة ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/مدخل الى علم الميراث

الميراث

تعريفه : 

أ-لغة : انتقال الشيء من شخص الى آخر 

ب- اصطلاحا : حق مالي قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد وفاة من كان له 

مشروعيته : مشروع و دليله : أ-من الكتاب : قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...) النساء 11

ب- من السنة : قوله صلى الله عليه و سلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) رواه البخاري 

 

 

 

 

 

8-

الحجب في الميراث

الحجب : ممنع الشخص من ميراثه كله أو بعضه ، فمثلا الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد يرث الربع و هذا يسمى حجب نقصان، أي وجود الولد أنقص ميراث الزوج من النصف إلى الربع .

و الجد في غياب الأب يرث، فإن وجد الأب لا يرث الجد، فلأب هنا حجب الجد حجبا تاما عن الميراث ، و هو ما يسمى حجب حرمان أو حجب إسقاط.

العول في الميراث: قد زيد أنصبة أصحاب الفرائض عن الواحد الصحيح ، حتى يتسنى توزيع التركة من غير جور على أحد ، فإذا ماتت إمرأة و تركت زوجا و شقيقتين يرث الزوج النصف 3 أسهم  و الشقيقتان الثلثان 4 اسهم ، فيصير أصل المسألة من مجموع السهام 7 بدل 6 . فنقول أن المسالة علت من 6 إلى7.  

الحقوق المتعلقة بالتركة

 و هي على النحو التالي :  1- نفقات التكفين و التجهيز للدفن بلا تبذير و لا تقتير 

                          2- قضاء ديون الميت من جميع مال التركة 

                          3- تنفيذ الوصايا الموصى بها قبل الموت من ثلث التركة 

                          4- توزيع الباقي من المال بين الورثة الذين ثبت ارثهم بالقرآن و السنة و اجماع الأمة 

أسباب الارث

 ثلاثة هي :

1- النسب الحقيقي : من بنوة و أبوة ثم الأقرب للميت من عصبته ( قرابة الميت من أبيه) 

2- الزواج الصحيح : و هو عقد الزواج الصحيح سواء كانت الزوجة في عصمة الزوج حقيقة مطلقة طلاقا رجعيا لم تنقض عدتها أو مطلقة المريض مرض الموت .

3- الولاء(العتق): فمن اعتق عبدا أو جارية و لم يكن لهما ولد أو حفيد ورثه 

موانعه

 سبع موانع و قد جمعها بعض علماء الفرائض في قولهم (عش لك رزق) 

1- عدم الاستهلال : أي خروج الجنين ميتا من البطن أمه 

2- الشك في أسبقية الوفاة : فاذا مات جماعة من الأقارب تحت هدم أو غرق أو في سفر و استبهم المتقدم و المتأخر فيقدر في حق كل واحد منهم كأنه لم يخلف الآخرين فلا يتوارثون و يوزع مال كل واحد منهم

على من هو حي من جملة الأقارب 

3- اللعان : ولد الملاعنة هو المولود الذي نفاه أبوه عن نسبه لاتهام زوجته بالخيانة فهنا لا يرث الولد أباه و لا يرثه أبوه بينما يرث أمه لأنها لا تستطيع الانكار و النسب بينهما ثابت حقيقة وهي ترثه كما يرث قرابة

أمه و ترثه 

4- الكفر : فلا يرث المسلم من الكافر و لا الكافر من المسلم 

5- الرق : فالرقيق لا يرث و لا يورث و لا يحجب فلو كان الأب رقيقا و الابن حرا فلا توارث بينهما 

6-الزنى : ولد الزنا لا يرث أباه و يرث أمه 

7- القتل : وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فلا يرث القاتل سواء قتله مباشرة أو بالتسبب 

شروط الميراث

 يشترط لانتقال التركة من المورث الى الوارث ما يلي : 

- موت المورث حقيقة أو حكما كأن يحكم القاضي بوفاته كالمفقود 

- حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا كالجنين في بطن أمه 

-انعدام مانع من الموانع السابقة 

الحكمة من مشروعيته

-نقل تركة الميت الى ورثته الأحياء من غير تدخل أو اجتهاد بشري 

-قطع أسباب الخلاف و التنازع بين الورثة عند تقاسم الميراث 

- منع مجالات الخطأ في توزيع التركة بين الورثة 

طرق الميراث

 ارث بالفرد وهم اصحاب الفرائض وارث بالتعصيب

اصحاب الفرائض

الفرائض

لغه: جمع فريضه وهي التقدير

اصطلاحا : وهي النصيب الذي قدره الشارع للوارث

 اصحاب الفرائض :

من الرجال: اربعه الاب الجد الزوج الاخ للأم

من النساء :ثمانيه وهم الزوجه البنت بنت الابن الاخت الشقيقه الاخت للاب الاخت للام الام الجده

العصبة

العصبة :

لغة : قرابة الرجل لأبيه          

اصطلاحا : من يأخذ المال كله عند انفراده و الباقي بعد أصحاب الفروض 

أنواع العصبة :

 1- العصبة بالنفس : و لها جهات أربعة ترتب كالتالي :

 جهة البنوة : الأبناء -أبناء الابن مهما نزلوا 

 جهة الأبوة : الأب - الجد لأب مهما علا 

 جهة الأخوة : الاخوة الأشقاء - الاخوة لأب - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب 

 جهة العمومة : العم الشقيق- العم لأب - ابن العم الشقيق-ابن العم لأب 

2- العصبة يالغير : و تنحصر في أربعة من الورثة (أصحاب النصف) كلهن اناث اذا وجد مع احداهن ذكر في نفس رتبتهن و هن : البنت مع الابن -بنت الابن مع ابن الابن - الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق - الأخت لأب مع الأخ لأب 

3- العصبة مع الغير : و هي منحصرة في الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن 

مثلا : 1- مات أحدهم و ترك : بنتا و أختا شقيقة 

       2- مات و ترك بنتين و أخت لأب